⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3988 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة "موضوع" بالجلسة المنعقدة علنأً يوم الأحد الموافق13/11/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي "نائب رئيس مجلس الدولـة" ورئيــــس المحكمـــــــــــة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار /محمد الشيخ علي أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المنعم أحمد عامر "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور "نائب رئيس مجلس الدولة" وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور "نائب رئيس مجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل "مفــــــــوض الدولـــــــــــة" وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / خالد عثمان محمد حسن "سكرتيــــــر المحكمــــــــة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمـــة" بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية. ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - إنه بتاريخ 14/5/1987 أقام المطعون ضدهما وآخرون الدعوى رقم 3920 لسنة 41ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمطعون ضده الأول بواقع 50% من بداية أجره بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر جنيهاً مقابل الوجبة الغذائية شهرياً وصرف هذا البدل لمورث المطعون ضدهم الثاني بواقع 40% من بداية أجره بالإضافة إلى مبلغ عشرة جنيهات مقابل الوجبة الغذائية شهرياً وذلك اعتباراً من 1/7/1986 وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 716 لسنة 1986 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 2303 لسنة 1ق وبجلسة 30/1/1991 صدر الحكم في هذه الدعوى بأحقية المدعيين من الأول حتى الخامس ( وكان المطعون ضده الأول ترتيبه الثاني ) في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي لكل منهم، ومبلغ خمسة عشر جنيهاً شهرياً مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية، وأحقية المدعين من السادس حتى الثامن (وكان ترتيب مورث المطعون ضدهم السادس ) في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي لكل منهم ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدياً عن وجبة غذائية وذلك اعتباراً من 1/7/1986 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تضمنت أسباب هذا الحكم " أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر نفاذاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 أجاز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي وبين بدلات وظيفية أخرى عدا بدل التفرغ، وبالنسبة للبدلات المتماثلة فإنه يمنح للعامل البدل الأكبر قيمة لكونه أكثر سخاء للعامل بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً للبدل المذكور وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة من القرار سالفة الذكر. ومن حيث أنه ولئن كان الثابت من الإطلاع على حافظة مستندات الهيئة المدعى عليها أن العاملين بالهيئة يمنحون بدل طبيعة عمل بحد أقصى 40% وهذا البدل يماثل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به - محل الدعوى الماثلة - إلا أنه لما كان الثابت مما تقدم أن المدعيين من الأول حتى الخامس يستحقون البدل المطالب به بنسبة 50% وبالتالي يحق لهم صرف هذا البدل طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 سالف الذكر لأنه الأكثر سخاء لهم. وبالنسبة لباقي لمدعين فإنهم يستحقون البدل المذكور بنسبة 40% من الأجر الأصلي لكل منهم، ومن ثم يستوى أن يتم صرف هذا البدل لهم بواقع 40% طبقاً لأحكام القانون المذكور أو لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977". وبتاريخ 1/11/1997 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 153 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف بدل طبيعة عمل بواقع 50% من المرتب الأساسي مع استحقاقهما لكافة الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/7/1986 على سند من أنه سبق للمدعيين أن حصلا على حكم بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ولما كان المدعيان يتقاضيان بدل طبيعة عمل من الهيئة المدعى عليها وفقاً لنظام لائحة كهرباء مصر، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها حرمنهما من بدل طبيعة العمل المقرر لهما اعتباراً من 1/7/1986 على زعم من القول بأنه لا يجوز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل طبيعة العمل مما يعد ذلك المسلك من الجهة الإدارية المدعى عليها مخالفاً للقانون ولائحتها الخاصة. وبجلسة 19/1/2000 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بقنا المطعون فيه قاضيا في منطوقة " بأحقية المدعيين في صرف بدل طبيعية عمل وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وألزمت الهيئة المذكورة المصروفات". وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادتين 43 ، 51 من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر ، والمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 على أن المشرع أجاز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب وبين أية بدلات أخرى إذا ما توافرت شروط استحقاقها عدا بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وأجاز في لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الجمع بين البدلات والمكافآت المستحقة لهؤلاء العاملين وبناء على ذلك يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل بالهيئة وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين في مجال مياه الشرب وإذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المدعى عليها أوقفت صرف بدل طبيعة العمل للمدعي الأول ومورث باقي المدعين بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 30/1/1991 في الدعوى رقم 2303 لسنة 1ق بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي للأول وبنسبة 40% من الأجر الأصلي للثاني واستندت الهيئة في وقف صرف بدل طبيعة العمل لها إلى أنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة. حيث أن ما انتهت إليه الهيئة على النحو السالف بيانه لا يجد له سنداً من القانون بحسبان حظر الجمع بين البدلات لا يكون إلا بنص صريح مثلما قرره المشرع في عدم جواز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعيين في صرف بدل طبيعة العمل وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة اعتباراً من تاريخ وقف صرفه للمدعي الأول ومورث باقي المدعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق بمراعاة أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة (29) من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981. ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ذلك أن المطعون ضدها سبق أن أقاما الدعوى رقم 2303 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط وصدر الحكم بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للأكثر سخاء وأن هذا البدل يماثل بدل طبيعة العمل بالهيئة، وهذا الحكم حاز حجية مانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، كما أن الحكم المطعون فيه يخالف ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2923 لسنة 30ق بجلسة 17/1/1988 على أنه إذا كانت المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد أعادت تنظيم البدلات التي يجوز منحها للعاملين دون أن تورد بينها بدلات طبيعية العمل فإن ذلك لا يغير من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر من حيث أنه يندرج في مفهوم بدلات طبيعة العمل. ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أ، "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً ومسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" كما تنص المادة 116 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها" وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المشرع استحدث حكماً جديداًَ مغايراً لما تنص عليه المادة 405/2 من القانون المدني فنص في المادة 116 على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها ، والمستفاد من هذين النصين أن ثمة شروطاً يلزم توافرها بقبول الدفع بحجية الأمر المقضي وهي أن يكون الحكم السابق قضائياً وقطيعاً ، وأن يكون التمسك بالحجية في منطوقة لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب فقد يحدث أن تحتوي أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد بالمنطوق ويرتبط معه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن فصله عنه وفي هذه الحالة يكون للأسباب حجية الأمر المقضي، كما يشترط أن يكون النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم وهذه الحجية على الخصوم تنصرف إلى خلفهم العام متى استندوا في النزاع الجديد إلى ذات السبب الذي استند إليه الخصم الأصيل في النزاع، فلا تكون للأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ولا ريب في أن صدور تشريع جديد لاحق من شأنه أن ينشئ حقوقاً للمتقا ضين لم تكن مقررة لهم يجعل لطلبهم سبباً جديداً. فإذا كان الحكمان قد صدرا في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ، وكان الحكم المطعون فيه الأخير قد فصل في المنازعة على خلاف الحكم السابق الذي حاز قوة الشئ المحكوم فيه يكون قد خالف القانون وخليقاً بإلغائه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم السالف صدوره من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 2303 لسنة 1ق بجلسة 30/1/1991 قد قضى في منطوقة بأحقية المطعون ضدهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المبين بالأسباب ، وقد تضمنت أسباب هذا الحكم أن بدل طبيعة العمل الذي يتقاضاه العاملون بهيئة كهرباء مصر يماثل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة محل المطالبة في هذه الدعوى وأنه يحق لهؤلاء العاملين صرف البدل الأكثر سخاءً وإذا تساوت النسبة الممنوحة في البدلين فإنه يستوي أن يتم صرف هذا البدل طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته أو طبقاً لأحكام لائحة الهيئة على النحو الوارد بعبارات الحكم السالف ذكرها مما مؤداه أن المحكمة فصلت في مسألة عدم جواز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل طبيعة العمل لتماثلها، وهذه الأسباب ترتبط بالمنطوق ارتباطاًَ وثيقاً بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، مما تجوز معه هذه الأسباب الحجية، ولما كان حكم محكمة القضاء الإداري بقنا المطعون فيه الصادر بجلسة 19/1/2000 في الدعوى رقم 153 لسنة 6ق قد أقام قضاءه على جواز الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل طبيعة العمل وقضى في منطوقة بأحقية المطعون ضدهما في صرف بدل طبيعة العمل، ومن ثم يكون الحكم السالف صدورة من محكمة القضاء الإداري بأسيوط قد فصل في ذات النزاع موضوع الطعن الماثل محلاً وسبباً بين الخصوم أنفسهم أخذا في الحسبان أن حجيته تنصرف إلى الورثة بحسبانه من الخلف العام بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وهذا الحكم حاز قوة الأمر المقضي وأضحى باتاً بعدم الطعن عليه، وإذ فصل الحكم المطعون فيه الأخير الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في منازعة أتحد فيها الخصوم والعمل والسبب وعلى خلاف الحكم السابق الذي حاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون خليقاً بإلغائه والحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 153 لسنة 6ق لسابقة الفصل فيها. ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات. " فلهـــذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم جواز نظر الدعوى رقم 153 لسنة 6ق لسابقة الفصل فيها وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
"الإجــــــراءات" في يوم الأحد الموافق 12/3/2000 أودع الأستاذ/ عبد الحافظ عبد الله عبد الحافظ المحامي بصفته نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3988 لسنة 46ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 19/1/2000 فيا لدعوى رقم 153 لسنة 6ق القاضي بأحقية المدعيين في صرف بدل طبيعة عمل وفقاً لأحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كبرياء مصر على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الهيئة المذكورة المصروفات. وطلبت الهيئة الطاعنة في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 153 لسنة 6ق الصادر بجلسة 19/1/2000 من محكمة القضاء الإداري بقنا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وقررت إصدار الحكم بجلسة 10/4/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.