الطعن رقم 96 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-5-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - الطعن على قرارات اللجان المختصة بالمنشات الايلة للسقوط
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك نائبى رئيس المحكمة وأحمد أحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 55 والفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - يدل على أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني كليا أو جزئيا أن تكون حالتها مما يخشى معها سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بتأييد القرار الهندسي الصادر بهدم العقار محل النزاع على أن تكاليف ترميم العقار لا تتناسب مع ما يدره من ريع رغم ما أورده بتقريراته من أن حالة العقار لا تهدد بسقوطه على نحو ما أورده الخبير في تقريره- فإنه يكون قد خالف القانون.