⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولــــة رئيـــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده و/أسامة يوسف شلبي نواب رئيس مجلس الدولة و/محمد لطفي عبد الباقي جودة و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس وحضور السيد الأستاذ المستشار / جاد طاهر عافية مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه لم يتم إعلان المطعون ضدهن إعلاناً صحيحاً رغم تكليف الدائرة السابعة فحص للجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدهن ، الأمر الذي يكون معه الجهة الإدارية قد تقاعست عن تنفيذ أمر المحكمة رغم تكليفها به الأمر الذي ترى معه المحكمة الحكم بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر وفقاً لنص المادة 99 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 15/12/2005 الميلادية، الموافق 14 ذي القعدة 1426هجرية والموافق 1/6/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــــــراءات بتاريخ 16/11/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن في الحكم المشار إليه والقاضي بأحقية المدعيان (المطعون ضدهم) في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية لهن عن اثنين من أفراد أسرة كل منهن ممن لا يصرف عنهم الزوج هذا المقابل محسوباً وفق قيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به من الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ولم يتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدهن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تم تداول هذا الطعن أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة فحص للاختصاص ونظر الطعن أمام هذه الدائرة حيث قررت بجلسة 11/4/2004 إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع. وقد نظرت الدائرة هذا الطعن على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 27/10/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.