الطعن رقم 2185 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-5-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للاحالة الى التحقيق
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان مقدار البيع
⚖️ أثار البيع - التزامات المشترى - حق المشترى فى انقاص الثمن
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ اصدار الحكم - تقديم المذكرات
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلب الذى تغفله المحكمة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - مالا يصلح سببا للطعن بالنقض - النعى بإغفال الفصل فى بعض الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى ومحمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الابتدائى وتحيل إليه وتعتبرها جزءا إليه وتعتبرها جزاءا متمما للحكم الاستئنافى ، متى كانت كافيا لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 12 من مارس سنه 1987 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1987/4/9 وصرحت للخصوم بتقديم مذكرات فى عشرة أيام مناصفة تبدأ بالمستأنفين- الطاعنين - وأودع وكيلهم مذكرة بدفاعهم معلاة تحت رقم "40" دوسيه مؤشرا عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد استلام صورتها فى الأول من أبريل سنه 1987 بما مؤداه أنها قدمت بعد الميعاد الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ومن ثم عليها إن هى لم تعتد بهذه المذكرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل للمشترى الحق في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزا فيه وطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها إما صراحة أو ضمنا.