الطعن رقم 976 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1992-5-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة
⚖️ نطاق الحجية - اجزاء الحكم التى تحوز الحجية - منطوق الحكم والاسباب المرتبطة به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط انطباق هذه النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهوا أو خطأ وليس عن بينة إدراك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حجية الحكم تثبت لمنطوقة وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا إلى ما فصل فيه صراحة أو ضمنا وكان محلا لبحثه ومطروحا بين الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى.. مما مفاده انصراف الأسباب التى بنى عليها قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية إلى الجزء المتعلق بالأطيان التى قضى فيها بطلبات الحكومة فى الدعوى الأصلية ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائى قد أغفل - خطأ أو سهوا - الفصل فى باقى الطلبات وهو الشق المتعلق بباقى المساحة موضوع عقد شراء الطاعنين ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيه - لا الطعن فى حكمها بذلك - كما يمتنع على محكمة الاستئناف - تبعا لذلك - أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة بشأن المساحة التى قضت بتثبيت ملكية الحكومة لها إلى أن ينتهى النزاع برمته أمام محكمة أول درجه ، وإذ كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القواعد المتعلقة بقبول الاستئناف تتصل بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم الابتدائى لا يجوز استئنافه ولو لم يدفع بذلك أى من الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الاستئناف بدلا من القضاء بعدم جوازه ، فإنه يكون قد خالف الثبات بالأوراق وساقه ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون.