الطعن رقم 4179 لسنة 42 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-9-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
سم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 18/10/1992 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 322 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري- دائرة التسويات والجزاءات بأحقيتها في 1) صرف الزيادة التي تقررت لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مكافأة البحث من 36%
إلى 48% من الراتب الأساسي 2) بأحقيتها في صرف مكافأة الريادة الصحية التي تقابلها مكافأة الريادة العلمية والإجتماعية بالجامعات 0 3) ومكافاة البحث والتعليم المقابلة لمكافأة الأشراف على الرسائل العلمية بالجامعات منذ تقريرها وتعديل القيمة المقررة لها في أول يوليو 1988 0 4) حوافز الساعات المكتبية المقررة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقا للمادة 285 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 0 5) وصرف المكافأة المالية بالنسبة لساعات الدروس التي قام بها زيادة على عدد الساعات المقررة لنظيره في الدرجة من أعضاء هيئة التدريس مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية 0
وبجلسة 25/3/1996 صدر الحكم المطعون فيه الذي قضي في منطوقة بأحقية المدعية في صرف مكافأة الريادة العلمية والإجتماعية ، مكافأة الأشراف على الوسائل العلمية ، ومكافآت الساعات المكتبية الزائدة على القدر المقرر وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار ، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لفروق المالية والزام الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفق قرار إنشائها تمارس ذات النشاطات التي تمارسها الجامعات سواء فيما يتعلق بمكافأت البحوث الإجتماعية والريادة الطلابية والإجتماعية وكذلك الأشراف على الرسائل العلمية بواسطة اعضائها العلميين شأنها في ذلك شأن الكليات التابعة للجامعات ، كما أنها تعتبر في حكم كليات الطب فيما يتعلق بتدريس المناهج التطبيقية فيما يتعلق بالسنوات النهائية وكذلك الدراسات العليا حيث يتم من خلال المستشفيات التعليمية والمعاهد التذكارية التابعة للهيئة لتدريس الجانب الاكلينكي وذلك من خلال مشاركة الإعضاء العلميين بها مع إقرانهم من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لتقدير درجتهم في الدراسة الإكلينكية وكذلك الأشراف على الرسائل العلمية فيما يتعلق بدرجتي الماجستير والدكتوراه ومن ثم يتحقق في شأنهم مناط استحقاق كافة المكافأت المطلوبة من ريادة صحية وعلمية وإجتماعية ومكافأت الأشراف على الرسائل العلمية ومقابل الزيادة عن الساعات المكتبية التي يؤدونها وذلك بالنسب ووفقا للقواعد المقررة لاقرانهم بالجامعات نظرا لخلو لائحة الهيئة ولم تجحد جهة الإدارة أنها تقوم بصرف مكافآت لهم عن الأنشطة المشار إليها ولكن بنسب تقل عن المقرر لاقرانهم بالجامعات معه الدعوى الماثلة قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون حرية بالإجابة مع ما يترتب على ذلك من أثار وصرف الفروق المالية مع مراعاة احكام التقادم الخمسي0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأسباب حاصلها أن مكافأة الأشراف العلمي والريادة الطلابية والمكافأة المالية بالنسبة لساعات الدروس جميعها تخاطب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات بإعتبارهم قائمين بوظائف التدريس فى الجامعات ومقررة نظير تولي اعمال ترتبط في بعضها بالأنشطة الطلابية ، وأن مناط اعمال هذه الأحكام غير متوافر في حق المطعون ضدها لأنها تعمل في وظيفة طبيب بالهيئة الطاعنة ولاتقوم بإلقاء دروس، كما لاتقوم بالاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ولا يوجد نشاط طلابي في الهيئة ، وعليه تكون طلبات المطعون ضدها مفتقرة للأساس القانوني السليم مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
وقد أودعت المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة قرار وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم 176 لسنة 1995 بتاريخ 20/4/1995 بمنح الساده اعضاء الهيئة حوافزعن الساعات المكتبية ، وموافقة السيد الوزير على مذكرة المستشار القانوني المؤرخة 31/12/1997 بصرف مكافأة ريادة علمية أو بحثية ، ومكافأة إشراف مع الرسائل العلمية لاعضاء الهيئة 0
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص في المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزيرالصحة ويكون مقررها مدينه القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق احكام القانون رقم69 لسنة1973 في شأن الباحثين
العلميين في المؤسسات العلمية 0" وينص في المادة الثانية على أن " تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الأتية :-
أ- المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين 000"
ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية 000
ج- توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية 00
وتنص المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 على أنه " فيما لم يرد فيه نص في اللائحة المرفقة تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49لسنة 1972 وما يظرا عليها منتعديلات على أعضاء الهيئة 00"
وتنص المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة على أن " يكون التعيين في الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الأتية :-
أ- استشاري ويقابل وظيفة أستاذ جامعة 0
ب- استشاري مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة 0
ج- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة ، وتسري على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المقابلة لها في قانون الجامعات 0
ومن حيث أن قضا هذه المحكمة قد جري على أن من بين الأهداف التي تغياها المشرع في تطبيق بعض احكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية على المؤسسات العلمية والمستشفيات والمعاهد التعليمية إقرارالمساواة بين شاغلي الوظائف الفنية فيها ونظراتهم الشاغلون وظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعات وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للأخرين أخذا في الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها وركونها في لأصل على الدراسة والبحث العلمي ومتي كان ذلك وكان المشرع قد عادل الوظائف الفنية للمستشفيات التعليمية بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فإن مقتضي ذلك ولازمة الأعتداد بهذه المعادلة في كافة إجرائها بحيث لاتقتصر على المعادلة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى ، متي تحقق مناط وشروط استحقاقها 0
ومن حيث أنه لما كانت اللائحة التنفيذيه للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد خلت من الأحكام المنظمة لمكافأة الريادة ، ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية بالجامعات ، وكذا مكافأة الساعات المكتبية الزائدة عن القدر المقرر، فإنه يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى اللآئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة 1972 وذلك اعمالا لحكم المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية سالفة الذكر 0
ومن حيث أن المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة1975 تنص على أن " تتولي لجنة شئون الطلاب بصفة خاصة المسائل الآتية:-
0000(6) تنظيم سياسة علمية للطلاب بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد رائد من أعضاء هيئة التدريس ، يعاونه مدرس مساعد أو معيد يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعتة الوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 000
وتنص المادة(279) من الائحة المذكورة على أن " ينمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافأة مالية بالفئات المقررة في هذه اللائحة بعد عند نديهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام يتمارين عملية في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم 0 ويمنحون مكافأة مالية بالفئة المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أومحاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعيا على ثمان ساعات بالنسبة للأساتذة وعشرة بالنسبة للأساتذة المساعدين واثني عشرة بالنسبة إلى الدارسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين والمعيدين ويحدد المجلس الأعلى الجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج هيئة التدريس وتمنح المكافأت عن الساعات التي تزيد على هذا النصاب00"
وتنص المادة (281) من اللائحة أنفة الذكر على أن " تحدد المكافأت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين0
وتنص المادة(285) مكررا من اللائحة المشار إليها على أن " يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفلا تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وفقا للقواعد التي يضعها المجلس العلى للجامعات ويصدر بها قرار من وزير التعليم 0
وتنص المادة (293) من الائحة المشار إليها على أن " يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربعمائة جنية ، ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنية وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصي أربعة الأف جنية في السنة الجامعية ، وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي 00
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ، فإنه بالنسبة لمكافأة الريادة، فإن مناط منح اعضاء هيئة التدريس بالجامعات تلك المكافأة هو تولي أي منهم ريادة الطلاب للوقوف على مشاكلهم العلمية والتعرف على الصعوبات التي تواجههم من أجل المعاونة في
حلها بمعرفة إدارة الجامعة وأساتذتها ، وبالتالي فإن منحهم هذه المكافأة إنما يرتبط يتولى أعمال الريادة الفعلية للأنشطة الطلابية 00
ولما كانت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس في الطب ، ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بذاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التي تمارس بشأنها الريادة والتي أشار إليها نص المادة(28) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ، ومن ثم فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ومن ثم لا يكون للطاعنة أصل حق في المطالبة بهذا البدل " يراجع الحكم الصادر من دائرة توحيد المباديء بجلسة 6/5/2004 في الطعن رقم 5733 لسنة 43 ق عليا0
ومن حيث أنه بالنسبة للحوافز عن الساعات المكتبية الزائدة عن الساعات المقررة ، فإن مناط استحقاق هذه الحوافز رهين بإداء ساعات عمل مكتبية خارج النصاب المحدد لذلك سواء في الجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس أو خارجها من الجامعات المصرية الأخرى أو غيرها من الهيئات العلمية أو مراكز البحث العلمي التي تعتبر من قبيل المؤسسات العلمية المخاطبة بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية والتي ينطبق عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص بشأنه في قرار إنشاء أي
منها أو لائحتها التنفيذية على أن تمنح تلك الحوافز بالنسب المحددة بنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أنف الذكر وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة تنفيذا لها 0
ومن حيث أن وزيرالصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أصدر بتاريخ20/4/1995 القرار رقم 176 لسنة 1995 ونص في المادة الأولى منه على أن " يمنح السادة أعضاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية استشاري- استشاري مساعد - زميل، والأستشاريين المتفرغين، والزملاء المساعدين حوافز عن الساعات المكتبية بواقع ثمان ساعات أسبوعيا ، وبواقع 3% من أول مربوط الوظيفة عن كل ساعة زائدة لمدة تسعة أشهر في العام 0
وتنص المادة (2) من ذات القرار على أن " توزع الحوافز المستحقة على أثني عشر شهرا وتصرف شهريا ، وقد بينت المادتان 3و4 طريقة صرف هذه الحوافز وحالات الحرمان منها 0
ومن حيث أن الطاعنة تشغل وظيفة زميل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، ومن ثم فإنها تستحق صرف حوافز عن الساعات المكتبية الزائدة عن الساعات المقررة بالنسب والقواعد المقررة بقرار وزير الصحة رقم 176 لسنة 1995 المشار إلية وذلك اعتبارا من 20/4/1995 تاريخ العمل بهذا القرار0
ومن حيث أنه عن مكافأة الأشراف على الرسائل العلمية ، فإن المستفاد من احكام القرارين رقمي 1002 لسنة 1975و744 لسنة 1976 المشار إليهما أنفا ، ان إختصاص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لايقتصر فقط على مجرد توفير الرعاية الطبية للمواطنين بل يمتد كذلك إلى القيام بأعمال البحوث الطبية والتدريب والتدريس ، وذلك أن المستشفي التعليمي التابع للهيئة يعتبر جزءا من كلية الطب المرتبط بها من ناحية ، كما يعتبر المعهد التخصصي بالهيئة مكملا لأقسام الدراسات العليا لكليات الطب بالجامعات المصرية ، هذا فضلا عن أنه يمارس في مستشفيات الهيئة مهمة التدريس الأكلينيكي المقرر للسنوات النهائية لكليات الطب، ويقوم الأعضاء العلميين بالاشتراك مع أساتذة كلية الطب بهذه المهمة وفقا لجداول ينظمها مجلس القسم 0
ومن حيث أن مناط منح مكافأة الأشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه هو الأشراف الفعلي على هذه الرسائل ، ومن ثم يرتبط منحها وجودا وعدما مع الأشراف الفعلي على تلك الرسائل0
ومن حيث أنه تاسيسا على ما تقدم فإن المطعون ضدها تستحق صرف مكافأة الأشراف على الرسائل العلمية في حالة قيامها بالاشراف الفعلي على تلك الرسائل وفقا للقواعد المقررة لاقرانها في الجامعات المصرية 0
ومن حيث أنه وفقا لما تقدم فإن المطعون ضدها تستحق صرف حوافز الساعات المكتبية المقررة بقرار وزير الصحة رقم 176 لسنة 1995 إعتبارا من 20/4/1995 ورفض طلبها صرفها عن المدة السابقة على هذا القرار، وإذ إنتهي الحكم المطعون فيه إلى احقية الطاعنة في صرف هذه الحوافز دون تحديد تاريخ الصرف من 20/4/1995 فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويلة في هذا الشق مما يتعين معه الحكم بتعديله والقضاء بأحقية المطعون ضدها في صرف حوافز الساعات المكتبية المقررة بقرار وزير الصحة رقم 176 لسنة 1995 إعتبارا من 20/4/1995 0
ومن حيث أنه وفقا لما تقدم فإن المطعون ضدها لاتستحق مكافأة الريادة الطلابية في ضوء ما قضت به دائرة توحيد المباديء على النحو السالف بيانه ، الأ أنه إذا انتهي الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها في صرف مكافأة الريادة فإنه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بإلغائة في هذا الشق 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها في صرف حوافز الساعات المكتبية المقررة بقرار وزير الصحة رقم 176 لسنة 1995 إعتبارا من 20/4/1995، ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية ورفض ماعدا ذلك من الطلبات على النحو المبين بالأسباب ، والزمت كلا من الجهة الطاعنة والمطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأثنين الموافق1 شعبان لسنة 1426 هـ الموافق 5/9/2005بالهئية المبينة بعاليه0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات :-
في يوم الخميس الموافق 23/5/1996 أودع الاستاذ / أحمد عبد الوهاب بدار المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4179 لسنة 42ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات والجزاءات بجلسة25/3/1996 في الدعوى رقم 322لسنة 47ق القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه باالنسبة لامين عام الهيئة المدعي عليها وبقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف مكافأة الريادة العلمية والإجتماعية مكافأة الأشراف على الوسائل العلمية ومكافأت الساعات المكتبية الزائدة عن القدر المقرر وذلك على النحو المبين تفصيلا بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار مع مراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للفروق المالية وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاءالحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا 0
وبعد تحضير الطعن قررت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد احالته إليها من دائرة فحص الطعون ، وقررت إصدار الحكم بجلسة 12/6/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0