⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-5-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - ماهية الضرر وصوره
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - عيوب التدليل - القصور فى التسبيب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى مما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها قضاؤها لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاثة للأضرار هى اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها أصابته بمرض مستحكم واستدلت على ذلك بالبينة الشرعية وبما قدمته من شهادة تفيد الحكم بحبس المطعون ضده فى الجنحة رقم 4607 لسنه 1984 طلخا لتبديده منقولات وكان الحكم الابتدائى المؤيد الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من أن المطعون ضده غير مصاب بالمرض الذي تدعيه الطاعنة دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمته من مستندات ومالها من دلالة قد يغير بها وجه الرأي في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن، وإذ أبده الحكم المطعون فيه مكيفيا بقوله أنه لا يطمئن لاقوال شاهدي الطاعنة لاختلافها دون بيان أقوالهما ومؤداها وأوجه اختلافها حالة أنه حقق الدعوى فإنه يكون قاصرا ومخالفا للقانون.