⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7872 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد البهنساوي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود أحمد الجارحي مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين أميــــــــــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 1/4/1997 أودع الطاعن ابتداءً قلــــم كتاب محكمة مركز دمياط الجزئية صحيفة الدعوى طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليهما بتجديد ترخيص السيارة رقــــــــم 1036 نقل دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه اشترى وشريكه (والده) سيارة خردة ماركة مرسيدس ألماني من المواطن صلاح محمد الذي كان قد اشتراها بدوره من شركة غرب الدلتا للنقل والسياحة - السهم الذهبي - وقام بشراء موتور تم تركيبه بها وفي 13/4/1996 تقدم الإدارة مرور دمياط لترخيص السيارة التي تم فحصها فنياً بالمرور وتم استخراج ترخيص تسيير مؤقت لمدة تبدأ من 23/4/1996 حتى 30/6/1996 وصرفت للسيارة لوحات إلا أن إدارة المرور رفضت التجديد بحجة وجود تعليمات لذلك لكل السيارات النقل المشتراه من المزادات. ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون حيث تم التصريح للسيارة بالسير بعد مراجعة جميع البيانات الخاصة بها واستيفاء كافة الشروط المقررة قانوناً. واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته. وبجلسة 26/6/1997 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وتأيد هذا الحكم استئنافياً. وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 296 لسنة 20ق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص السيارة رقم 1036 نقل دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 24/4/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعي لم يقدم السيارة محل النزاع لإدارة المرور لإجراء الفحص الفني لها عند الترخيص ومن ثم يكون قد تخلف في حقه أحد الشروط المقررة قانوناً للترخيص وعليه الامتثال لطلب إدارة المرور في هذا الشأن للتأكد من صلاحية السيارة فنياً ولا ينال من ذلك استيفاؤه باقي الشروط الأخرى المقررة قانوناً للترخيص مثل سداد الضريبة والاشتراك في التأمين على السيارة وحصوله على تصريح مؤقت للسيارة ولوحة معدنية وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم. لم يرتض الطاعن بهذا القضاء فأقام طعنه الماثل ناعياً عليه مخالفة القانون والواقع حيث إنه بني على عدم تقديم الطاعن للسيارة للفحص الفني في حين أنه قدمها للفحص الفني حسب الثابت بالأوراق وتم منحها رخصة تسيير مؤقتة بعد التأكد من سلامتها ومتانتها وامتنعت الجهة الإدارية عن منحها رخصة تسيير لوجود تعليمات لديها بعدم تسيير السيارات المشتراه من المزادات لوجود تلاعب بها علماً بأن السيارة مطابقة للمواصفات كما أن المحكمة أخلت بحقوق الدفاع لأنها لم تلتفت إلى المستندات والمذكرات المقدمة من وكيل المدعي ولم تشر إليها في حكمها ولم ترد على الدفوع التي أبداها كما أنها لم تلتفت إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أثبت الامتناع عن الترخيص للسيارة رغم استيفاء الطاعن لجميع الاشتراطات المقررة قانوناً. واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته. ومن حيث إن المادة (11) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 210 لسنة 1980 تنص على أنه :- "يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتي: 1- الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون. 2- التأمين .... 3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الفحص الفني". ومن حيث إن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على أن:- "يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته ... كما يرفق به طلب الفحص الفني ثم تقدم المركبة للفحص الفني .... وتتولى الفحص الفني لجنة من رئيس قسم المرور المختص ...". وتنص المادة (229) منها على أن:- "تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني". وتنص المادة (230) من ذات اللائحة على أنه :- "إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة ... ويؤدي الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص، ونموذج الفحص الفني وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص". وتنص المادة (238) منها على أن :- "إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص ولم يستوف باقي الإجراءات (كالفحص الفني أو تقديم وثيقة تأمين حوادث المركبات أو ما قد تستلزمه القوانين واللوائح الأخرى من اشتراطات) ففي هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمجرد انتهاء الميعاد المذكور ...". ومن حيث إن المستفاد من النصوص المذكورة أنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة أو عند تجديده ضرورة توافر عدة اشتراطات واستيفاء كافة البيانات وكذلك تقديم المركبة للفحص الفني الذي تتولاه لجنة برئاسة رئيس قسم المرور المختص التي تتحقق من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني بعد فحص المركبة فإذا ثبت من هذا الفحص الفني صلاحية المركبة واستوفى طالب الترخيص باقي الاشتراطات والإجراءات المقررة قانوناً وانتفى وجود مانع من الترخيص حررت له الرخصة المطلوبة أما إذا استوفى طالب الترخيص كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة ولم يقدم ما يفيد فحص المركبة فنياً وذلك عند تجديد الرخصة، خلال المواعيد المقررة، فإنه يتعين تسليم الرخصة واللوحات المعدنية للمركبة. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن اشترى بالاشتراك مع والده سيارة خردة ماركة مرسيدس من أحد المواطنين الذي اشتراها بدوره - بطريق المزايدة - من شركة غرب الدلتا للنقل والسياحة - السهم الذهبي - واستخرج لها ترخيص تسيير مؤقت ينتهي في 30/6/1996 وصرفت للسيارة لوحات معدنية برقم 1026 نقل دمياط وأنه بعد انتهاء مدة الترخيص تقدم لتجديده فرفضت إدارة المرور تجديد الترخيص بسبب عدم تقديمه السيارة للفحص الفني فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن تجديد الترخيص له ما يبرره قانوناً وينتفي بالتالي وجود قرار سلبي بالامتناع عن الترخيص حيث إن جهة الإدارة لم تكن ملزمة قانوناً بتجديد الترخيص إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة وأهمها تقديم السيارة لفحصها فنياً حيث إنه على ضوء نتيجة هذا الفحص الفني للمركبة يتم صرف رخصة التسيير أو تجديدها. ومن حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون مصادفاً للواقع وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه مفتقراً لسنده جديراً بالرفض ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من استيفائه كافة الاشتراطات وأنه قدم السيارة للفحص الفني حيث إن ذلك تم لدى استخراجه الرخصة (التصريح) المؤقت وخلت الأوراق مما يفيد تقديم السيارة للفحص الفني بعد انتهاء مدة هذا الترخيص ولدى تجديده. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء 22شعبان سنة 1426هـ، الموافق 27/9/2005م بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم الأربعاء الموافق 21/6/2000 أودع الأستاذ/ أبو بكر زكي أبو المعا طي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 296 لسنة 20ق والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص السيارة رقم 1036 نقل دمياط والموضحة بالأوراق وإلزامهما المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص لسيارة الطاعن وإلزام الإدارة المصروفات. ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 19/10/2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/11/2004 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 18/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/7/ 2005 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.