⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6394 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة "موضوع " ــــــــــــــ بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمــــــــــــــود زكــــــــــى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيــــــخ على أبو زيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علـــــى منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد سلطان مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. ومن حيث إن الوقائع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 12/9/1998 وتظلم من ربط المعاش إلى رئيس لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 21/1/2001 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 7/4/2001 إبتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي , فقد جري قضاء هذه المحكمة على أن نصوص المواد 19و20و31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق في 3/3/1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصي لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة , ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي , وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي . وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فإن مؤدي نص المادتين 19و 20/7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 والفقرة الأولي من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنه 1987 والمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/7 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي , وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل له 0 وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه " ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له , فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد الغي بالفقرة الأولي من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنه 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. وحيث إنه عن طلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي ينص على أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جري نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي " . لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه. وحيث إنه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطاعن بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة 26 المشار إليها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي اعتبارا من 12/9/1998 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير , مضافا إليه الزيادات المقررة قانون مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتبارا من 12/9/1998 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه , أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب . ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه. رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة . صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 25 من شوال 1426 هجرية والموافق 27/11/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــــــــــراءات في يوم السبت الموافق 7/4/2001 أودع الأستاذ / إبراهيم تقية السيد الضويني المحامي بصفته وكيلا عن السيد المستشار / محمد معروف محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها 6394 لسنه 47 ق طالبا في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه ومقداره 78ر864 على أن يربط بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير , وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من 12/9/1998 , وما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إتمام التسوية وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات . وبصحيفة معلنة أضاف الطاعن طلب الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 12/9/1998. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني. وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/11/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .