⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية - موضوع بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده و / محمد الأدهم محمد حبيب / أسامة يوسف شلبي / محمد لطفي عبد الباقي جودة " نواب رئيس مجلس الدولة " وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فتتحصل الوقائع في أنه بتاريخ 7/3/1998أقام المطعون ضده الطعن رقم 476 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 795 لسنة1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار . وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل مدير الوحدة الزراعية بشايه التابعة لإدارة دسوق الزراعية وبتاريخ 21/11/1997 صدر القرار المطعون فيه بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من أنه أخطأ في المحضر رقم 6 المحرر في 24/6/1997 ضد المواطنة منيرة محمد حسن أبو الخير . كما أوضح أنه أعلن بالقرار في 26/11/1997 وتظلم منه في 10/12/ 1997 ولما لم يتلق ردا علي تظلمه أقام الطعن المشار إليه والذي ينعى فيه علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون فضلا عن أنه مشوبا بالغلو في تقدير الجزاء وبجلسة 29/8/1998 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وقد شيدت المحكمة قضائها علي سند من أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن إيداع ما تحت يدها من أوراق أو مستندات ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون قائم علي سند صحيح من القانون ومن ثم يتعين إلغاءه ومن ثم انتهت المحكمة إلي قضائها سالف البيان . ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن إيداع الأوراق والمستندات أمام المحكمة الإدارية العليا يترتب عليه سقوط قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويكون علي المحكمة التصدي للفصل في موضوعه . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن قيام جهة الإدارة بإيداع ما تحت يدها من مستندات وأوراق وبيانات لازمة للفصل في الموضوع أثناء نظر الطعن أمامها يجعل الدعوي مهيئة للفصل فيها وذلك لانهيار قرينة الإثبات السلبية التي أستند إليها الحكم . ومن ثم أصبح موضوع الطعن مهيأ للفصل فيه . ومن حيث إن المنسوب للمطعون ضده أنه لم يراع الدقة في تحرير المحضر رقم 6 المؤرخ 14/6/1997 إذا ثبت علي خلاف الحقيقة أن المخالفة المنسوبة للشاكية أحلال وتجديد عقار قائم مقام علي أرض زراعية في حين أن المخالفة الحقيقية هي التعدي علي أرض بور قابلة للزراعة بإقامة بناء عليها ثابتة في حقه وهي تمثل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته عنها . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه يتعين أن يكون الجزاء مناسبا لجسامة المخالفة التي أرتكبها العامل وإلا أضحي غير مشروع ، ولما كان قرار الجزاء موضوع الطعن " خصم شهر من راتب المطعون ضده " يتسم بالغلو ولا يتناسب مع جسامة المخالفة التي أرتكبها المطعون ضده الأمر الذي يتعين إلغائها وتوقيع الجزاء المناسب لهذه المخالفة وهو خصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي خلاف ذلك الأمر الذي يتعين معه إلغاءه وذلك للأسباب الموضحة أنفا . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم من شهر سنة 1426ه ، الخميس الموافق 15/12/2005 م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 14/10/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 225 لسنة 45 ق عليا طعنا علي الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار . وطلب الطاعنون بصفتهم وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 476 لسنة 26 ق مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . وقد تم تداول الطعن بالدائرة السابعة فحص علي نحو ما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/5/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع ، حيث تم إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها ، وبجلسة 20/11/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 24/11/2005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به .