⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9584 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر د/ سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد علي نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدني مفوض الدولة وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس مجلس الدولة على غير ذي صفة , فأنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطلب الماثل باعتبار أن المنازعة تتعلق بالمعاش المستحق للطالب , وهذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها وباعتبار أن الطالب قد انفصمت علاقته الوظيفية بمجلس الدولة منذ إحالته للمعاش لبلوغه السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش , ومن ثم لا يكون لرئيس مجلس الدولة (المطعون ضده الثالث) ثمة صفة في الطلب الماثل , ويكون اختصامه اختصاما لغير ذي صفة , وهو ما يتعين معه القضاء - والحال كذلك - بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس مجلس الدولة لرفعة على غير ذي صفة. ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي , فإن الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/6/2005 في الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق .عليا , قد أنتهى إلى أنه لما كان ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها , ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية حجية , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم (3) لسنة8 ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت هيئة التأمين الاجتماعي عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي. ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعة الشكلية. ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد تقدم بطلبه الماثل على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 1984 إلى أن أحيل إلى المعاش اعتبارا من 8/2/1991 لبلوغه السن القانونية وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بواقع 80% من أجر اشتراكه الأخير في التأمينات مما حدا به إلى التظلم من هذه التسوية إعمالا لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه , وقد أسس الطاعن طعنه على أنه تسوية معاشه عن الأجر الأساسي لم تحسب على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه , كما أن تسوية معاشه عن الأجر المتغير لم تحسب على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على النحو الذي يقضي به حكم المادة (20) من قانون السلطة القضائية والمادة (124) من قانون مجلس الدولة , ومن ثم كان يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس وليس على أساس حكم المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي , كما نصت المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم (47) لسنة 1984 على أن يسري معاش المؤمن عليه الذي يشغل وزيرا أو نائب وزير على أساس أخر مرتب تقاضاه وقد قصد المشرع بهذا التعديل معاملة أصحاب المناصب العليا من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هو دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك حتى يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشي واجتماعي يليق بأوضاعهم بعد انتهاء خدمتهم. وتجد طلبات الطاعن سندها في النصوص المتقدمة وفي قرار التفسير التشريعي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء ". وعقبت الهيئة المطعون ضدها على الطعن بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعا لعدم قيامه على سند صحيح من القانون. ومن حيث إن مؤدى أحكام المادتين 19 , 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين هي مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين , ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا , واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هي حال المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه. ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على : " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة". ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124) منه بعد استبدالها بالقانون رقم (17) لسنة 1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جرى عليه نص المادة (124) من قانون مجلس الدولة من أنه : " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له " ..... هو الواجب التطبيق في هذا الشأن , الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة - بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس أخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح به بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير. ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام , إلا أن منهم من يشغل وظيفة هي بحكم درجة الوزير , وقد انتهت المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير , ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم (17) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية. ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بمجلس الدولة وتدرج في وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 1984 والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض , وظل شاغلا لها حتى إحالته إلى المعاش اعتبارا من 8/2/1991 لبلوغه السن المقرر المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس مجلس الدولة , ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير , فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه في تطبيق حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه , ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم (107) لسنة 1982 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه. ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير , فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له. ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي. ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة , ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه. ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة , ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة (26) المشار إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع : أولا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 8/2/1991 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من أجر الاشتراك الأخير , مع ما يترتب على ذلك . ثانيا: بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 8/2/1991 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب. ثالثا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية عند انتهاء خدمته. رابعا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار. صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة غرة شهر شعبان الموافق يوم الاثنين 5/9/2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 8/6/2002 أودع الأستاذ / حسن محمد رضا المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن طلب في ختامه الحكم : أولا : بإعادة تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وبحد أقصى 100% من هذا الأجر ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافا إليه العلاوة الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من 7/2/1991 تاريخ إحالته للمعاش. ثانيا : تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري للأجر الذي تم الاشتراك عنه أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش. ثالثا : تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه وليس متوسط السنتين الأخيرتين. رابعا : تسوية تعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية . وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع : أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 7/2/1991 تاريخ إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا. ثانيا : بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساسا أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير . ثالثا : ما يترتب على ما تقدم من آثار من بينها أعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة على إعادة التسوية. وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للسيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة لرفعه على غير ذي صفة . كما قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : 1. بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . 2. عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من القانون رقم (79) لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي. واحتياطيا : برفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون. وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.