⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا - الدائرة( السابعة موضوع) بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 4/9/2005 برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية كل من السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على ابوزيد نائب رئيس مجلس الدولة / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة / د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة / احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / ايهاب السعدنى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذى صفة باعتبار ان صاحب الصفة الاصلية هو وزيلا المالية فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان مفاد نص المادة 1 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ان الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن اعادة تسوية معاش المؤمن عليه الا ان اداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وانما تلتزم الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باداء الفروق التى تلتزم بادائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك ان ترجع على الخزانة العامة بهذا الفرق ومن ثم فان المشرع لم ينشى علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وانما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشان بان يختصم وزير المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة وان فى اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه الامر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0 ومن حيث انه بالنسبة لاختصاص كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية فانه لما قامت الهيئة القومية للتامين الاجتماعى هى الخصم الاصيل فى الطعن الماثل باعتبار ان المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن وان هذه الهيئة هة الملزمة بسداد المعاشات كاملة الى مستحقيها وباعتبار ان الطاعن قد افصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله " هيئة النيابة الادارية منذ احالته الى المعاش ببلوغه السن المقررة قانونا للاحالة الى المعاش الامر الذى يغدو معه اختصام كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الادارية اختصاما لغير ذى صفة 0 ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعن قد اقام طعنه على سند من انه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية الى ان أحيل الى المعاش اعتبارا من 2/5/1992 حيث بلغ مرتبه المرتب لرئيس الهيئة الا ان الهيئة المطعون ضدها لم تعامله معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق له عن الاجر الاساسى والاجر المتغير بالمخالفة للتفسير الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/3/1990 فى الطلب رقم 3 لسنة 8ق تفسير وقد تظلم الطاعن الى الهيئة المطعون ضدها فى 8/5/1995 دون جدوى الامر الذى حدا به الى اقامة طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وقد استوفى الطعن اوضاعه الشكلية. ومن حيث انه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى فان قضاء هذه المحكمة قد توافر على ان مودى احكام المادتين 19و 20 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ان الاجر الذى يسوى طبقا له المعاش الاساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعى المخاطبين باحكامه هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لاجور المومن عليم التى اديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التامين او خلال مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من الاجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التامين ويتم ربط المعاش بحد اقصى قدره 80 % من الاجر المشار اليه وبحيث لا يزيد على مائتى جنيه شهريا واستثنى المشرع من هذا الحد الاقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقتضى القوانيين او القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الاجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد اقصى قدره 100% من اجر الاشتراك الاخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصى السابق الاشارة اليه 0 ومن حيث ان المادة الرابعة من مواد اصدار قانون التامين الاجتماعي تنص على ان " يتسمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والانظمة الوظيفة للمعاملين بكادرات خاصة 0 ومن حيث ان مؤدى هذا النص ان المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شان توسية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التامين الاجتماعى 0 ومن حيث ان قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد اصدار قانون التامين الاجتماعى السالف الاشارة اليها فان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لينة 1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تكون هو الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جر به نص هذه المادة من انه " 00000000 وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى او مكافاته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له 000 " هو المطبق فى هذا الشان ومن ثم فإن معاش القاضى بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص يسوى على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب اساس كان يتقاضه ايهما اصلح له بحد اقصى 100% من اجر اشتراكه الاخير 0 ومن حيث ان المادة 38 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 /1985 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التادبيبة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على ان " يكون فى شان أعضاء النيابة الادارة فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والاعارة والاجازات والاستقالة والمعاشات شان أعضاء النيابة العامة " ومن حيث ان مودى مما تقدم ان شان أعضاء النيابة الادارية فيما يتعلق بالمعاشات عو شان أعضاء النيابة العامة ومن ثم فان المزايا المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هو الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش أعضاء النيابة الادارية فيما تضمنه من احكام ومزايا 0 ومن حيث انه وان كان ما سبق هو اصل بالنسبة لتسوية معاش القضاء بوجه عام الا ان منهم من يشغل وظيفة حكم درجة الوزير وقد جرى نص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى بعد تعيلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على ان يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير او نائب وزير على أساس آخر اجر يتقاضاه وذلك وفقا للآتى اولا يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها فى الحالات الآتية 000000000 اما المدة الزائدة على هذا القدر فيسرى المعاش المستحق عنها على اساس اخر اجر كان يتقاضاه عند الاحالة الى المعاش دون التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرى من المادة 20 من قانون التامين الاجتماعى ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية فى 3/3/1990 الى ان تطبيق احكام المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزيلا ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن لالاجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستنئاف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن اجر الاساسى والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر نائب الوزير ولو كان بلوغ للعضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الاخيرة من قواعد التطبيق جدول مرتبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية 0 من حيث انه على هدى مما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن عند احالته للمعاش من 2/5/1992 لبلوغه السن القانونية كان يشغل وظيقة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والتى تعتبر فى درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس هيئة النيابة الادارية ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث انه عن طلب الطاعن تسوية معاشه عن اجر المتغير فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى يحسب المعاش عن كل من الاجر الاساسى والمتغير وفقا لها او وفقا للقواعد العامة ايهما افضل واذ نصت المادة 31 المشار اليها على ان يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير او نائب وزير على أساس خر اجر تقاضاه , ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الاجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر اما على اساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة او على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكان خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر ايهما افضل فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بحكم المادة الاولى من القانون رقم 107 /1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد اقصى قدره 80% من اجر التسوية شريطة الا يزيد الناتج الكلى للمعاش عن 100% من مجموع الاجرين الاساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتامين الاجتماعى والمؤمن عليه ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرالأساسى والمتغير فانه يتعين تسوية معاشه عن الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى لاجوره المتغيرة او على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه عند احالته الى المعاش ايهما افضل له0 وقد خلت الأوراق مما يفيد ان الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الاجر المتغير فانه يتعين الزامها بتسويته على هذا الأساس 0 ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فانه لما كانت المادة 30 من قانون التامين الأجتماعى قد جرى نصها على ان يستحق المؤمن عليه متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر اجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الاساسى000 " ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضي تتم على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه 0 ومن حيث انه عن طلب تعويض الدفعة فانه يتعين الرجوع الى احكام المادة 26 من قانون التامين الأجتماعى بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون السلطة القضائية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن فى التعويض الم1كور على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدى الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا للمادة 26 المشار اليها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : ــ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :ـــ0 أولا: ــ بأحقية الطاعن فى إعادة التسوية معاشه عن الأجر الاساسى اعتبارا من 2/5/1992 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا: ــ بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 2/5/1992 على أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على الا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من اجر التسوية شريطة ألا تجاوز قيمة المعاش النهائي 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب ثالثا: ــ بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر اجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية 0 رابعا: ــ بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك فى التامين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 4/9/2005 والموافق / /1426 هـجريا والمبينة بصدره سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات فى يوم الأربعاء الموافق 11/12/1996 أودع المستشار/ عصر محمد عصر خفاجي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا عن نفسه قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا طعن طلب فى ختامه الحكم باحقيته فى اعادة تسوية معاشه عن الاجور المتغيرة على اساس 100% من قيمتها اعتبارا من 2/5/1992 اليوم التالى لبلوغه السن القانونية للاحالة الى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه للاسبابه الحكم بعدم قبول الطن شكلا لعدم عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التامين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 0 وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بجلسة 29/2/2004 مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم اصليا 1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث ان صاحب الصفة الاصلية هو وزير المالية 0 2- عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليها بالمادة 142 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واحتياطيا رفض الطعن موضوعا لقيامه على غير سند من القانون كما اودع الطاعن بجلسة 4/7/2004 مذكرة بتعديل طلباته لتكون اولا اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه على ان يربط المعاش بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من اثار اعتبارا من 2/5/1992 0 ثانيا اعادة تسوية معاشه عن الاجر المتغير بواقع 100% من اخر اجر متغير كان يتقاضاه اعتبارا من 2/5/1992 وطبقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعى او طبقا للقواعد العامة ايهما افضل 0 ثالثا احقيته فى تسوية مكافاة نهاية الخدمة رابعا احقيته فى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الاجر السنوى الاساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة اشتراك فى التامين على ست وثلاثين سنة على اساس المتوسط لشهرى لأجوره الاساسية خلال السنتين الاخيرتين 0 وبجلسة 18/11/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/2/2005 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال ثلاثة اسابيع وقد انقضى هذا الاجل دون تقديم مذكرات ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 4/9/2005 لاتمام المداولة ثم قررت المحكمة تقصير مواعيد الطعن ليصدر الحكم فى 4/7/2005 وبهذه الجلية قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لتصحيح شكل الطعن وبناء على ذلك قام الطاعن فى مواجهة الجهة الادارية المطعون ضدها بايداع تقرير طعن موقع من الاستاذ/ محمود الطوخى المحامى المقبول امكام هذه المحكمة 0 وقررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 4/9/2005 وبهما صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عن النطق به0