الطعن رقم 8600 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السادسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامــــي أحــــــمد محمــــد الصبـاغ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبــد الله عامــــر إبراهيـــــــــــــــــم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـــــد البهنســاوي محمــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبـــــد الحميــــد البرعــــــي نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعيد عبد الستار محمــــــــــد مفوض الدولــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــد/ عصام سعد ياسيــــــــــــــــــــــــــن سكرتير المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على ابنه ( حازم ) أقام الدعوى رقم 1517 لسنة 55ق. إداري أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المدعى عليهما بصفتيهما ( الطاعنين بصفتيهما ) بإيداع عريضتها قلم كتابها بتاريخ 30/11/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2000/2001 فيما تضمنه من عدم قبول نجله ضمن الطلاب المقبولين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من أن نجله المذكور حصل على شهادة الثانوية العامة نظام حديث في العام الدراسي 2000/2001 في الدور الأول بمجموع 90.8 % من المجموع الكلى للدرجات وتقدم بتاريخ 19/8/2000 للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز الاختبارات الطبية والرياضية واختبارات الهيئة وفوجئ الطالب عند إعلان نتيجة القبول يوم 9/11/2000 بعدم إدراج اسم نجله ضمن المقبولين بكلية الشرطة ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لأن نجله قد اجتاز جميع الاختبارات بتفوق وان مجموع درجات نجله في شهادة الثانوية العامة أعلى بكثير من مجموع كثير من زملائه الذين تم قبولهم أو على الأقل يضاهيهم وأن والد الطالب يعمل بالقضاء العسكري وحاصل على العديد من شهادات التقدير من رئيس الجمهورية ومن القوات المسلحة ومن وزارة العدل وكذلك للتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وأن الطالب تتوافر فيه جميع الشروط والمواصفات ولا يقل شأناً عن اى طالب آخر تم قبوله ، وأنه وإن منح القانون القائمين على شأن كلية الشرطة سلطات تقديرية في الاختيار إلا أن هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء وان تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه ضياع مستقبل نجله التعليمي وحرمانه من التعليم الشرطي الذي تهواه نفسه .
وبجلسة 15/4/2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه وان كان للجنة المنصوص عليها في قانون الشرطة رقم 91 لسنه 1975 أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المتطلبة قانوناً ومنها اجتياز جميع الاختبارات المقررة نزولاً على مقتضيات ومتطلبات طبيعة العمل بالشرطة حيث ينعقد الاختصاص لتلك اللجنة في أن تستبعد من لا تتوافر فيه مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو من كانت تحرياتهم تستوجب استبعادهم وأن لتلك اللجنة أن تعيد بعد ذلك ترتيب الطلبة المقبولين في ضوء مجموع درجات كل منهم ولا يعد قرارها نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية إلا أن ذلك لا يخولها بعهد أن تستنفذ ولايتها باستبعاد الطلبة الذين فقد مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أن تعاود وتقبلهم بعد رفض قبولهم دون أن تسير في الطريق الذي رسمه المشرع أو اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على الرغم من تماثل ظروف هؤلاء المقبولين في ذات الظروف لمن لم يتم معاودة قبولهم إذ في هذه الحالة تكون اللجنة والجهة الإدارية من بعدها قد خرجت عن الإطار المرسوم قانونا وتنكبت وجه المصلحة العامة .
ولما كان الأصل في عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية لاحتفاظ الإدارة في غالب الأحيان بالمستندات ذات الأثر الحاسم في النزاع والتي تفيد في اثباته نفياً أو إيجاباً وعليها تقديم هذه المستندات متى طلب منها ذلك فإذا نكلت جهة الإدارة عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة الإدارية0 وأضافت المحكمة أنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى قد حصل على الثانوية العامة في العام الدراسي 1999/2000 بمجموع 10/8 90 % وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي2000/2001 عندما أعلنت عن قبول دفعة جديدة واجتاز جميع الاختبارات المقررة حسبما ورد بصحيفة دعواه فيما عدا اختبار الهيئة حيث استبعدته اللجنة المختصة حسبما يبين من مذكرة الجهة الإدارية المقدمـة بجلسة 25/2/2001 لعدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية إلا إن الجهـــــة الإدارية لم تنازع أو تقدم ما ينفى قبولها لبعض زملائه الأقل منه مجموعاً والأكبر سنا بعد أن سبق للجنة المذكورة أن رفضت قبولهم لذات السبب الذي بسببه استبعد نجل المدعى ومنهم على سبيل المثال الطالب / احمد سعد الدين المصري والطالب / محمد أبو العز حسن والطالب / سمير سلطان محمود وآخرين الذين ورد ذكرهم بمذكرة دفاع المدعى المقدمة من الحاضر عنه ، وإذ حجبت الجهة الإدارية المستندات المنتجة في الدعوى رغم طلبها أكثر من مرة من المحكمة ورغم تأجيل نظر الدعوى أكثر من جلسة لذات السبب الأمر الذي يقيم قرينه لصالح المدعى يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سببه المبرر له قانونا ومخالفا للقانون ومرجح0 إلغاؤه ويتحقق بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إصابة نجل المدعى بأضرار يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الانتظام بالفرقة الأولى بكلية الشرطة أسوة بزملائه .
الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبناء على ما تقدم خلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ونظرا لأن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله على أساس أنه لما كانت لجنة القبول بأكاديمية الشرطة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنه 1975 قد استبعدت نجل المطعون ضده من القبول بالكلية لتخلف شرط توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه صادرا في إطار السلطة التقديرية التي خولها المشرع لهذه اللجنة واستهدافها الصالح العام وقد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة وعدم صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قرينه الصحة لعدم تقديم جهة الإدارة المستندات المنتجة في الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قدمت السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه وهو عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فمن ثم كان على المحكمة أن تقيم رقابتها على القرار المطعون فيه في ضوء هذا السبب وهو كاف لحمل هذا القرار على اصل من الصحة فضلا عن أن هذه القرينة هي قرينه سلبية مؤقتة تزول بتقديم المستندات ولو كان ذلك أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وأضافت الجهة الإدارية انه لما كان يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فضلا عن استحالة تنفيه بعد أن انتهى العام الدراسي 2000/2001 بكلية الشرطة مما يحق للطاعنين طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية مستقر على انه في مجال تطبيق المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما ركن الجدية ويسمى ركن المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق مستندا إلى أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنيفذ هذا القرار أو الاستمرار في تنفيذه أضرار يتعذر تداركها أو التعويض عنها فيما لو قضى بإلغاء هذا القرار بعد تنفيذه .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن المستفاد من نص المادتين (10) ، (11) من القانون رقم 91 لسنه 1975 بشان إنشاء اكاديمة الشرطة والمادة (2) من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 453 لسنة 1985 أن المشرع حرص على انتقاء المقبولين بكلية الشرطة من بين أفضل العناصر المتقدمة للالتحاق بها وإذ أحاط عملية القبول هذه بضوابط وقواعد محددة منها ما هو متعلق بحسن السيرة وبعضها ينصب على ضرورة توافر اللياقة الصحية والبدنية وأناط المشرع مهمة القبول للجنة المشكلة طبقا للقانون التي لها مهمة استبعاد الطلبة الذين لا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية وان لهذه اللجنة سلطة تقديرية في هذه الشطان لا يحدها سوى الانحراف في استعمال السلطة بما مؤداه أن يكون قرار الاستبعاد قائماً على سببه المبرر له في الواقع والقانون وإلا وقع هذا القرار مخالفا للقانون .
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كان الأصل في عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه لا يستقيم في مجال المنازعات الإدارية لاحتفاظ جهة الإدارة في غالبية الأحيان بالملفات والوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في النزاع والتي تفيد في إثباته نفيا أو إيجابا وعلى ذلك فإن جهة الإدارة تلتزم بتقديم هذه الملفات والوثائق والمستندات التي طلبت منها وكذلك فان نكلت جهة الإدارة عن تقديم الملفات والوثائق والمستندات المذكورة فإن نكولها هذا يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق جهة الإدارة .
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 أن نجل المطعون ضده حصل على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي في العام الدراسي 1999/2000 بمجموع قدره 10/8 90% من المجموع الكلى وتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة في العام الدراسي 2000/2001 واجتاز جميع الاختبارات المقررة للقبول بالكلية وهى الاختبارات المتعلقة بالقدرات واللياقة الطبية و البدنية والرياضية والنفسية علاوة على تمسكه باجتيازه كشف الهيئة ، وانه ينتمي إلى أسرة طيبة ومتوازنة في المستوى إلا انه عندما أعلنت نتيجة القبول بالكلية فوجئ بعدم إدراج اسمه ضمن المقبولين بها ولم تتمسك الجهة الإدارية كسبب لذلك إلا بسلطتها التقديرية وبما ارتأته لجنة القبول من عدم توافر مقومات الهيئة واتزان الشخصية في شأنه بالرغم من اجتيازه الاختبارات النفسية والرياضية الأمر الذي يكشف عن توافر هذا الشرط فيه كما أن جهة الإدارة وبعد أن أفصحت عن سبب قرارها باستبعاد نجل المطعون ضده من القبول بالكلية للسبب سالف الذكر عادت وقبلت عددا من زملائه الذين سبق استبعادهم لذات السبب وذلك في الدفعة الاستثنائية ومنهم من هو اقل منه في مجموع الثانوية العامة واكبر منه سناً وذكر نجل المطعون ضده بعض أسماء منهم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الطالب / احمد سعد الدين المصري والطالب / محمد أبو العز حسن والطالب / سمير سلطان محمود وآخرين أورد المطعون ضده بمذكرة دفاعه المقدمة منه امام محكمة أول درجة وقد طالبت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ملف نجل المطعون ضده ومحاضر أعمال لجنة الهيئة الخاصة به وبهؤلاء الطلبة المذكورين وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب إلا أنها نكلت عن تقدم هذه المستندات حتى تتمكن المحكمة من مباشرة رقابتها للتأكد من سلامة وصحة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه الأمر الذي يقيم قرينه لصالح المطعون بصحة ما ادعاه في عريضة الدعوى المبتدأة ودفاعه إمام محكمة أول درجة ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه المبرر له في الواقع والقانون ويكون قد انتزع من أصول لا تنتجه ماديا وقانونيا مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في طلب إلغائه وبذلك تتوافر ركن المشروعية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه إضرار لا يمكن جبرها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي لنجل المطعون ضده وحرمانه كذلك من الالتحاق بالدراسة التي يؤهله لها قدراته العلمية والفنية الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فمن ثم فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ور فضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأربعاء الموافق 23 من رمضان سنة 1426 هجرية والموافق 26/10/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 9/6/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8600 لسنة 47 ق. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 15/4/2001 في الدعوى رقم 1517 لسنة 55 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لتقضى بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي .
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إحالته للدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسات المرافعة حيث قدم المطعون ضده بجلسة 16/2/2005 حافظة مستندات ، وبجلسة 6/7/2005 قدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الجهة الإدارية في إقامته أو الحكم برفضه لعدم قيامه على سند من الواقع أو القانون مع إلزام الجهة الإدارية مصروفاته وبالجلسة سالفة الذكر قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة12/10/2005 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين . وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2005 لاستمرار المداولة .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .