⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7530 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /سامي أحمد محمد الصباغ و / مصطفى محمد عبد المنعم صالح و / عبد الله عامر إبراهيم و / حسن عبد الحميد البرعي نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار /المساعد / محمود أحمد الجارحي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0 ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص في أن المطعون ضده الأول ( صلاح الدين مصطفي كامل أيوب ) أقام بتاريخ 17/3/1999 الدعوى رقم 2842 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا - دائرة الغربية وكفر الشيح - طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارالصادر من محافظ العربية رقم 3008 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على مستوي المحافظة سواء التي تعمل داخل المدينة أو بين المحافظات وكذا عدم نقل قيد تلك السيارات من المحافظات الأخرى وذلك على سند من القول بأن قانون المرور خولت للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تحديد الحد الأ قصي لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة المحافظة في حين أن القرار المطعون فيه شمل السيارات التي تعمل خارج نطاق المحافظة فضلا عن أن القرار فرق في المعاملة بين الإفراد وبين الجمعيات التعاونية لنقل الركاب إذ أباح للأخيرة استخراج تراخيص جديدة وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور 0 وبجلسة 23/4/200 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها المطعون فيه بقبول الدغعوى شكلا وبوقف تنفيذا القرار المطعون فيه - وشيدت قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى -وهو محل الطعن الماثل - على أن القرارالمطعون فيه صدربتاريخ 30/9/1996 ولم يثبت من الأوراق علم المدعين بهذا القرارعلما يقينيا قبل رفع الدعوى بتاريخ 17/3/1999 مما تعد معه الدعوى مقامه خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء وبالتالي تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت أن القرارالمطعون فيه صدر بتاريخ 30/9/1996 ومن ثم فإن الطعن عليه من جانب من له مصلحه يكون خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ تحقق العلم اليقيني بالقرار وأنه لما كان القرار المطعون فيه يخاطب كل صاحب سيارة أجره ( ميكروباص ) وان ترخيص هذه السيارات يتم سنويا فإنه يكون قد تحقق للمطعون ضدهم العلم بهذا القرار خلال عام وبالتالي يكون إقامة دعواهم بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارالمطعون فيه غير مقبولة شكلا ا لاقامتها بعد المواعيد المحددة قانونا 0 ومن حيث إنه طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، إلا أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن يقوم مقام النشر والإعلان العلم بالقرار المطعون فيه بشرط أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون منصبا على جميع عناصر القرار ومحتوياته ولا يتقيد إثبات هذا العلم بوسيلة إثبات معينة وإنما يمكن إثباته من أية واقعة تفيد حصوله ، كما ذهبت دائرة توحيد المباديء في حكمها الصادر بجلسة 8/5/2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46ق عليا إلى أن أستطالة المده على صدور القرار المطعون فيه لايكفي وحدة بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكن قد تصلح مع قرائن وأدله أخري كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه لحكم الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقرر لشقوط الحق بصفه عامة وهي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار 0 ومن حيث أنه بإستقراء احكام المواد 2و3و4 من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور يبين أنه في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق من الات ومن إدوات النقل والجرواله المركبات نوعان النقل السريع ومركبات النقل البطيء وأن مركبات النقل السريع تشمل السيارات الخاصة المعدة للأستعمال الشخصي ، وسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب 0 وتنص المادة 11 من قانون المرور المشار إلية على إنه يشترط الترخيص بتسير المركبة ما يأتي :- 1- الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون 0 2- التأمين 3- استيفاء المركبة لشروط التانة والأمن 00 وتنص المادة 12 من ه1ذا القانون على أنه " لا تسري الرخصة إلا عن المركبة التي صرفت عنها والمدة التي تسدد عنها الضربية بمالا يزيد على سنه ، فيما عدا السيارات الخاصة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبه مالك المركبة0000 وتنص المادة 22 من ذات القانون على أن " تنقضي صيلاحية ترخيص تسير المركبة بإنقضاء أجله دون تجديد ، ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص 0" ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن الرخصة لتسير مركبات النقل السريع التي تسدد عنها الضربية لا تزيد على سنة ومنها سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب 0 أما السيارات الخاصة المدة للإستعمال الشخصي فيجوز أن يكون رخصة تسييرها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبه مالك السيارة ، وتنقضي صلاحية الترخيص بإنقضاء أجله دون تجديد ويتعين على صاحب المركبة تجديد الرخصة خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص 0 ومن حيث انه بناء على ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/9/1996 من محافظ الغربية تحت رقم 3008 بحظر إصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة" الميكروباص " على مستوي المحافظة سواء التي تعمل داخل المدينة او بين المحافظات ، وكذلك عدم نقل قيد تلك السيارات من المحافظات الأخري عدا السيارات المرخص بها للجمعيات التعاونية لنقل الركاب وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشر هذا القرار أو إعلان صاحب الشأن به فإن قرينة العلم اليقيني بهذا القرار تتحقق خلال ثلاثة عشر شهرا على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار بحسبان أنه يتعين على صاحب المركبة تجديد الرخصة خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الرخصة السابقة والتي لا تزيد على سنة بالنسبة لسيارات الأجرة ونقل الركاب طبقا لأحكام قانون المرور سالف الذكر ، ولما كان الثابت ان المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بتاريخ 17/3/1999 -أي بعد انقضاء سنتين ونصف تقريبا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه - فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة قانونا وبالتالي تكون غير مقبولة شكلا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غيرهذا المذهب فإنه يتعين معه الحكم بإلغائه وبعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات 0 صدرهذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 23 من شعبان سنه 1426هـ و 27/9/2005ونطقت به الهيئة المبينة بصدده0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات :- في يوم الثلاثاء الموافق 13/6/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية تقرير الطعن رقم 7530لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا - دائرة الغربية وكفر الشيخ بجلسة 23/4/200 في الدعوى رقم 2842 لسنة 6ق والذي قضي في منطوقة أولا:- بقبول تدخل المدعين من الثاني حتى الخامس عشر تدخلا انضماميا للمدعى 0 ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات0 وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا 0 وقد جرى إعلان تقربر الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعنين المصروفات0 تدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة وبجلسة 7/12/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/2/2005 وتنفيذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظرة أمامها وبجلسة 27/4/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 29/6/2005 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرارالمداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0