الطعن رقم 69 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-5-18
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف والتى يترتب على عدم سدادها الاخلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة - وجوب تكليف المستأجر بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء -الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الوفاء بالاجرة بطريق العرض والايداع
⚖️ تفسير القانون - الغاء القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى عارف وأحمد الحديدى نائبى رئيس المحكمة والهام نوار وسيد يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدني- إلا تشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 27 من القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدني يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيماً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسليمها توقياً لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أو ضمناً على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمادتين 487، 488 من قانون المرافعات، إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفاً للنظام العام، إذ ليس في ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أو بعيد، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان أن للمدين الوفاء بدينة عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل ما لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقا على شرط يحل للمدين فرضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأجير فى سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين فى تكليف بالوفاء الأجرة المتأخرة المطالب بها ، وألا يتجاوز ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا تكون متنازعا فيها جديا ، وكان معنى الأجرة المستحقة وفق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى حلت محل المادة 31 من القانون رقم 49 لسنه 1977 لا يقتصر على الأجرة المثبتة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنه 1977 سالفة الإشارة إليها والتي تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى نص المادة 27/2من القانون 49 لسنه 1977 أنه يترتب على التأجير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار، فإن حكم قعود المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث وجوب إدراجه فى التكليف بالوفاء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بإيداع المطعون ضده لأجرة العين المؤجرة على ما ثبت للمحكمة من مطالعة الإنذار المعلن للمطعون ضده بتكليفه بالوفاء بالأجرة، وإذ خلت الأوراق من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته ذلك رفض دعوى الإخلاء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.