⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-5-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - الحضانة - مسكن الحضانة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الحضانة - مسكن الحضانة
⚖️ بطلان التصرفات - الاكراه المبطل للرضا
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - صحة التراضى - عيوب الرضا - الاكراه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى تقدير الاكراه المبطل للرضا
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل بيومى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف لما كان ذلك وكان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة " وفى فقرتها الثالثة على أنه " يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها" مما مفاده استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر- دون مطلقها- وبديل استقلالها بمسكن الزوجية ، أن يهيئ المطلق مسكنا آخر مناسبا، والخيار لها فى الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقدر القاضى لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ، وذلك لا يمنع من الاتفاق بين المطلق والحاضنة دون اللجوء إلى القضاء سواء تم الاتفاق حال قيام الزوجية أو بعد وقوع الطلاق إعمالا لقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء لأن ذلك يرفع النزاع ويقطع الخصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده أقام دعواه بعد مضى سنه من تاريخ الطلاق- أيا كان وجه الرأى فيه- فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.