⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8802 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة( موضوع) - بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس المحكمة ورئيس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور، أحمد منصور على منصور " نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه حسن محمد " مفوض الدولة " وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد " أمين الســــر "
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة 0 بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية0 ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنين قد تقدم بطلبه الماثل على سند من انه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وبلغ مرتبه الأساسي 410ر780 شهريا إلي أن أحيل المعاش اعتبارا من 2/4/1999 لبلوغه السن القانونية وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 420 جنيها شهريا بواقع 80% من اجر اشتراكه الأخير في التأمينات مما حدا به إلي التظلم من هذه التسوية أعمالا لحكم المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 إلا انه لم يتلق ردا على تظلمه وقد أسس الطاعن طعنه على أن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي لم تحسب على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه كما إن تسوية معاشه عن الأجر المتغير لم تحسب على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على النحو الذي يقضي به حكم المادة 20 من قانون السلطة القضائية ومن ثم كان يتعين تسوية معاشةعلى هذا الأساس حكم المادة 19 من قانون التامين الاجتماعي، كما نصت المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل وزيرا أو نائب وزير على أساس أخر مرتب تقاضاه وقد قصد المشرع بهذا التعديل معاملة أصحاب المناصب العليا من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهن من المعاملين بأحكام قانون التامين الاجتماعي وذلك حتى يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشي واجتماعي يليق بأوضاعهم بعد انتهاء خدمتهم 0 وتجد طلبات ورثة الطاعن سندها في النصوص المتقدمة وفي قرار التفسير التشريعي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء 0 ومن حيث ن مؤدى أحكام المادتين 19،20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليه المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين هي مدة اشتراكه في التامين أو خلال مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصي قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا 0 واستثني المشرع من هذا الحد الأقصي حالات ثلاث الحالة الثانية منها حال المعاشات التي تقضي القوانين القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصي قدره 100% من اجر الاشتراك الأخيرن وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصي السابق الإشارة إليه 0 ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعي تنص علي " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة 0" ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التامين الاجتماعي 0 ومن حيث أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليهاومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو تعديل لاحق علي صدور قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والتي تنص على انه " استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين وقوانين المعاشات لا يترتب علي استقالة القاضي سقوط حق في المعاش والمكافأة وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له 0 ومن حيث إن المادة (38 )مكرر من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن هيئة النيابة الإدارية تنص على أن " يكون بشأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشرط التعيين والمرتبات والبدلات والاستقالة والمعاشات شان أعضاء النيابة العامة 00 " ومن حيث أن مؤدى ما تقدم انه يتعين تسوية معاش عضو هيئة النيابة الإدارية بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس أخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100%من اجر اشتراكه0 ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء هيئة النيابة الإدارية بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة هي بحكم درجة الوزير وقد انتهت المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية في 3/3/1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0 ومن حيث تنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد عين بهيئة النيابة الإدارية وتدرج في وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 9/2/1991 والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى أحالته إلى المعاش اعتبارا من 2/4/1999 لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس اخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من اجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من أثار 0 ومن حيث انه عن طالب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير فقد جري قضاء هذه المحكمة على انه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه والذي يشغل منصب وزير آو نائب وزير على أساس أخر اجر تقاضاه ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1982 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80% من اجر التسوية شريطة إلا يزيد النائح الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه 0 ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان مورث الطاعنين يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له 0 ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كان المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي 0 ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو هيئة النيابة الإدارية تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطاعنين على أساس أخرأجر أساسي كان يتقاضاه 0 ومن حيث انه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التامين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون النيابة الإدارية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ومن ثم يتعين تسوية حق مورث الطاعنين في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة 16 المشار اليها0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا:- بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي اعتبارا من 2/4/1999 على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي مقداره 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك 0 ثانيا : بأحقية الطاعنين في تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتبارا من 2/4/1999 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على إلا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة إلا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب 0 ثالثا :- بأحقية الطاعنين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثهم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية عند انتهاء خدمته0 رابعا:- بأحقية الطاعنين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثهم على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 23 من ذي القعدة سنة1426 هجرية الموافق 25/12/2005 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم السبت الموافق 15/7/2000 أودع الأستاذ/ عوض الله شراقة نائبا عن الأستاذ / سليمان فهمي خالد المحامي بصفته وكيلا عن المستشار/ سيد عباس دراز أبو زيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8802 لسنة 46ق وطلب في ختامها الحكم بإعادة تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسي علي أساس أخر مرتب تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 وفروق مالية 0 وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0 وخلال مرحلة تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أودع الحاضر عن الطاعن صحيفة بتعديل طلباته بطلب إعادة تسوية معاش الطاعن على أساس 100% من الأجر الأساسي أو معاش وزير مع ما يترتب على ذلك من أثار بالنسبة للعلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ولتشمل التسوية معاش الأجر المتغير وتعويض مكافأة نهاية الخدمة وتعويضه الدفعة الواحدة اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش في 1/4/1999 0 وبتاريخ 5/12/2001 توفي الطاعن وانحصر ارثه الشرعي في زوجته / مشيرة عبد العزيز كامل وفي أولاده البالغين داليا ، عمرو ، رشا وفقا للإعلام الشرعي المرفق بأوراق الطعن وقد تقدم الحاضر عن الورثة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 11/6/2002 بصحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال الورثة خصوما في الطعن وطلب الحكم لورثة الطاعن بالطلبات سالفة الذكر0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : ـ أولا بأحقية ورثة الطاعن في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي اعتبارا من 2/4/1999 تاريخ إحالته إلي المعاش على الأساسي المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا0 ثانيا بأحقيتهم في تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش بحد أقصي 100% من اجر الاشتراك الأخير 0 ثانيا : 0- ما يترتب علي ذلك من أثار من بينهما إعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية من المدة السابقة على إعادة التسوية وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالأوراق وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذا الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0