⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7492 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة - موضوع بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 4/9/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / إيهاب السعدنى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة . ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص - حسبما بيبن من الأوراق - في أن السيد المستشار/ محمد بدير جابر احمد الألفى قد عين بالنيابة العامة في 18/10/48 حتى شغل وظيفة قاض اعتباراً من17/4/55 ثم نقل إلى مجلس الدولة من 28/7/55 وتدرج في وظائف المجلس حتى عين وكيلاً لمجلس الدولة في 29/11/78 ثم عين مديراً للنيابة الإدارية من19/12/79 حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للمعاش في 13/4/83 . ومن حيث أنه بالنسبة لشكل الطعن فإن المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى تنص على أنه : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة التسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ". والبين من هذا النص أن المشرع جعل مضى سنتين على إخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية قرينة قانونية على صحة ربط المعاش ، وحظر المشرع بعد مضى هذه المدة تعديل المعاش على أى وجه من الوجوه بالزيادة أو النقص ، وهذا الحظر ينصرف إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وصاحب المعاش ، بحيث يمتنع بعد هذا الميعاد على الهيئة تخفيض مقدار المعاش المربوط نهائياً ولو تبين لها تخفيض الأجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير المعاش نتيجة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة على ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة منطوية على تخفيض تلك الأجور أو المدد ، كما يمتنع على العامل المنازعة فى تقدير المعاش بالزيادة بعد مضى هذه المدة وذلك تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع وهى كف المنازعات الدائرة بشأن المعاشات لاعتبارات تنظيمية تتعلق باستقرار الأوضاع المالية سواء لصاحب المعاش أم للخزانة العامة ، فإذا أقام صاحب المعاش المنازعة فى المعاش الذى ربط له بعد مضى تلك المدة فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 سالفة الذكر ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وقد استثنى المشرع من هذا الميعاد ثلاث حالات على سبيل الحصر تتعلق بإعادة تسوية المعاش بالزيادة - وليس بالنقص - وهى: التسوية التى تتم بناء على قانون ، أو تنفيذ لحكم قضائى نهائى أو لتصحيح الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. ومن حيث أن المنازعة الماثلة هى مطالبة بزيادة معاش سبق تقريره وربطه نهائياً عن الأجر الأساسى وعن الأجر المتغير وذلك بعد إحالة الطالب إلى المعاش فى 13/4/1983 لبلوغه السن القانونية وانقضى على ذلك ما يقرب من عشرين عاما حتى اقامة الطلب الماثل فمن ثم يكون الطلب قائماً بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى مما يستوجب الحكم بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3/8ق مقرراً أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ذلك أن هذا التفسير يخص من كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما فى مستواها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولا يجاوزه إلا من كانت النصوص قاطعة فى معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير. وإذ كان الطالب يشغل وظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية وقت بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش ، فقد كان مركزه القانونى محسوباً بمقتضى أحكام قانون النيابة الإدارية وقانون التأمين الإجتماعى فقد جرى تسوية معاشه على أساس درجة الوزير، وليس من شأن تفسير المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن يرسى لديه يقيناً جديداً فى شأن تحديد المعاش المستحق له ، وكان عليه إن ظن أن الجهة الإدارية قد أخطأت فى تسوية معاشه ، أن يقيم دعواه بالمنازعة فى المعاش فى موعد أقصاه عامان من تاريخ إخطاره بالربط النهائى للمعاش. ومتى كان ذلك كذلك فإنه لا ينفتح له ميعاداً جديداً لرفع دعوى المنازعة فى المعاش. ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم أنه صدرت أحكام قضائية نهائية من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فى طلبات أعضائها مقررة أن المقصود بالحكم القضائى النهائى فى مجال تطبيق الاستثناء من الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 سالفة الذكر هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة مما يجعل القول بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس متعيناً رفضه فذلك مردود بأن الحكم القضائى النهائى يجب أن ينصرف إلى الحكم الصادر لصاحب الشأن دون سواه وإلا بات الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 لغواً لا طائل من ورائه إذ يبقى ميعاد المنازعة فى المعاش مفتوحا لمن ينشط فى إقامة دعواه لمجرد صدور حكم قضائى نهائى لحالة مماثلة لمن أقام دعواه بعد الميعاد مما يقضى إلى عدم وجود ميعاد من حيث الواقع هو ما يجعل المادة 142 لا اثر لها قانونا ، ولا ريب فى أن إضفاء وصف النهائية على الحكم القضائى أراد به المشرع ألا تقوم الهيئة بصرف الزيادة فى المعاش المقضى به بحكم غير نهائى حتى يستقر وضع المعاش نهائياً بحكم نهائى بات يمثل الحقيقة فى الدعوى ويسد عليها باب استرداد الفروق المالية المنصرفة بناء على حكم غير نهائى إذا ما عدل عنه أمام درجات التقاضى الأعلى ، ولم يدر بخلد المشرع بعبارة الحكم القضائى النهائى أن يسوى بين من أقام دعواه فى الميعاد ومن ظل متربصاً بمصير الدعوى أو علم بصدور حكم نهائى فيها لكل من يغير سبل إلى القضاء ثم ينشط فى التقاضى بعد ذلك ، فهما لا يستويان مثلاً. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق4/9/2005 م والموافق 1 من شعبان 1426 هجرية بالهيئة المبينة بصدره. ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات فى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2004 أودع المستشار/ مصطفى السيد عطية المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7492/50 ق طالبين في ختامه الحكم: أولاً: بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش على أساس أخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً خاصة الزيادة المقررة بالمادة 11 من القانون رقم 107/87 . ثانياً : أحقيتهم في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على أن يرفع بحد أقصى100% من أجر الأشتراك الأخير . ثالثاً: أحقيتهم فى إعادة تسوية مكافأة نهاية خدمة مورثهم على أساس المرتب الأساسى الأخير وليس متوسط السنتين الأخيرتين . رابعاً:- أحقيتهم في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثهم بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الأشتراك فى التأمين على ستة وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار . وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً يالرأى القانونى . وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .