⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة (موضوع) بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائــــب رئـــيس مجــلس الدولــــة ورئيــــــــــــس المحكـمــــــــــــــة وعضوية السيــد الأستــــاذ المستشــار / إدوارد غلاب سيفين عبده نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــة وعضوية السيــد الأسـتــاذ المستشــــار / محمد الأدهم محمد حبيب نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــة وعضوية السيــد الأستــاذ المستشـــــار / أسامة يوسف شلبي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــة وعضوية السيــد الأستــاذ المستشـــــار / عبد العزيز أحمد حسن نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــة وحــضـور السيــــد الأستــاذ المستشـــار / محمد ماهر عافية مـفــــــــــــوض الـــــــدولــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــد / صبحي عبد الغني سكـــــــــرتيــــــر المحــكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا. ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين وآخرين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريًا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. على سند من القول بأنهم من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بأسيوط ويشغل الطاعن الأول وظيفة مهندس تنفيذ ميكانيكا اعتبارًا من 2/10/1980 والطاعن الثاني يشغل وظيفة مهندس تنفيذ مشروعات إسكان ومباني أول اعتبارًا من 25/2/1977 والطاعن الثالث يشغل وظيفة مهندس تنفيذ مشروعات ميكانيكا والمياه والصرف الصحي اعتبارًا من 9/1/1975 وأنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريًا. وبجلسة 9/9/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي السادس (الطاعن الأول) يقوم بعمل الإشراف على جميع أعمال الورش العامة والسيارات والمركبات الخاصة بمراكز الصيانة الفرعية بمديرية الإسكان والمرافق بأسيوط بالقرار رقم 449 لسنة 95 ويشغل المدعي الحادي عشر (الطاعن الثاني) وظيفة مهندس تنفيذ المشروعات والعمل القائم به فعلاً هو الإشراف ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتفتيش على مراكز الصيانة بمديرية الإسكان والمرافق بأسيوط بالقرار رقم 465 لسنة 95 ويقوم المدعي الثاني عشر (الطاعن الثالث) بالإشراف ومتابعة الأعمال الخاصة بالتفتيش والصيانة والإصلاح المفاجئ وذلك بمراكز الصيانة التابعة لمديرية الإسكان بأسيوط بالقرار رقم 465 لسنة 95 وكانت تلك الأعمال تدخل ضمن مدلول الإدارة والإشراف العام للمحطات ومن ثم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر بنسبة 30% من الأجر الأصلي وقد قامت جهة الإدارة الصرف هذا البدل بنسبة 30% لهم ومن ثم يضحي طلبهم صرف هذا البدل بنسبة 40% غير قائم على سند من القانون. ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك وأن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة والتي تضمنت بيانًا بالحالة الوظيفية للطاعنين والمعتمدة من جهة الإدارة أن العمل الذي يقوم به الطاعن الأول هو صيانة شبكات المياه والمحركات الكهربائية وماكينات الديزل والثاني يقوم بأعمال صيانة شبكات المياه وتنفيذها والثالث يقوم بوظيفة مدير أعمال مركز أسيوط والإشراف على تنفيذ شبكات المياه وصيانتها وإصلاحها والإشراف على تركيب طلمبات الآبار الارتوازية ومركبات الديزل مما يقطع بأن الطاعنين يشغلون وظائف يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986فهذا النعي في غير محله - ذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والصادر تنفيذًا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرف تنص على أن: "يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبنية قرين كلاً منهما محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل: 2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: ‌أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات. ‌ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة. ‌ج- تشغيل وصيانة طلمبات وأحواض الترويق والترشيح والتعقيم وروافع المياه. ‌د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه بالسفن. ‌ه- تعتيق وتستيف الكيماويات. ‌و- أعمال الشبكات وصيانتها. كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافًا مباشرًا الدنين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البند 1، 2 من هذه المادة. ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - قد أستقر - على أن المشرع رعاية منه للعاملين بمرفق المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26/83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 85 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متفاوتة تبعًا لجسامه الخطر الذي يتعرض له العامل أثناء أدائه لوظيفة وبحد أقصي 60% من الأجر الأصلي شهريًا مع وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها تمنح أساسًا لمن تتطلب طبيعة عمله التواجد المستمر في موقع العمل مع تفاوت نسبتها بقدر ما يمنح للعامل من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد ونسب صرف هذا البدل والمستحقين له، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتحديد نسب هذا البدل. ولما كان ذلك كذلك - وكان الثابت من الأوراق - حافظة مستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 18/9/1997 أن الطاعن الأول/ سمير عبد الملاك بسالي وهو مهندس تنفيذ ميكانيكا ويقوم بالإشراف على جميع أعمال الورش العامة والسيارات والمركبات الخاصة بمراكز الصيانة - الفرعية بمديرة الإسكان والمرافق بأسيوط بالقرار رقم 449 لسنة 95. والطاعن الثاني/ عادل خلف عبد الجواد يشغل وظيفة مهندس تنفيذ مشروعات إسكان ومباني أول ويقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال التشغيل والصيانة والإصلاح والتفتيش بمراكز صيانة أسيوط وغيرها بالقرار رقم 465 لسنة 95. والطاعن الثالث/ على مصطفى موسى يشغل وظيفة مهندس تنفيذ مشروعات الميكانيكا والمياه والصرف الصحي أول ويقوم بالإشراف ومتابعة أعمال التفتيش والصيانة والإصلاح المفاجئ والدوري على مركز صيانة قبلي. وهذه الأعمال التي يقوم بها الطاعنين لا تندرج ضمن البنود أ، ب، جـ ، د، هـ ، ومن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 كما أنهم ليسوا ضمن الذي يقومون بأعمال الملاحظة والإشراف المباشر والتواجد المستمر بصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (أ ، ب) من المادة الأولى سالفة الذكر والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريًا. ومن ثم يضحي طلبهم في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون، مما تقضي معه المحكمة برفض طلبهم في هذا الشأن وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون فيما قضى به بالنسبة للطاعنين، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات. ولا ينال مما تقدم - ما ورد بحافظة مستندات الطاعنين والمقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/98 بشأن شغل الطاعنين لوظائف يستحق شاغلوها صرف بدل ظروف مخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريًا، فالمحكمة لا تطمئن إلى ما ورد ببيان الحالة الوظيفية لهؤلاء وتقيم قضاءها في ضوء ما ورد بيانه الحالة الوظيفية المقدمة من الحكومة بجلسة 18/9/1997. - فلهـذه الأسبـاب - حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علنًا في جلسة يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر شوال 1426هـ، والموافق 24/11/2005م ونطقت الهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــراءات في يوم الأربعاء الموافق 10/11/99 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي نائبًا عن الأستاذ/ محمد البكري عبد البديع المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه "بأحقية المدعي عدا السادس والحادي عشر والثاني عشر - الطاعنين - في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي لكل منهم وذلك اعتبارًا من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ قيامهم بالعمل المقرر له البدل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي مع خصم ما يكون قد صرف لهم بنسبة أقل. وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن - ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به الطعن بالنسبة للطاعنين والقضاء مجددًا بأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريًا وذلك اعتبارًا من تاريخ تعيينهم أو شغلهم للوظائف المقرر لها البدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي. وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/2/2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/6/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 14/10/2004 وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة، وبجلسة 20/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.