الطعن رقم 313 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ الاثبات بوجه عام
⚖️ اعفاء المؤجر من المصروفات النافعة الا عند الاتفاق عليها
⚖️ عقد - تفسيره
⚖️ اسباب غير مقبولة
⚖️ التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التزامات المؤجر في القانون المدني القديم كانت سلبية وذلك بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ولا يلزم المؤجر بإجراء الترميمات اللازمة في العين المؤجرة أثناء مدة الانتفاع إلا إذا اشترط ذلك في العقد كما كان المستأجر ملزماً برد العين المؤجرة بالحالة التي هي عليها. ومفاد ذلك إعفاء المؤجر من أداء المصروفات النافعة إلا عند الاتفاق عليها بالعقد ومن ثم فلا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضى برفض تعويض المستأجر عن إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة ما دام لم يثبت حصول الاتفاق عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يجار المستأجر في وجوب التوسع في تفسير عبارة " إصلاح حالة الري " المتفق عليها وجعلها شاملة لكافة وجوه الإصلاح ومنها إحياء الموات بالعين المؤجرة لمخالفة ذلك لعبارات الاتفاق الصريحة المحددة، فلا مخالفة في ذلك لقواعد التفسير ولا خطأ من الحكم في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعييب الحكم بالقصور لعدم بيان ما إذا كانت التحسينات التي قام بها المستأجر في العين المؤجرة داخلة فيما تعهد بتحمله أو خارجة عنه - هذا التعييب لا يلتفت إليه ما دام لم يرد في تقرير الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تمسك المستأجر باتفاق معقود مع المؤجر للاستدلال به على تحميل المؤجر نفقات إحياء الموات بالعين المؤجرة هو دفاع غير مقبول متى كان لم يرد بسبب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نعي الطاعن على الحكم بمخالفة قواعد التفسير يكون قاصر البيان متى كان الطاعن لم يوضح في تقرير طعنه نصوص العقد الذي أخطأ الحكم في تفسيره، ولا يغني عن ذلك تحدثه عنه في مذكرته الشارحة إذ المعول عليه هو ما يرد في تقرير الطعن ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوى الرجوع استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض في ذلك.