⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7134 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة - موضوع بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد البرد وني مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيـــــد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي أحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/12/1994 وقيدت بجدولها برقم 3145 لسنة 49ق بطلب الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 180 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 7/9/1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 6/9/1994 للانقطاع عن العمل، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار. ثانياً: أحقيته في تعويض ما يعادل راتبه اعتباراً من شهر سبتمبر 1994 وحوافزه والأجر الإضافي ومكافآت الجهود غير العادية وما أداه لدار الصحة النفسية للعلاج الاقتصادي خلال المدة من 30/5/1994 حتى 30/7/1994 ومقابل أجازاته، ومبلغ عشرين ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وبياناً لدعواه قرر المطعون ضده أنه كان يعمل أخصائي مخازن بمرفق مترو مصر الجديدة من الفئة الثانية ، وقد أصيب بمرض نفسي استوجب منحه أجازات مرضية أخرها من 24/8/1994 حتى 23/9/1994 إلا أنه فوجئ بصدور قرار إنهاء خدمته ، وأفادت الجهة الإدارية بأن إنهاء خدمته تم إعمالاً لأحكام المادة (100) من لائحة نظام العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 19 لسنة 1988 لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة حيث أنقطع المطعون ضده عن العمل 13 يوماً من 4/1/1994 إلى 16/1/1994 كما أنقطع يوماً بتاريخ 27/2/1994 ، و14 يوماً من 15/3/1994 إلى 28/3/1994 ثم 4 أيام من 3/9/1994 حتى 6/9/1994 مما حدا بالجهة الإدارية إلى إنهاء خدمته اعتباراً من 7/9/1994. وبجلسة 25/5/1998 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه قاضياً في منطوقة أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي رقم 180 لسنة 1994 وذلك اعتباراً من 6/9/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تعويض يعادل راتبه وحوافزه والأجر الإضافي ومكافآت الجهود غير العادية والمبالغ التي أداها لدار الصحة النفسية بالعلاج الاقتصادي في الفترة من 30/5/1994 حتى 30/7/1994 ومقابل أجازاته وذلك اعتباراً من 7/9/1994 وحتى تاريخ استلام العمل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والهيئة المدعى عليها المصاريف مناصفة. وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة (100) من لائحة نظام العاملين بالهيئة على أن أعمال قرينة الاستفادة الضمنية طبقاً لهذه المادة مرهون باكتمال الانقطاع مدة ثلاثين يوماً في السنة غير متصلة والتزام جهة الإدارة بإنذاره بعد انقطاعه عشرة أيام، ويترتب على تحقق هذين الشرطين اعتبار العامل مستقيلاً من اليوم التالي لاكتمال المدة المشار إليها. وأن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر استناداً إلى اعتقاد جهة الإدارة بتحقق شروط إنهاء الخدمة المشار إليها بانقطاع المدعي مدة تجاوز الثلاثين يوماً غير متصلة ومنها 4 أيام من 3/9/1994 حتى 6/9/1994 وهذا يتناقض مع ما جاء بشهادة المجلس الطبي بالهيئة المدعى عليها أن المدعي منح أجازة مرضية بجلسة 28/8/1994 لمدة ثلاثين يوماً، وقد تسلم مندوب فرع المترو هذه الأجازة في 1/9/1994، وعلى ذلك يتخلف بشأن المدعي انقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ، كما أن الهيئة المدعى عليها لم تلتزم بإنذاره على النحو المشار إليه، وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه وإذ صدر بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 7/9/1994 لانقطاعه ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة قد صدر بالمخالفة للقانون ويتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها في طلب التعويض على أن الثابت بطلان قرار إنهاء خدمة المدعي وقد حيل بين المدعي وبين أداء العمل بسبب لا دخل لإرادته فيه، ولا يحق له المطالبة بالراتب لأن مناط استحقاق الراتب هو أداء العمل، وعلى ذلك فإن مطالبته تقتصر على تعويضه حيث أنه لم يؤد عملاً اعتباراً من 7/9/1994 تاريخ إنهاء خدمته وحتى تاريخه، وعلى ذلك يتمثل هذا التعويض في منح المدعي ما يعادل راتبه وحوافزه والأجر الإضافي ومكافآت الجهود غير العادية والمبالغ التي أداها لدار الصحة النفسية بالعلاج الاقتصادي في الفترة من 30/5/1994 حتى 30/7/1994 ومقابل أجازاته وذلك عن المدة من 7/9/1994 وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم واستلامه العمل ، ولما كانت مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ مقداره عشرون ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية المترتبة على قرار إنهاء خدمته، فإنه وأن كان قد ثبت خطأ الإدارة وقد أحاق بالمدعي ضرر وقامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وقد انتهت - المحكمة - إلى أحقية المدعي في التعويض المشار إليه والذي يمثل ما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية وهو خير تعويض له فتكون مطالبته بالمبلغ المشار إليه على سبيل التعويض غير قائمة علي سبب يبررها ويتعين رفضها. ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها : " أنه تم إعداد أكثر من مذكرة لإنهاء خدمة المطعون ضده بسبب انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة وفور تلقي الأجازة المرضية الممنوحة له يتم إلغاء هذه المذكرة، إلا أنه في المرة الأخيرة تم إعداد مذكرة لإنهاء خدمته اعتباراً من 6/9/1994 اليوم المكمل للواحد والثلاثين، وتم إنذاره أكثر من مره وفي كل مرة كان المطعون ضده يحضر للإدارة ويقدم ما يفيد أنه مريض ، إلا أنه لم يحضر في المرة الأخيرة مما حدا بالإدارة إلى إصدار قرار إنهاء خدمته. كما خالف الحكم المطعون فيه القانون حين قضى بأحقيته في تعويض يعادل راتبه وحوافزه والأجر الإضافي والمكافآت والجهود غير العادية والمبالغ التي أداها لدار الصحة النفسية بالعلاج الاقتصادي ما دامت الهيئة الطاعنة قد ألتزمت صحيح القانون حين أنهت خدمته لانقطاعه عن العمل مدة تجاوزت الثلاثين يوماً غير متصلة في الفترة من أول يناير وحتى 6/9/1994 رغم تكرار إنذاره أكثر من مرة خلال هذه الفترة، كما لم يتناول الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن ومستنداته المقدمة في الدعوى والرد عليها إيجاباً أو سلباً ، الأمر الذي يعتبر إخلالاً بحق الدفاع. ومن حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن إنها مقصورة على شق الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رقم 180 لسنة 1994 اعتباراً من 6/9/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن المادة (100) من لائحة نظام العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 تنص على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : 1) ..... 2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله الهيئة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية...." ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كلا من الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية تقوم على إرادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابي يقدم منه، والثانية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته في الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ويتمثل الموقف في الإصرار على الانقطاع عن العمل، وأن المشرع أراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية إذا ما توافرت عناصرها وتكاملت أركانها ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهي انتهاء خدمة العامل - وهذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري وهو قرار انتهاء الخدمة. ومن حيث إن البين من النص المشار إليه أنه يتطلب لإعمال حكمها وترتيب آثارها مراعاة أجراء شكلي حاصلة إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل ، وعشرة أيام في حالة الانقطاع غير المتصل ، وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه ، وفي ذات الوقت أعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء، فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسبابا ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل... ومن حيث إنه يتعين لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية انقطاع العامل عن عمله أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة، وأن يكون هذا الانقطاع بغير أذن أو ترخيص من جهة الإدارة ، فإذا كان الانقطاع لإجازة منحتها جهة الإدارة للعامل أو رخصت بها الجهة الطبية المختصة، فإنه ينتفي عنه وصف الانقطاع بغير أذن ، وتسقط قرينة الاستقالة الضمنية في حق العامل، فإن أعملت جهة الإدارة قرينة الاستقالة على الرغم من الترخيص للعامل بإجازة مرضية - واعتبرته مستقيلاً كان قرارها بانتهاء الخدمة مخالفاً للقانون ولا تنفصم به عرى العلاقة القانونية بين العامل والجهة الإدارية وتبقى قائمة ومستمرة. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارها رقم 180 لسنة 1994 باعتبار المطعون ضده مستقيلاً من 7/9/1994 لانقطاعه عن عمله مدد غير متصلة تجاوزت الثلاثين يوماً وهذه المدد تمثلت في الفترة من 4/1/1994 إلى 16/1/1994 (13 يوماً)، ويوم 27/2/1994، والفترة من 15/3/1994 إلى 28/3/1994 (14يوماً)، والفترة من 3/9/1994 حتى 6/9/1994 (4أيام) وكان الثابت من كتاب مدير عام المجالس الطبية بهيئة النقل العام بالقاهرة المؤرخ 23/12/1995 أنه "يشهد القومسيون الطبي بهيئة النقل العام بأن المطعون ضده الموظف بمرفق مترو مصر الجديدة منح توصية طبية بجلسة 28/8/1994 بإجازة امتداد ثلاثون يوماً ويعرض وقد سلمت هذه التوصية لمندوب فرع المترو بتاريخ 1/9/1994 السيد/ محمد عباس" وبإسقاط مدة الأجازة المرضية الممنوحة للمطعون ضده من مدة انقطاعه عن العمل تضحى مدة الانقطاع غير المتصل لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فقد بلغت هذه المدة ثمانية وعشرين يوماً وبذلك ينتفي أحد شروط الاستقالة الضمنية وهو انقطاع العامل المدة التي اعتبرها القانون تقوم مقام تقديم طلب الاستقالة وهي الانقطاع لمدة تجاوز الثلاثين يوماً، مما يكون معه إنهاء خدمته مخالفاً للقانون خليقاً بإلغائه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن فيه غير قائم على سند صحيح خليقاً برفضه. ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 23 ذو القعدة سنة 1426هجرية الموافق 25/12/2005 بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجــراءات في يوم الأربعاء الموافق 22/7/1998 أودع الأستاذ / عبد الله حسن سلامه المحامي بصفته وكيلاً عن هيئة النقل العام بالقاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7134 لسنة 44ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 25/5/1998 في الدعوى رقم 3145 لسنة 49ق القاضي: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي رقم 180 لسنة 1994 وذلك اعتباراً من 6/9/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في تعويض يعادل راتبه وحوافزه والأجر الإضافي ومكافآت الجهود غير العادية والمبالغ التي أداها لدار الصحة النفسية بالعلاج الاقتصادي في الفترة من 30/5/1994 حتى 30/7/1994 ومقابل أجازاته وذلك اعتباراً من 7/9/1994 وحتى تاريخ استلام العمل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والهيئة المدعى عليها المصاريف مناصفة. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وحددت لإصدار الحكم جلسة 29/5/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.