⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9966 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد احمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم السيد محمد السيد أحمد حسن عبد الحميد البرعى عبد الحليم أبو الفضل احمد " نواب رئيس مجلس الدولة " وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة وســــــــــكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين الســـــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمـــــــــــــــة" بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 1/9/2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الادارى- الدائرة الثالثة - عريضة الدعوى رقم 11672/55 قضائية طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الكشك الخاص به مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على سند من القول بأنه فوجئ فى الآونة الاخيرة بأن يعض موظفي حي حلوان والإشغالات وبعض موظفي الأوقاف ومترو الإنفاق يقومون بتهديده بإزالة الكشك الخاص به بحجة إن هناك قرار إزالة صدر للكشك علما بأن الكشك موجود منذ عام 1957 وانه نظرا لان القرار الطعين قد صدر مجحفا بحقوقه فانه يطعن عليه للاتي: 1 - إن والد الطاعن استأجر كشك بمحطة المعصرة - التابعة لسكك حديد حلوان منذ عام 1957 تم نقل من داخل المحطة إلى خارجها فى أملاك السكة الحديد فى عام 1988 بجوار المسجد المقام على أملاك هيئة السكة الحديد وقد ضم المسجد إلى الأوقاف بالقرار رقم 93/1999 بتاريخ 23/6/1999. 2 - إن المسئول عن مسجد العاشر من رمضان حرر سنة 1988عقد إيجار للمدعى ويقوم بسداد الإيجار بانتظام علما بأن الكشك محل قرار الإزالة مصدر دخله الوحيد وهو وأسرته بأكملها وانه مريض بمرض نفسي مزمن . وانتهى المدعى إلى طلباته أنفة البيان. ونظرت محكمة القضاء الادارى - الدائرة الثالثة - الدعوى بعدة جلسات وبجلسة 23/3/2004 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس البادي من ظاهر الأوراق ان والد المدعى كان يستأجر الكشك محل قرار الإزالة من هيئة السكة الحديد بمنطقة المعصرة بحلوان منذ 1/1/1958 ثم قامت سكك حديد مصر بإبرام عقد إيجار للمدعى فى 1/7/1986 يقوم بمقتضاه بالاستمرار فى استئجار الكشك محل قرار الإزالة وقد تضمنت حافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 4/2/2003 شهادة صادرة من معاون أملاك هيئة السكة الحديد مؤرخة 26/5/1988 تفيد إن الكشك الخاص بالمدعى يستأجره من الهيئة المذكورة وهو يقع فى حرم أملاك الهيئة كما تضمنت الحافظة خطابا صادرا من ناظر محطة المعصرة المحطة - حلوان لمدير الإدارة الهندسية - إشغالات - أملاك حلوان يفيد إن الكشك محل قرار الإزالة والكائن بجوار مسجد العاشر من رمضان داخل أملاك هيئة السكة الحديد وانه تم نقل الكشك بناء على قرار وزير النقل والمواصلات بعدم السماح بوجود أكشاك داخل المحطات نظرا لتطوير جهاز تشغيل مترو الإنفاق كما تضمنت الحافظة المشار إليها عقد إيجار أملاك يتضمن بصفحته الثانية إفادة من حي حلوان يتضمن إن الكشك محل قرار الإزالة داخل أملاك هيئة السكة الحديد وعلى ارض ليست تابعة لأملاك المحافظة وهذه الإفادة مختومة بخاتم محافظة القاهرة - حي حلوان - منطقة الإسكان والمرافق . وأضاف الحكم المطعون فيه إن البادي من جماع ما تقدم إن كشك المدعى يقع ضمن ارض هي من أملاك هيئة السكة الحديد وليس بالطريق العام كما يدعى القرار المطعون فيه والصادر من رئيس حي حلوان الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لسنده القانونى عاريا عن سببه المبرر له مشوبا فى ظاهره بعدم المشروعية مما يرجح إلغاؤه بما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ونظرا لان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنين لذلك فقد بادروا إلى إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن الثابت قيام المطعون ضده ببناء كشك فى الطريق العام إمام محكمة مترو المعصرة بجوار مسجد الإخلاص والعاشر من رمضان بمنطقة حلوان وذلك بدون ترخيص وقد ترتب على ذلك الإخلال بمقتضيات التنظيم وبالأمن العام والصحة العامة وحركة المرور والآداب العامة وجمال تنسيق المدينة مما يكون معه القرار الصادر من رئيس حي حلوان رقم 142/2001 بإزالة الكشك بالطريق العام متفقا مع صحيح القانون لقيامه على سنده المبرر له قانونا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء. واختتم الطاعنون بصفاتهم تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان. ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 140/1956 فى شأن إشغال الطرق العامة تنص على انه " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام فى اتجاه افقآ أو رأسي وعلى الأخص بما يأتي: 1 - ........................2 - .............................3 - ................................... 4 - وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك ". وتنص المادة الثالثة عشر منه على انه " إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة ". ومن حيث إن مفاد ما تقدم انه لا يجوز إشغال الطريق العام داخل المدن بغير ترخيص يصدر من السلطة المختصة فإذا حدث هذا الأشغال بغير ترخيص من السلطة المختصة جاز إزالته بالطريق الادارى على نفقة المخالف متى كان ذلك الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة. ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده إمام محكمة القضاء الادارى بجلسة 4/2/2003 أنها تتضمن شهادة صادرة من معاون أملاك هيئة السكة الحديد تفيد إن كشك المطعون ضده يستأجره من الهيئة وهو يقع فى حرم أملاك الهيئة كما تضم الحافظة عقد إيجار أملاك يتضمن بصفحته الثانية إفادة من حي حلوان تتضمن إن الكشك محل عقد الإيجار يقع داخل أملاك هيئة السكة الحديد وعلى ارض ليست تابعة لأملاك المحافظة والإفادة مختومة بخاتم محافظة القاهرة - حي حلوان - منطقة الإسكان والمرافق. ومن حيث انه بالنظر إلى ما تقدم فان الكشك محل قرار الإزالة رقم 142/2001 يقع ضمن ارض هي من أملاك هيئة السكة الحديد وليست بالطريق العام كما يدعى القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حي حلوان الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه فاقدا لسنده القانونى عاريا من سببه المبرر له مشوبا فى ظاهره بعدم المشروعية مما يرجح إلغاؤه ومن ثم يتوافر فى طلب وقف تنفيذه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال باعتبار إن إزالة الكشك مصدر الرزق الوحيد للمطعون ضده يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها بما يتعين وقف تنفيذ ذلك القرار ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فانه يكون قد صادف صواب القانون ، ويكون الطعن غير قائم على أساس من صحيح القانون جديرا بالرفض وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة مصروفات هذا الطلب وفقا لحكم المادة 184 مرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23 من رمضان سنة 1426 هجرية والموافق 26/10/2005 بالهيئة المبينة بصدره. ســكرتير المحكمة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
" الإجراءات " فى يوم السبت الموافق 15/5/2004 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى - الدائرة الثالثة - فى الدعوى رقم 11672/55 قضائية ، بجلسة 23/3/2004 والذى قضى : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق. واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا فيما يتعلق برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات إلى إن قررت أحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/5/2005 ، ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية ثم قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 26/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.