⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة ( موضوع ) ------- بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعدنى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن الوقائع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 20/3/1991 وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بربط المعاش المستحق للطاعن عن الأجر الاساسى بمبلغ 200 جنيه شهريا بواقع 80% من أجر الاشتراك البالغ 250 جنيها على أساس معاش الوزير عن مدة اشتراك عن الأجر مقدارها 9 يوم 2 شهر 39 سنة ولم تحسب تسوية المعاش على أساس أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ومقداره 684 جنيه وتظلم من ربط المعاش إلى رئيس لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 4/7/2000 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 3/10/2000 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0 وحيث انه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق في 3/3/1990 مؤداها أن معاش الأجر الاساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي 0 وحيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا للبند السابع من المادة 12من القانون رقم 47 لسنه 1984 الذي ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه أحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسى " 0 لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه 0 وحيث انه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجبا إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطاعن بنسبه 15% من الأجر السنوي طبقا للمادة 26 المشار إليها 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من 20/3/1991 على أساس أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسى كان يتقاضاه 0 ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 29 رجب الموافق 1426هجرية ، الموافق 4/9/2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات ------- في يوم الثلاثاء الموافق 3/10/2000 أودع الأستاذ / محمد جمعه محمد المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار / محمد محمود سلامه مهني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 106 لسنه 47ق طالبا في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الاساسى على أساس أخر مرتب أساسى كان يتقاضاه ومقداره 684 جنيه وبحد أقصى 100% من هذا الأجر ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ، مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ، وما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها إعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إتمام التسوية وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0 وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني 0 وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/7/2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0