⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5061 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم بأاسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع) بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 13/11/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئـيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن هيئة قضايا الدولة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة بجلسة 18/2/2003 حافظة مستندات طويت علي إقرار من الطاعن بتنازله عن الطعن الماثل وطعون أخري، وتم إخطار الطاعن للتعقيب علي التنازل وترك الخصومة، فلم يحضر أية جلسة أثناء التحضير أو نظر الطعن أمام هذه المحكمة. ومن حيث أنه طبقاً للمواد 141، 142، 143، 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ لم يستلزم المشرع شكلاً معيناً للمذكرة الموقعة من التارك وإنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وأن يطلع عليه الخصم، ومن ثم إذا جاء ترك الطاعن للخصومة في هيئة بيان صريح يحمل توقيعه وينص على تنازله من إجراءات السير في الخصومة فإنه يكون في مقام المذكرة الموقع عليها منه، مما يستوجب الحكم بإثبات ترك الخصومة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 12/ شوال /1426 هجرية والموافق 13/11/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 21/9/1997 أودع الطاعن التظلم رقم 277 لسنة 1997 بسكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي وظيفة مستشار مع ما يترتب علي ذلك من آثار. ثم أحيل الطلب إلي هذه المحكمة وقيد بجدولها برقيم 5061 لسنة 48 ق بتاريخ 18/3/2002 إعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 إعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعه من محام واحتياطياً: أثبات ترك الطاعن للخصومة. وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة 29/5/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.