⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2824 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم بأصم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع) بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/12/2005 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغـــــــــــــلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئـــــــــــيس المحــــكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الشيــــخ علي أبو زيـــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـــــبد المنــعم أحمد عامــــــــــــــر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمــــد منصور محمـــــــــــد علي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد البرد وني مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية. ومن حيث أن واقعات الطعن الماثلة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 2/6/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 2779 لسنة 48ق إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة الريادة البحثية والساعات المكتبية اعتباراً من 1/7/1988تاريخ تطبيقها علي الجامعات ومراكز البحوث الزراعية وحتى 30/9/1991 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ثم أضاف طلب أحقيته في صرف بدل حضور مجالس الأقسام والإشراف اعتبارا من 1/7/1988 وأسس دعواه علي أن مركز البحوث الزراعية يندرج ضمن المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 الذي بمقتضاه يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 علي العاملين بالمؤسسات العلمية، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية مقررا في المادة 75 منه سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات علي أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة بهيئة البحوث بالمركز، كما تطبق في شأنه أي تعديل يطرأ علي المرتبات أو البدلات لوظائف هيئة التدريس بالجامعات من تاريخ نفاذه وفقاً لجدول التعادل المرفق. وقد تم تطبيق المزايا المالية التي استحدثها قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1984 علي الجامعات وبعض الجهات البحثية اعتبارا من 1/7/1988 إلا أن مركز البحوث الزراعية تراخي عن تطبيق أحكام هذا القرار الجمهوري إلي أن صدر قرار وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز رقم 1280 لسنة 1991 في 17/9/1991 بمنح مكافاه ريادة بحثية وحوافز الساعات المكتبية بذات الفئات المقررة بالجامعات ـ وتم صرف هذه المستحقات من 1/10/1991 مما يشكل تفرقة صارخة في المعاملة المالية بين شاغلي ذات الوظائف والدرجات العلمية بالمركز ونظائرهم في الجامعات ممن يخضعون لأحكام قانونية واحدة هي القانون رقم 49 لسنة 1972 إعمالاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن المؤسسات العلمية، كما لم يصدر قرار من وزير الزراعة في شأن صرف بدل حضور مجالس الأقسام والإشراف المنصوص عليه بالمادة (300) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وبجلسة 14/12/1999 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية المطعون فيه الذي قضي في منطوقة برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المواد 1، 3 من القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ، والمادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 والمادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، علي أن المشرع في مجال المساواة بين الباحثين العلميين في المراكز البحثية المختلفة ومن بينها مركز البحوث الزراعية قرر معاملتهم من النواحي المالية أسوة بأقرانهم من أعضاء هيئة التدريس الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات وذلك بسريان الأحكام الواردة بجدول المرتبات والبدلات المرفقة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وكذلك أية تعديلات تطرأ عليه من تاريخ نفاذها علي أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه لما كانت المكافآت المالية والمنح الأخرى خلاف ما ورد بجدول المرتبات والأجور الملحق بقانون تنظيم الجامعات تنظم بقرارات من المجلس الأعلى للجامعات أو طبقاً للقواعد العامة التي يصدر في شأنها قرار من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 196 فقرة 12 من قانون تنظيم الجامعات فإن مكافآت الريادة العامة وساعات العمل المكتبية لا يتولد أثرها حالاً ومباشرة من القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه وإنما من تاريخ صدور قرار من السلطة المختصة بتقريرها وهو ما أكده نص المادة (75) من القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 المعدلة بالقرار رقم 273 لسنة 1991 الذي فوض وزير الزراعة في تحديد المزايا والمكافآت التي يحصل عليها إقرانهم بالجامعات واستثني منها مكافآت التصحيح والامتحانات وأعمال الكنترول لما قدره من عدم ملائمة أفادتهم مباشرة منها، ولو كان الأمر يتعلـــــــق بمساواة كاملة لكان الأخرى أن يحصلوا مباشرة علي كافة المزايا والمكافآت دون حاجة إلي تنظيم خاص يصدر من السلطة المختصة. وأن وزير الزراعة بمقتضي التفويض المشار إليه أصدر القرار رقم 1280 لسنة 1991 متضمناً منح أعضاء هيئة البحوث ورؤساء البحوث المتفرغين والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بمركز البحوث الزراعية مكافأة ريادة بحثية بذات الفئات والقواعد المقررة بالجامعات 0 وقد تم تدبير الاعتماد المالي للصرف بكتاب وزارة المالية رقم 5296 بتاريخ 17/11/1991 اعتباراً من 1/10/1991 فمن ثم لا يجوز تنفيذ هذا القرار بأثر رجعي يرتد إلي ما قبل تدبير الاعتماد المالي اللازم للصرف بعد أن حددت السلطة المختصة علي وجه صريح ما يتقاضاه المخاطبون بأحكام القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 من مزايا ومكافآت الأمر الذي يجعل طلب صرف هذين الحافزين بأثر رجعي اعتبارا من 1/7/1988 أسوة بأقرانهم بمعهد بحوث الصحراء ومركز البحوث المالية غير قائم علي سند صحيح. وفيما يتعلق بطلب صرف بدل مجالس الأقسام والمعاهد فقد استعرضت المحكمة المادة (19) من القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1983 والمادة 300 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أن وزير الزراعة قد وافق علي صرف مكافأة قدرها خمسة عشر جنيها عن كل جلسة لمرة واحدة في الشهر لأعضاء مجالس الأقسام والقطاعات والمجلس الاستشاري بمعهد بحوث الصحراء وذلك اعتباراً من موازنة المعهد في عام 88/1989 بدءا من 1/7/1988 إلا أنه لم يصدر منه قرار مماثل بالنسبة لمركز البحوث الزراعية ولم يتم تدبير الاعتماد المالي اللازم للصرف، وكان المدعي لا يثبت له ثمة حق في صرف هذا المقابل إلا بصدور القرار الذي ينظم إجراءات الصرف وشروطه من السلطة المختصة فمن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى. ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن قرار وزير الزراعة رقم 1280 لسنة 1991 هو قرار تنفيذي وليس تشريعي فلا ينشئ الحق بل يقرره أو ينفذه وأن مصدر الحق هو نصوص القانون رقم 69 لسنة 1973 الذي ورد مركز البحوث الزراعية ضمن المؤسسات العلمية المخاطبة بأحكامه وقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 الذي بمقتضاه يتم سريان جدول المرتبات والبدلات الملحقة بالقانون رقم 49 لسنة 1972أي تعديلات تطرأ عليها علي أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بمركز البحوث الزراعية وذلك اعتباراً من سريان القانون رقم 69 لسنة 1973، وبالتالي فإن القانون هو مصدر الاستحقاق وليس القرار الوزاري، كما أن قرار وزير الزراعة أدني مرتبة من القانون، والقاعدة أنه لا يجوز لسلطة أدني في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل في قاعدة قانونية أو تنظيمية تتضمنها تشريع أعلي وأن تلك البدلات قد صرفت لبعض معاهد البحوث كمعهد بحوث الصحراء اعتباراً من 1/7/1988 بالرغم من التماثل التام في المراكز والأوضاع مما يجعل الحكم الطعين ينطوى علي تفرقة تحكميه ليس لها ما يبررها قانونا، كما لا يتصور أن يعلن تنفيذ قانون صادر في عام 72 و 73 علي قرار وزاري يصدر في عام 1991 وبالتالي فإن هذا القرار ينسحب إلي تاريخ سريان القانون، إضافة إلي أن مقتضيات العدالة تستوجب المساواة في المعاملة بين المتماثلين الذين صرف لهم تلك المزايا ومنها مركز البحوث الزراعية جامعة القاهرة ومركز البحوث المائية ومركز بحوث الصحراء اعتباراً من 1/7/1988، وأنه طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا فإنه ينبغي علي المشرع أن يكفل مساواة العمال في الأجر عن الأعمال عينها التي تتكافئ قيمتها دون تمييز. تنص المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية علي أن " يسري جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقواعد والأحكام الملحقة به علي أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لهيئة البحوث بالمركز، كما ينطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ علي مرتبات أو بدلات وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من تاريخ نفاذه، وفقاً لجدول التعادل المرفق بهذه اللائحة. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1991 معدلاً هذه المادة بإضافة فقرة ثانية إليها نصها الأتي : وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحانات والكنترول يسري علي أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة علي أقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار" ومن حيث أن البين من هذا النص أنه أجري معادلة بين وظائف هيئة البحوث بمركز البحوث الزراعية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات و قضي بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمركز في معاملتهم بجدول المرتبات والبدلات الملحق بقانون تنظيم الجامعات بما في ذلك قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق به، وكذا أي تعديل يطرأ علي هذا الجدول، وبمطالعة هذا الجدول يبين أنه اقتصر علي تنظيم الربط المالي للوظائف، وبدل الجامعة وبدل التمثيل، وبدل العمادة، وبدل وكالة الكلية، وبدل رئاسة القسم ومن ثم فلا يستطيل إلي المزايا المالية الأخرى المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولو أراد المشرع مد أثر هذه المعادلة إلي البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى لنص علي ذلك صراحة أسوة بما أتبعه في قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 18 علي أن " تسري علي الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المقابلة لها في قانون تنظيم الجامعات.) فقد مد هذا النص أثر المعادلة إلي البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى الأمر الذي اقتضي التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث في المستشفيات التعليمية في كافة المزايا التي يتحقق في شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقاً لأحكام القانون. وقد أراد قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1991 أن يمد أثر المعادلة إلي المزايا والمكافآت المالية الأخرى عدا مكافآت التصحيح والامتحانات والكنترول ، وهو التعديل الذي أضافه إلي المادة (75) سالفة الذكر إلا أنه لم يجعل الحق في تقاضي هذه المكافآت والمزايا الأخرى يتولد حالاً ومباشرة من نص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وإنما عهد إلي وزير الزراعة بتحديد هذه المكافآت والمزايا الأخرى، ومن ثم فلا يستحق أعضاء هيئة البحوث الزراعية المكافآت والمزايا المالية الأخرى المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية إلا بصدور قرار من وزير الزراعة محدداً لتلك المزايا والمكافآت فإذا ما أصدر قراره في هذا الشأن فإنه يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ العمل بأحكامه، ولا يسري بأثر رجعي يرتد إلي تاريخ استحقاق أقرانهم بالجامعات أو المراكز البحثية الأخرى لها. أما أحكام المرتبات والبدلات المنصوص عليها بالجدول الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها وأي تعديلات تطرأ عليها فإنها تسري في شأن أعضاء هيئة البحوث بالمركز تلقائيا ومن تاريخ العمل بهذه التعديلات دون ما حاجة إلي صدور قرار من وزير الزراعة في هذا الشأن. ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم كون مركز البحوث الزراعية مؤسسة علمية في حكم القانون رقم 69 لسنة 1973 طبقاً لما نصت عليه المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983، مما يخضعه لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العامة فقد قررت المادة الأولي من هذا القانون سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات علي المؤسسات العلمية علي أن يكون ذلك في حدود وطبقاً للقواعد الواردة في القانون رقم 69 لسنة 1973، وحددت المادة الثانية فيه هذه القواعد والحدود بأن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام متضمنة القواعد التي تسري علي المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ـ وهو ما نصت عليه المواد 34، 49، 51 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 بأن حددت المواد التي تسري من قانون تنظيم الجامعات علي أعضاء هيئة البحوث فقد نصت المادة 34 علي أن تسري أحكام المواد 85، 86، 87، 89، 90، 91، 94 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات علي أعضاء هيئة البحوث بالمركز000000000000000" واقتصرت المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1973 علي تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 علي العاملين بالمؤسسات العلمية، دون تمتد إلي سائر المزايا والمكافآت الأخرى، وهو ما ردده قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 علي النحو السالف بيانه. ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لا يطالب بتطبيق جدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 علي حالته، وإنما يطالب بمزايا ومكافآت مالية أخري غير المحددة بالجدول بعضها وهي بدل الريادة وحوافز الساعات المكتبية قد صدر بمنحها قرار وزير الزراعة رقم 1280 لسنة 1991 بتاريخ 17/9/1991 بذات الفئات والقواعد المقررة بالجامعات، ومن ثم فإن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره باعتباره منشئاً للحق في بدل الريادة البحثية والحوافز عن الساعات المكتبية، فلا يسري بأثر رجعي إلي تاريخ صرفها لأقرانهم بالجامعات في عام 1988، وبعضها الأخر الذي يطالب به وهو بدل حضور مجالس الأقسام والمعاهد المقرر بالمادة 300 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وهذا البدل يخرج عن البدلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 علي النحو السالف بيانه، ولم يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة، مما لا يسوغ معه المطالبة ببدل لم يتقرر لأعضاء هيئة البحوث بالمركز ولو تم صرفه لأقرانهم بالمعاهد البحثية الأخرى والجامعات. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، مما يجعل الطعن عليه في غير محله خليقاً برفضه 0 ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 25/12/2005 هـ والموافق 25/12/2005 م.
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم السبت الموافق 12/12/2000 أودع الأستاذ/ أشرف محمد توكل عثمان المحامي نائبا عن الأستاذ/ احمد قدري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2824 لسنة 46ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الثانية بجلسة 14/12/1999 في الدعوى رقم 2779 لسنة 48ق القاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الطاعن المبداه أمام محكمة القضاء الإداري الأصلية والعارضة مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن جميع درجات التقاضي. وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا. وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات. وقد نظر هذا الطعن إمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وحددت لإصدار الحكم جلسة 29/5/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.