⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10218 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة "موضوع " ــــــــــــــ بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيــــــخ على أبو زيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علـــــى منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد سلطان مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في إن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه قد عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 338 لسنه 1986 في 6/8/1986 , ثم عين بعد ذلك في ذات الهيئة والدرجة زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني والذي صدر له حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنه 38ق0ع بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وتم تنفيذ الحكم وسويت حالة زميله المذكور ليصبح راتبه ثمانين جنيها اعتبارا من 18/2/1987 تاريخ استلامه العمل بوظيفة مساعد نيابة إدارية مع منحه العلاوات الخاصة التي ضمت على راتبه اعتبارا من عام 1992 والفروق المالية المترتبة على ذلك الأمر الذي يحق معه للطاعن أن تتم تسوية حالته هو الأخر على هذا الأساس اعتبارا من تاريخ تعيين زميله استنادا إلى أنه أقدم منه تعيينا وترتيبا في الدرجة وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنه 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية , وقد تقدم الطاعن بطلب إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية لتسوية حالته أسوة بزميله دون جدوى فتقدم إلى لجنه فض المنازعات بوزارة العدل التي أوصت بجلسة 26/5/2002 بأحقيته في تلك التسوية إلا أن الهيئة المطعون ضدها تقاعست عن تنفيذ هذه التوصية الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان. ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنه 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن : " يستبدل بنص الفقرة الأولي من البند ثامنا من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنه 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية النص الأتي :- " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ". ومن حيث إن مفاد النص المتقدم - وعلى ما جري علية قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية - في ذات الوظيفة - وهو ما يسمى التعصيب في المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث. ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتبارا من 6/8/1986 بمرتب أساسي مقداره 48 جنيها , ثم عين بعد ذلك بذات الجهة وبذات الوظيفة زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني اعتبارا من 21/1/1987 بمرتب أساسي قدره 48 جنيها ثم صدر لزميله المذكور حكم المحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنه 38ق0عليا بجلسة 16/1/1999 بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وتنفيذا لذلك أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 193 لسنه 1999 في 12/7/1999 بتسوية المرتب الأساسي لزميل الطاعن المذكور ليصبح 80 جنيها ,( وهو نهاية الربط بدلا من 48 جنيها) وذلك اعتبارا من 18/2/1987 تاريخ استلامه العمل - وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتبارا من 18/2/1987. ولما كان الطاعن أقدم من زميله المذكور , الأمر الذي تكون معه مطالبته بتسوية حالته من حيث الراتب الأساسي على غرار تسوية زميله وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنه 1981 المشار إليها قائمه على سند من صحيح القانون , الأمر الذي يتعين معه القضاء - والحال كذلك بأحقية الطاعن في تسوية مرتبه ليكون راتبه الأساسي مقداره ثمانون جنيها اعتبارا من تاريخ تسوية راتب زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني الذي يليه في الأقدمية وتدرج مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية راتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيها اعتبارا من 18/2/1987 تاريخ استلام زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني للعمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 25 من شوال 1426 هجرية والموافق 27/11/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــــــراءات في يوم الاثنين الموافق 24/6/2002 أودع الأستاذ / صلاح عبد الوهاب محمد غنيم المحامي نائبا عن الأستاذ / حسين عبد الوهاب الجمال ( المحامي ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بأحقيته في تعديل أساس راتبه إلى ثمانين جنيها اعتبارا من 18/2/1987 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في تعديل راتبه إلى ثمانين جنيها منذ 18/2/1987 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع إلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 26/6/2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.