⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6469 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـــــــــد ، عبد المنعم أحمد عامـــــــــر ، د 0 سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور على منصــور 0 ( نواب رئيس مجلس الدولة ) وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعد ني مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة . ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفه بإعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو "" وزير المالية "" فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد نص المادة {31 } من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هي التي تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة العامة ، ويكون للهيئة بعد 1ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض . ومن حيث إنه بالنسبة لاختصام المستشار وزير العدل , فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطعن الماثل باعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن وأن هذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها , وباعتبار أن الطاعن قد انقصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله ( هيئة قضايا الدولة ) منذ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش , الأمر الذي يغدو معه اختصام المستشار وزير العدل اختصاما لغير ذي صفة 0 من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0 ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلي ان أحيل إلي المعاش في 1/1/1999 إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشه طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين تسوية معاشه الأساسي والمتغير على أساس أقصى معاش بنسبة 100% باعتبار أن درجته عند الإحالة إلى المعاش في حكم درجة الوزير , ومن ثم يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير حسبما انتهت إلى ذلك المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/3/1990 0.وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 15/3/1999 دون جدوى الأمر الذي حدا به إلي إقامة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان . ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزاءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا 0 واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسوياتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه . ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى تنص على أن "" يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة " 0 ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعى . ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ) تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جري به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها وأخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هي الواجب التطبيق في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضي بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص - على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100% من أجر اشتراكه الأخير . ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن "" تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون . وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " . ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضاياالدولة يسري في شأنها جميع الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية 0 ومن حيث إنه وأن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/3/1990 إلي أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولوكان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0 ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى تاريخ إحالته للمعاش في 1/1/1990 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير ، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80 % من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش على 100 % من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه 0 ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له 0 ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسي والأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس 0 ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي 0 ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضي تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطاعنين على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه 0 ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي إنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن في التعويض المذكور على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا للمادة 26 المشار إليها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : أولا : بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/1/1999 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي قدره 100 % من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا : بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/1/1999 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب 0 ثالثا : بأحقية الطاعنين في تسوية مكافأة نهاية خدمة مورثهم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية 0 رابعا : بأحقية الطاعنين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي لمورثهم عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 30 من رجب 1426 هـ الموافق 4 من سبتمبر سنة 2005 م بالهيئة المبينة بصدره 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 2/7/2000 تقدم مورث الطاعنين بالتظلم رقم 98 لسنة 2000 إلي لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالبا الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/1/1999 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار , وأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل , وإعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة , وتعويض الدفعة الواحدة 0 وأضاف إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وتم إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارا من 1/1/1999 وأخطرته الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه في 11/2/1999 , ولما كانت هذه التسوية مخالفة لأحكام القانون فقد تظلم منها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المذكورة بتاريخ 15/3/1999 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه ومن ثم أقام طعنه الماثل 0 وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم إلي المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم , وتم إعلان التقرير على النحو المبين بالأوراق 0 وجري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن صاحب الصفة الأصلية هو " وزير المالية " واحتياطيا : رفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم : - أصليا : بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم سند الوكالة 0 واحتياطيا : بقبول الطعن شكلا حال تقديم سند الوكالة , وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/1/1999 وفقا لمرتبه الأخير وبحد أقصي 100% من هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية , وبأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/1/1999 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه مضافا إليه الزيادات المقررة قانونا , وما يترتب على ذلك من , كل ذلك مع مراعاة خصم ما سبق صرفه للطاعن 0 وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع ورثة الطاعن بجلسة 27/3/2005 حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاته بتاريخ 4/12/2002 وأعلام وراثة يفيد إنحصارإرثه في زوجته وأولاده المذكورين بصدر هذا الحكم , وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12/6/2005 لتصحيح شكل الطعن , وبهذه الجلسة قدم الورثة صحيفة معلنة بتصحيح شكل الطعن , وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0