⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7054 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باســم الشــعب مجلس الدولـة المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار/ محمد منير السيد احمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي احمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر إبراهيم ، محمد البهنساوي محمد ، حسن عبد الحميد البرعي " نواب رئيس مجلس الدولة " وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولـــــــــة وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــــد/ عصام سعد ياسين أمين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 11/3/1999 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 5041لسنة53ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 27لسنة1999 الصادر من حي مصر القديمة بغلق المحل الكائن 13 شارع محمد صدقي بالمنيل لأدارته بدون ترخيص 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/2/1999 بغلق المحل المستغل صالة جمانزيوم الذي يمتلكه بالعقار المشار إليه وقد شمع المحل فى 1/3/1999 ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث انه صدر بلا سند اذ بدأ العمل بالمحل لممارسة الرياضة منذ عشرة أعوام وانه استخرج البطاقة الضريبية والسجل التجاري وإيصالات استهلاك الكهرباء وفى كل عام يتقدم للحى بهذه الأوراق لاستخراج رخصة فيخبره المختصون بأن هذا النشاط غير خاضع للترخيص 0 وبجلسة 28/3/2000اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه شيدته على أن الجداول الملحقة بالقانون رقم 453لسنة1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة قد خلت من المحال الخاصة بممارسة الألعاب الرياضية وكذلك خلت منها الجداول الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 140لسنة1976 فمن ثم يتوافر ركني الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف البيان 0 لم يلق هذا القضاء قبول الطاعنين فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث أن المشرع بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 453لسنة54 المشار إليه خول جهة الإدارة المختصة سلطة غلق كل محل تجارى يدار أو يقام بدون ترخيص من الجهة المختصة بالطريق الادارى ، وان المحل محل القرار المطعون فيه هو من قبيل المحال التجارية لأنه يدار أولا بقصد تحقيق ربح كما أن له نشاط ضريبي وسجل تجارى وهو ما لم ينكره المطعون ضده أذن فهو محل تجارى يخضع للقانون المشار إليه 0 وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة الذكر 0 ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول ما إذا كان المحل الذي تمارس فيه الرياضة " الجمانزيوم " يعد من المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 453لسنة1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومن ثم لا يجوز إدارته بدون ترخيص أم انه لا يخضع لأحكام هذا القانون وبالتالي يخرج من عداد المحال التي يلزم لأدارتها الحصول على ترخيص 0 ومن حيث أن المادة 1 من القانون رقم 453لسنة54 المشار إليه تنص على انه " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ............. 0 ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل فى ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من احد قسمين إلى الأخر ....... 0 كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها " 0 وتنص المادة 2 منه على انه " لا يجوز إقامة اى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك 0وكل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا " 0 ومن حيث أن المستفاد من النصو ص المذكورة أن المشرع فى المادة 1 من القانون رقم 453لسنة54 المشار إليه حدد نطاق سريان أحكام هذا القانون وحصرها على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق به وأجاز فى ذات الوقت لوزير الشئون البلدية والقروية - الذي حل محله وزير الإسكان والمرافق والذي خول بدوره المحافظين فى بعض اختصاصاته - أجاز له بقرار يصدره أن يعدل فى ذلك الجدول سواء بالحذف أو الإضافة أو النقل من احد قسمين إلى الأخر وان يعين الأحياء أو المناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها وحظرت المادة الثانية من القانون إقامة اى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون - اى من تلك المنصوص عليها فى الجدول الملحق به - أو إدارته إلا بترخيص بذلك فإذا أقيم هذا المحل - الوارد بالجدول - أو تم إدارته بدون ترخيص تم غلقه بالطريق الادارى أو ضبطه إذا كان غلقه متعذرا 0 ومن حيث انه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل وبالرجوع إلى جدول المحال الصناعية والتجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 453لسنة1954 المعدلة بقرار وزير الإسكان رقم 140لسنة1976 وتعديلاته - سواء محال القسم الأول أو محال القسم الثاني منه وجد أن هذا الجدول جاء خلوا من النص على محال ممارسة الرياضة " الجمانزيوم " ومن ثم ينحسر القانون رقم 453لسنة54 المشار إليه عن السريان عليها ولا يستلزم هذا النشاط بالتالي استصدار ترخيص لإقامة محل به أو إدارته بالإضافة إلى ما تقدم فانه بالرجوع إلى القانون رقم 371لسنة1956 فى شأن المحال العامة وتعديلاته تبين انه يسرى طبقا للمادة 1 منه على نوعين فقط من المحال العامة الأول ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل والثاني ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور 0 والبادي أن محل ممارسة الرياضة لا يدخل ضمن اى من هذين النوعين أيضا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بغلق هذا المحل لأدارته بدون ترخيص بحسب الظاهر من المستندات قائما على غير سند من صحيح حكم القانون ويتحقق بالتالي ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه ويتعين القضاء بوقف تنفيذه 0 وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب فانه يكون قد صدر صحيحا تؤيده المحكمة وترفض الطعن عليه 0 ومن حيث انه ولئن كان ذلك غير أن سلطة وزير الإسكان والمرافق المخول قانونا تظل قائمة بإصدار قرار بإضافة اى نوع من أنواع المحال لم ترد بالجدول المشار إليه مما يتيح له فى إطار المصلحة العامة والتنظيم العام تقرير مدى ضرورة إخضاع اى نوع من أنواع النشاط لأحكام القانون المذكور والترخيص به أو حظر الترخيص بهذا النشاط وذلك كله فى إطار عام مجرد وليس بصدد أحدى الحالات الفردية وإلا كان ذلك مخالفا لنص القانون 0 ولا ينال من كل ما تقدم حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة إلى هذه المحكمة لدى إعادة الطعن للمرافعة لتقدم تلك الجهة بيانا القرار الذي تستند إليه فى وجوب ممارسة نشاط المحل بموجب ترخيص والتي حوت على قرار محافظ القاهرة رقم 2730لسنة2001 حيث أن هذا القرار صدر فى تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه بغلق صالة الجمانزيوم الذي صدر فى 28/2/1999 ، فضلا عن أن هذا القرار فقط يحث الجهات المعنية على عدم الترخيص للأندية الخاصة التي تمارس نشاط التربية البدنية وكمال الأجسام إلا إذا توافرت بها شروط خاصة ، وخلت الأوراق مما يفيد إدراج صالات ممارسة الرياضة " الجمانزيوم " ضمن المحال المذكورة سواء بالقانون رقم 453لسنة1954 أو قرار وزير الإسكان رقم 140لسنة76 أو القانون رقم 371لسنة1956 المشار إليها على النحو سالف البيان حتى يتسنى القول بضرورة حصولها على ترخيص 0 ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأربعاء الموافق من 22 شعبان سنة 1426 هجرية. والموافق 27/9/2005م بالهيئة المبينة بصدره. ســـكرتير المحكمــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
" الاجــــــــــــــــراءات " فى يوم السبت الموافق 27/5/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " فى الدعوى رقم 5041لسنة53ق والذي قضي منطوقة بالاتي"بقبول الدعوي شكلا , وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء 0 وطلب الطاعنان بصفتهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات 0 وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات 0 و نظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات وبجلسة 18/11/2002 أمرت بإحالته إلى الدائرة السادسة عليا فحص للاختصاص والتي نظرته بالجلسات 0 و بجلسة 17/2/2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 10/3/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 20/4/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 29/6/2005 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0