الطعن رقم 6923 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
ــــــــــــــ
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فر غلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيــــــخ على ابوزيــــــــــد، عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور، احمد منصور محمد علــــــــى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعد ني مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
ومن حيث أن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة ألي المعاش في 12/9/1993 وتظلم من ربط المعاش إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 5/12/2001 ثم أقام الماثل بتاريخ 21/3/2004 ابتغاء الحكم له بطلباته سألفه البيان
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث أنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي , فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن نصوص المواد 19 , 20, 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق فسي 3/3/1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقص
ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقص ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة , ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي , وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فإن مؤدي نص المادتين 19 , 20/7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 والقفرة الأولي من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنه 1987 والمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 مؤداه أن المشرع لحكمه تعياها افرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/7 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي استحدث معاش الأجور ألمتغيره والمعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 علي عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأـن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي , وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل له
وإذ نصت المادة 31 المشار إليها علي أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر تتقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سألفه الذكر إما علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة وإما علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له , فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري علي معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لان هذا الحد الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنه 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من جر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال .
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي ينص علي أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة فانه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جري نصها علي أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الاجر الأساسي
لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
وحيث أنه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فانه إزاء خلو قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة من النص علي تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة 31 من قانون
التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطاعن بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة 26 المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
أولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساس اعتبارا 12/9/1993 علي أساس أخر اجر أساس كان يتقاضاه وبحد أقصي مقداره 100% من أجر الاشتراك مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من 12/3/1990 علي أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل علي الآيزيد المعاش علي 80% ولا يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة التجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل المبين بالأسباب
ثالثا :-
بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنه مع ما يترتب علي ذلك من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 4/9/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 21/3/2004 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان المحامي بصفته وكيلا عن السيد المستشار / حسن حسنين علي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6923 لسنه 50 ق طالبا في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه علي أن يربط بحد أقصي 100% من هذا الأجر ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك , مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وبأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة ألي المعاش في 12/9/1993 , وما يترتب علي ذلك ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة علي إتمام التسوية والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به