⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة بالجلسة المنعقد علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فر غلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر ، د/ سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد سلطان مفوض الدولة وسكرتارية السيد /خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 433 لسنة 46ق بإيداع عريضتها - ابتداء - قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 31/8/1989 طالباً الحكم بأحقيته في الفئة الثانية اعتباراً من عام 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مفتشا بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وصدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/3/1988 بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة من 30/5/1955 حتى 28/7/1966 - طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 ، وكان يتعين منحه الفئة الثانية أسوة بزملائه اعتبارا من عام 1983 إلا أن الهيئة قامت بترقيته إليها عام 1988 واختلفت بذلك تسوية حالته عن زميليه إسماعيل أحمد ، وسعيد إسماعيل فنقص مرتبه عنهما وقلت درجته مما حدا به إلى أقامة دعواه . وبجلسة 25/8/1991 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، والتي نظر الدعوى حتى أصدرت فيها بجلسة 20/5/1997 - الحكم المطعون فيه - والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي المدعى في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/1985 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والهيئة المدعى عليها المصروفات مناصفة بينهما . وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعى " المطعون ضده " هي الحكم بإلغاء قراري الهيئة المدعى عليها رقمي 14 لسنة 1984 ، 61 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية وترقية زميليه إسماعيل أحمد محمد بالقرار الأول وسعيد إسماعيل عبد الرازق بالقرار الثاني وما يترتب على ذلك من آثار ، وأنه عن شكل الدعوى فهي مقبولة لأن الأوراق قد خلت مما يفيد علم المدعى بهذين القرارين قبل تقدمه بتاريخ 31/5/1989 بطلب ترقيته ومن ثم يعتبر هذا التاريخ علما بهما وتظلمه منهما ، وقد خلت الأوراق أيضا مما يفيد علمه بالرد على هذا التظلم في تاريخ معين ، وإذ أقام دعواه في 31/8/1989 فإنها تكون مقامة خلال الميعاد القانوني ويتعين قبولها شكلا . أما عن الموضوع فقد استعرضت المحكمة نص المادتين 36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وما تقضي به من عدم جواز تخطي الأقدم في الترقية إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوي يجب ترقية الأقدم وأنه لما كان الثابت أنه بجلسة 24/3/1988 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الطعن رقم 98 لسنة 15ق متضمنا أحقية المدعى في حساب مدة خدمته السابقة ومقدارها 3 يوم - 1 شهر - 11 سنة ضمن مدة خدمته الكلية طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وأعيدت بذلك تسوية حالته وفقا لأحكام هذا القانون فرقي للسابعة اعتبارا من 1/6/1968 وللفئة السادسة اعتبارا من 1/6/1973 ، ووضع على الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ أقدميته في الفئة السابعة أي اعتبارا من 1/6/1968 ، وقد صدر القرار رقم 14 لسنة 1984 متضمناً ترقية زميله المستشهد به إسماعيل أحمد محمد للدرجة الثانية اعتبارا من 1/3/1984 وترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/3/1966 أي أنه أقدم من المدعى في الدرجة المرقي منها ومن ثم فإن ترقيته دون المدعى قد وافقت صحيح القانون مما يتعين معه رفض طلب إلغاء هذا القرار . وأضاف الحكم المطعون فيه أنه قد صدر بعد ذلك القرار رقم 61 لسنة 1985 وتضمن ترقية زميل المدعى / سعيد إسماعيل عبد الرازق للدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/1985 وترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/9/1968 ويشغلها المدعى اعتبارا من 1/6/1968 أي أنه أقدم في شغل هذه الدرجة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة مانع من ترقية المدعى أو ما يقدح في كفايته ومن ثم فإن ترقية زميله المذكور وهو أحدث منه وتخطيه في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/1985 يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار رقم 61 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطي المدعى في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/1985 وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وذلك لما يأتي : أولا : من الناحية الشكلية : - لما كان المستقر عليه أن صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاع أقدميته في الدرجة أو الدرجات التي يشغلها يفتح أمامه باب الطعن في القرارات السابق صدورها على أساس المركز القانوني الذي أستقر له بمقتضي ذلك الحكم ويجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته هذه القرارات ، وتسري هذه المواعيد اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القاضي بتسوية حالته ولا تتراخي إلى صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانوني الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له ، وأنه لما كان الثابت أنه بتاريخ 24/3/1988 صدر لصالح المطعون ضده حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقيته في حساب مدة خدمته السابقة من 30/5/1955 إلى 28/7/1966 ضمن مدة خدمته الكلية طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه لم يتظلم من القرار المطعون فيه إلا في 31/5/1995 أي بعد فوات أكثر من ستين يوما على تاريخ صدور الحكم القاضي بتسوية حالته مما تكون معه دعواه غير مقبولة شكلا . ثانيا : من حيث الموضوع : أنه تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده قامت الجهة الإدارية بإرجاع أقدميته إلى 30/5/1955 ووضع على الدرجة التاسعة في 1/7/1957 والثامنة في 1/6/1963 والسابعة في 1/6/1968 ، والسادسة من 1/6/1973 وتدرج مرتبه حتى أصبح 113 جنيها ثم رقي إلى الدرجة الثانية في 14/8/1988 بالأمر الإداري رقم 92 لسنة 1988 وبذلك تكون التسوية التي تمت للمطعون ضده صحيحة طبقا للحكم الصادر لصالحه سالف الذكر . ومن حيث إن المسلم به أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ، ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي تعيبه والمنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم ينزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح أم أنه لم تقم به حالة من تلك الأحوال وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن ، والمرد في ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام التي تختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص ، ذلك أن رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدي مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، ومن ثم فإنه إذا تبينت المحكمة الإدارية العليا - عند نظر الطعن المطروح عليها - أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان كان عليها أن تتصدي للمنازعة لتنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح . وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد استهدف بدعواه - الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه - إلغاء قراري الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية - رقمي 14 لسنة 1984 ، 61 لسنة 1985 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية وترقية زميليه إسماعيل أحمد محمد بالقرار الأول ، سعيد إسماعيل عبد الرازق بالقرار الثاني ، وذلك تأسيسا من المدعى أنه بجلسة 24/3/1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الدعوى رقم 98 لسنة 15ق المقامة منه - متضمنا أحقيته في حساب مدة خدمته السابقة ضمن مدة خدمته الكلية ، وبناء على ذلك تمت تسوية حالته فرقي للدرجة السابعة اعتبارا من 1/6/1968 وللفئة السادسة اعتبارا من 1/6/1973 ووضع على الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/6/1968 وتم ترقيته إلى الفئة الثانية في 14/8/1988 ، في حين سبق ترقية زميله إسماعيل أحمد محمد إلى هذه الفئة بالقرار رقم 14 لسنة 1984 كما رقي زميله سعيد إسماعيل عبد الرازق إلى ذات الفئة بالقرار رقم 61 لسنة 1985 " ويشغل الأول الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/3/1966 ويشغلها الثاني اعتبارا من 1/9/1968 " ومن ثم يطلب المطعون ضده مساواته بهذين الزميلين المعينين بالهيئة في " 20/2/1955 ، 10/8/1955 " بعد أن ارجع تاريخ تعيينه إلى 10/6/1955 نتيجة تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه . ومن حيث إن من المسلم به أن الحكم القضائي النهائي يجب تنفيذه منذ صدوره ما لم تأمر المحكمة التي يطعن أمامها على هذا الحكم - بغير ذلك ، وكذلك بات مسلما أنه بصدور الحكم ينفتح للمدعى باب الطعن في القرارات السابق صدورها على أساس المركز القانوني الذي أستقر له بمقتضي ذلك الحكم ، إلا أن يقع ما يزعزع المركز القانوني ففي هذه الحالة وحدها - تحتسب مواعيد الطعن على تلك القرارات من تاريخ صدور الحكم في الطعن أو ليس من الطبيعي مطالبة الصادر لصالحه الحكم بالطعن على القرارات المترتبة عليه في الوقت الذي كان يناضل في الطعن المقام ضده على هذا الحكم ومن ثم فإن ميعاد الطعن في تلك القرارات إنما يبدأ من تاريخ صدور حكم في الطعن بحسبانه الذي أرسي بيقين حقيقة مركزه القانوني على وجه بات وقاطع . وغنى عن القول أنه في غير تلك الحالة وإذا لم يتم الطعن على الحكم فإنه لا مندوحة من أعمال الأصل العام وهو أن الحكم الصادر للمدعى بتسوية حالته يفتح أمامه باب الطعن على القرارات السابقة إلا أن ذلك لا يعنى قيام الطعن تلقائيا على هذه القرارات لأن الطعن يفترض من المدعى إجراءا ايجابيا يعرب فيه عن أرداته الجلية في مخاصمة القرارات المذكورة ملتزما في ذلك بالمواعيد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وهذه المواعيد تبدأ من تاريخ صدور الحكم ولا تتراخي إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانوني الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له . وعلى هدى ما تقدم فإذا كان الثابت أنه بجلسة 24/3/1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الدعوى رقم 98 لسنة 15ق بأحقية المدعى " المطعون ضده " في حساب مدة خدمته السابقة من 30/5/1955 حتى 28/7/1966 وتقتضي ذلك إرجاع أقدمية تعيينه إلى 30/5/1955 كأثر مباشر للحكم وتدرج حالته الوظيفية على هذا الأساس إلا أن هذا الأثر لا يمتد إلى أحقيته في الترقية إلى درجات زملائه المعينين في هذا التاريخ وإن كان يفتح له باب الطعن على قرارات ترقية هؤلاء بمراعاة المواعيد القانونية على النحو السالف بيانه . ومن حيث إنه لما كان الثابت أن زميلي المطعون ضده المعينين عام 1955 " إسماعيل أحمد محمد ، سعيد إسماعيل عبد الرازق " قد رقيا إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 14 لسنة 1984 بالنسبة للأول والقرار رقم 61 لسنة 1985 بالنسبة للثاني بينما رقي المطعون ضده إلى هذه الدرجة اعتبارا من 14/8/1988 ، ومن ثم فقد كان يحق له الطعن على هذين القرارين من خلال ستين يوما من تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في 24/3/1988 أو من تاريخ ترقيته إلى تلك الدرجة اعتبارا من 14/8/1988 على أقصي تقدير بحسبان أنه في هذا التاريخ قد أستقر مركزه القانوني وأفصحت الجهة الإدارية صراحة عن موقفها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بحيث كان يتعين عليه يقيم دعواه خلال موعد أقصاه 13/12/1988 - وإذ تقاعس المدعى حتى 31/8/1989 فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فقد وقع مخالفا لأحكام القانون وتعين بالتالي إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المطعون ضده المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــاب " حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426 هـ والموافق 27/11/2005م بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم الأربعاء الموافق 16/7/1997 أودع الأستاذ / أبو الفتوح محمد بدوي المحامى نائبا عن الأستاذ / حسان شاكر حسان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات. وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 5/6/2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 6/11/2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .