⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11941 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد احمد جو يفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سامي احمد محمد الصباغ , عبد الله عامر إبراهيم محمد البهنساوي محمد , حسن عبد الحميد البر عي نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / المساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا والموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي. ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الشركة المطعون ضدها كانت قد أقامت ضد الطاعن الدعوى المطعون في الحكم الصادر ابتداء امام محكمة الأسكندرية الابتدائية بإيداع عريضتها قلم كتابها بتاريخ 10/5/1998حيث قيدت بجدولها برقم 2833 لسنه 898 مدني كلي الأسكندرية طلبت في ختام تلك العريضة الحكم بإلزام المدعي عليه " الطاعن " بإخلاء العين المبينة بعريضة الدعوى وتسليمها بكافة محتوياتها إلي المدعي بصفته " المطعون ضده وإلزامه كذلك المصروفات . وقال المدعي بصفته " المطعون ضده" شرحا لدعواه أن الشركة التي يمثلها كانت قد رخصت للمدعي عليه " الطاعن " بالانتفاع بالمحل رقم 3 بالسوق التجاري القديم بمنطقة المعمورة الشاطئ لمدة خمس سنوات تبدأ في 1/5/1993 وتنتهي في 30/4/1998 وينتهي الترخيص عند هذا الحد دون تنبية أو إنذار ولا يحق للمرخص له الوجود بالعين بعد هذا التاريخ الابترخيص جديد وبعد انتهاء هذا الترخيص في 30/4/1998 انذرت الشركة " المطعون ضدها" المدعي عليه " الطاعن " بعدم رغبتها في تجديد هذا الترخيص وضرورة قيام المدعي عليه بتسليم تلك العين بالحالة التي كانت عليها وقت بداية الترخيص بما فيها من منقولات وتجهيزات تنفيذا لبنود الترخيص إلا أن المدعي عليه " الطاعن " رفض ذلك وظل غاصبا للعين الأمر الذي حدا بالشركة المدعية " المطعون ضدها" إلي إقامة هذه الدعوى وانهي المدعي بصفته صحيفة تلك الدعوى بطلباته سالفه الذكر ونظرت محكمة الأسكندرية الابتدائية تلك الدعوى بجلسات المرافعة حيث تبادل طرفاها المستندات والمذكرات وصارت الدعوى بهيئة للفصل فيها أصدرت بجلسة 29/11/1998 حكمهما برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات ونظرا لأن الشركة المذكورة لم تربص هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6346 لسنه 54ق مدني إمام محكمة استئناف الأسكندرية التي قضت فيه بجلسة 28/7/1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدني ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية حيث قيدت بجدولها العام برقم 309 لسنه 54ق إداري . وجري تحضير تلك الدعوى إمام هيئة مفوضي وبعد ان أعدت تقريرا بالراي القانوني فيها أصدرت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولي حكمها المطعون فيه الذي قضي بإلزام المدعي عليه " الطاعن " بإخلاء العين محل النزاع وتسليمها إلي الشركة المدعية بالحالة التي كانت عليها عند بداية الترخيص بالانتفاع بها مع إلزامه المصروفات وشيدت المحكمة المذكورة هذا القضاء علي ان الشركة المدعية قامت تنفيذا لأحكام الترخيص المشار إليه بإنذار المدعي عليه " الطاعن " بتاريخ 15/2/1998 بعدم رغبتها في تجديد الترخيص الممنوح له عن المحل المذكور وأنها قررت إنهاء الترخيص في 30/4/1998 وذلك أعمالا للبندين رقمي 4, 9 من الشروط الملحقة بالترخيص وذلك لاعتبارات المصلحة العامة فانه كان يتعين علي المدعي عليه إخلاء العين وتسليمها للشركة بحالتها التي كانت عليها وقت بدء الترخيص وإذ امتنع المدعي عليه عن ذلك دون سند من القانون فانه يعد مخلا بتنفيذ التزاماته الواردة بالترخيص ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للمدعي بصفته بالحالة التي كانت عليها من تجهيزات ومنقولات وقت بدء الترخيص علي النحو السالف الإشارة إليه وبناء عليه خلصت المحكمة إلي إصدار قضائها المطعون فيه.ونظرا لأن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون لإخلاله بحقوق الدفاع ولقصورة في التسبيب ولصدوره مخالفا للإجراءات العامة للتقاضي ولعدم قيامه علي أدلة مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق وإهداره للمبادئ القانونية العامة ولمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقة وتأويله وآية ذلك انه من خلال الرجوع إلي محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها يتبين ان الطاعن لم يحضر إمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلا بجلسة 6/12/1999 حتى تأجلت لجلسة 3/1/2000 ومن بعدها لم يتم إعلانه بورود تقرير مفوضي الدولة أو إعلانه بأي من الجلسات التالية إلي إن فوجئ الطاعن بصدور الحكم المطعون فيه أضافه إلي ذلك إن الطاعن تقدم بمستندات هامة أمام محكمة القضاء الإداري شرح فيها انه طعن بالنقض علي حكم محكمة استئناف الأسكندرية بإحالة الدعوى المبتدأة إلي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالطعن رقم 4420 لسنه 69 ق ودفع بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في هذا الطعن ورغم ذلك أشارت محكمة القضاء الإداري إلي ذلك بإشارة عابره ولم تذكر في حكمها أوجة هذا الدفاع الجوهري الواردة بالمستندات مما جعلها تغفل الرد عليها ولم تناقشها بل تجاهلتها في دفاعها فلم ترد علي هذا الدفع ولم تورده في أسبابها علاوة علي ذلك فان الحكم المطعون فيه تبني ذات الاسباب التي أوردها حكم محكمة استئناف الأسكندرية الذي قضي بإحالة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية فيما قضي به من اختصاص المحكمة الأخيرة ولائيا بنظرها أضف إلي ما تقدم فان المسلم به أن القضاء الإداري يختص بنظر المنازعات الإدارية البحته ولا ينصرف اختصاصه إلي الدعوى الماثلة والتي يتمثل موضوعها في منازعة عقدية ايجارية تخضع لاحكام القانون المدني ولاختصاص القضاء المدني وذلك كما كيفتة بحق محكمة الإسكندرية الابتدائية بان العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها والطاعن عقد إيجار من عقود القانون الخاص واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته سالفه البيان ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها فان المادة " 110" من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن " علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ............وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا وهو بصدد تطبيق النص سالف الذكر علي أنه متي صار الحكم بعدم الاختصاص نهائيا فان المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل فيها سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا أو محليا وأنه يمتنع علي المحكمة المحال إليها الدعوى ان تعاود البحث في الاختصاص من جديد أيا كانت المنازعة ومدي سلامه الحكم بعدم الاختصاص والأسباب التي قام عليها وأن أساس ذلك هو احترام الحجية التي حازها الحكم بعدم الاختصاص بعد صيرورته نهائيا وتطبيقا لما تقدم فانه لما كان الثابت ان الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها كانت قد أقامتها الشركة المطعون ضدها ابتداء إمام محكمة الأسكندرية الابتدائية بإيداع عريضتها قلم كتابها بتاريخ 10/5/1998 حيث قيدت به برقم 2833 لسنه 98 مدني كلي الإسكندرية وبجلسة 29/11/1998 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى , ونظرا لأن الشركة المذكورة لم ترتض هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6346 لسنه 54 ق مدني امام محكمة استئناف الأسكندرية التي قضت بجلسة 28/7/1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدني ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية حيث قيدت بجدول المحكمة الأخيرة برقم 309 لسنه 54ق إداري وقد التزمت تلك المحكمة بحكم الإحالة وفصلت في موضوع الدعوى بإصدارها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون مسلك محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالتزامها بحكم الإحالة وفصلها في موضوع الدعوى المحالة وإصدارها للحكم المطعون فيه قد جاء متمشيا مع ما يقضي به نص المادة 110 من قانون المرافعات سالف الذكر الأمر الذي يضحي معه الدفع سالف الذكر في غير محله خليقا بالرفض. ولا يقدح في سلامه هذا المسلك قيام الطاعن بالطعن علي حكم الإحالة سالف الذكر بالنقض برقم 4420 لسنه 69ق ذلك أن حكم الإحالة سالف الذكر صادر من محكمة استئناف الأسكندرية وهو حكم نهائي واجب النفاذ ويجب علي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الالتزام به والفصل في الدعوى المحالة خاصة أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ حكم الإحالة المطعون فيه طالما لم تأمر الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقص بوقف تنفيذه. ومن حيث أنه من المسلم به طبقا للمادتين 147 , 148 من القانون المدني إن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجب نقضة أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لاسباب تصرها القانون وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لمااشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبة حسن النية كما إن أحكام القضاء الإداري مستقرة علي أن انتفاع الأفراد بجزء من المال العام إنما يكون علي سبيل الترخيص وفي هذه الحالة يجب تنفيذ الترخيص بكامل شروطة مع حفظ حق الجهة مانحة الترخيص في إلغائه أو تعديله حسبما تقضي بذلك اعتبارات الصالح العام دون إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وأنه بانزال مقتضي ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق إن الدولة أناطت بالشركة المطعون ضدها في استغلال وإدارة شاطئ المعمورة السياحي لخدمة المصطافين وزوار مدينه الأسكندرية لإنعاش السياحة في المنطقة فقامت الشركة باقامه بعض المحلات التجارية في منطقة الشاطئ وجهزتها لاستغلالها في خدمة رواد الشاطئ ومنطقة المعمورة السياحية ورخصت للطاعن بشغل المحل رقم "3" بالسوق التجاري بمنطقة المعمورة الشاطئ لمدة خمس سنوات بدأت في 1/5/1993 وانتهت في 30/4/1998 وقد ورد بالبند "5" من هذا الترخيص ان تعتبر الشروط المرفقة الخاصة بترخيص شغل الكازينوهات والمحلات التجارية بشاطئ المعمورة والموقع عليها من الطرفين جزء لايتجزا من هذا الترخيص وقد ورد بالبند "4" من شروط ترخيص شغل الكازينوهات والمحلات التجارية بشاطئ المعمورة ان تحدد مدة الترخيص بالعقد ولأيجوز تجديدة بعد انتهاء مدته الابترخيص جديد كما جاء بالبند "9" من الاشتراطات المشار إليها ان يلتزم المرخص له بالمحافظة علي العين المرخص بها وتسليمها في نهاية مدة الترخيص بالحالة التي استلمها بها. وتنفيذا لأحكام الترخيص سالف الذكر قامت الشركة المطعون ضدها بإنذار الطاعن بتاريخ 15/2/1998 بعدم رغبتها في تجديد الترخيص الممنوح له عن المحل المذكور وأنها قررت إنهاء مدته في 30/4/1998 أعمالا للبندين 4, 9 من الشروط الملحقة بالترخيص وذلك لاعتبارات المصلحة العامة فمن ثم كان يتعين علي الطاعن إخلاء هذا المحل وتسليمه للشركة المطعون ضدها بالحالة التي كان عليها وقت بدء الترخيص بالانتفاع به . أما وقد امتنع الطاعن عن ذلك دون سند من القانون فان امتناعه يعد أخلالا فيه بالتزاماته الواردة بالترخيص الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها إلي الشركة المطعون ضدها بالحالة التي كانت عليها من تجهيزات ومنقولات وقت بدء الترخيص له بالانتفاع بها علي نحو ما سلف البيان ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحي الطعن عليه وجميع اوجة النص التي قام عليها هذا الطعن غير قائمة علي سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأربعاء الموافق 23 رمضان سنه 1426 هجرية والموافق 26/10/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 13/6/2004 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11941 لسنه 50ق عليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية " الدائرة الأولي " بجلسة 15/4/2004 في الدعوى رقم 309 لسنه 54 ق والذي قضي في منطوقة بإلزام المدعي عليه بإخلاء العين المبينة بعريضه الدعوى وتسليمها إلي المدعي بصفته بالحالة التي كانت عليها وقت بدء الترخيص وألزمت المدعي عليه المصروفات" واختتم الطاعن تقرير طعنه ولما ورد به من أسباب بتحديد اقرب جلسة امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي . وتم إعلان الطعن علي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات وتدوول نظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت أحالته السب الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة التي نظرته بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه لجلسة 6/7/2005 وصرحت لمن يشاء من الطرفين بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات حلال أسبوع وبالجلسة سالفه الذكر قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/9/2005 لاستكمال المداولة ثم لجلسة 26/10/2005 لذات السبب . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.