⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5556 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم و / السيد محمد السيد أحمد و / حسن عبد الحميد البرعي و / عبد الحليم أبو الفصل أحمد نواب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار /المساعد سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا 0ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 6/7/1997 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية الدعوى رقم 3204 لسنة 18ق طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الدقهلية تابع الحكم فى الطعن رقم 5556لسنة46ق0ع رقم 1800 لسنة1995 الصادر بإزالة البناء الذي أقامته على الأرض الزراعية بناحية طيبة - مركز طلخا لمخالفته للقانون إذ تحرر ضدها الجنحة رقم 6300 لسنة1995 يكون المحافظ بذلك قد اغتصب سلطة المحكمة الجنائية التي تملك وحدها حق تقرير الإزالة 0 وبجلسة 28/2/1998 قضت المحكمة في الشق العاجل - من الدعوى بقبولها شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وبجلسة 28/2/2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مشيده قضاءها على أن المشرع بموجب المادة 970 من القانون المدني حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة او الهيئات العامة وأن قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 خول المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدى على هذه الأراضي ، ولما كان المدعية قد أقامت بالتعدي على الأرض الزراعية ملك الإطلاع الزراعي وذلك بعمل أساسات وبناء بالطوب الأحمر دون سند من الواقع والقانون فإن قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه مفوضا من وزير الزراعة بإزالة التعدي يكون قد صدر صحيحا متفقا والقانون 0 ومن حيث أن مبني الطعن يقوم على خطأ الحكم في تطبيق القانون لان الطاعنه صدر في حقها حكم جنائي ببراءتها من البناء على أرض زراعية بما يؤكد انها مالكة أوحائزة أو مستأجرة للأرض المقام عليها البناء الذي صدر القرار المطعون فيه بإزالة إلا أن المحكمة لم تلتفت لذلك كما لم يورد الحكم النصوص القانونية التي اعتمد عليها فضلا عن الاخلال بحق الدفاع حيث لم يرد الحكم المطعون فيه على الحكم الجنائي الصادر ببراءتها ولم ترد على دفاعها بأن الأرض موضوع الطعن حكرت من جانب الإطلاح رغم تقديم دليل السداد باسم زوجها ومن حيث أن مناط الفصل في الطعن الماثل يمكن في تبيان الاحكام القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة وهل هي الأحكام التي تعالج التعدي على أملاك الدولة أم تلك التي تتعلق بالتعدي على الأرض الزراعية 0 ومن حيث أن الثابت أن قرار محافظ الدقهلية رقم 1800 لسنة 1995 صدربإزالة الاعمال القامه على أرض ورثة بحوض طلب مناصفة طبيه بحوض البركة لاقامتها على أرض مملوكة للهيئة العامة للإصلاح وليس لآنها مقامة على أرض زراعية بما مؤداه ان الأحكام القانونية الواجبة التطبيق هي أحكام إزالة التعدي على أرض الدولة والهيئات العامة وأن كان القرار محل المنازعة قد أشار إلى تعويض صدر من وزير الزراعة إنما ذلك باعتباره الوزير المختص بإزالة التعدي عن أرض مملوكة لأحدي الهيئات التابعة للوزارة وليس بصفة وزيرا للزراعة في تطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 وتعديلاته 0 ومن حيث أن المادة 970 من قانون المدني على أن 00 ولا يجوز تملك الأمواال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأ يهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم 0 ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون الوزير المختص حق إزالته إداريا "0 ومن حيث أن مؤدي هذا النص أن المشرع أضفي حماية على الأموال المنصوص عليها به ومنها الأموال المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة تحول دون تملكها بالتقادم او كسب أي حق عيني عليها وخطر التعدي عليها وترسيخا لهذه الحماية خول الوزير المختص سلطة إزالة التعديات عليها وفي حالة وقوعها - بالطريق الإداري 0 ولما كان الثابت أن المباني محل القرار المطعون فيه مقامة في أرض مملوكة للإطلاع الزراعي وهو ما لم تجحده الطاعنة وأن كانت قدمت مستندات في الدعوى على فهم أنها تفيد وجود علاقة قانونية بينها وبين الجهة المطعون ضدها وهذه المستندات والتي تتمثل في الشهادة الصادرة من مديرية الإطلاع الزراعي بالدقهلية - منطقة بزوه والتي جاء بها أن الطاعنة هي التي تضع يدها على الأرض المقام فيها المنزل بالتعدي - ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فهذا المستند يؤيد عدم ملكية الطاعنة للأرض المذكورة مما يجعل بقرار المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون إذ أنه صدر من المختص قانونا بإصداره ولا يؤثر فيما تقدم الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة حيث ان هذا الحكم صدر فيما نسب الى الطاعنة بالبناء على أرض زراعية والقرار المطعون فيه صدر كما سبق البيان للتعدي على أراض مملوكة للهيئة العامة 0 ومن جماع ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضي برفض الدعوى التي أقامتها الطاعنة بطلب إلغاء القرار محل المنازعة يكون قد صدر مطابقا لحكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات أعمالا لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأربعاء الموافق 23 من رمضان سنه 1426هـ و 26/10/2005ونطقت به الهيئة المبينة بصدده0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات :- بتاريخ 20/4/2000أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرالطعن رقم 5556 لسنة 46ق0ع في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية الصادر بجلسة 28/2/2000 في الدعوى رقم 3204 لسنة 18 ق القاضي في منطوقة برفض الدعوى وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الأول وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0 وجري إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهم على النحو المبين بالاوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات وتدوول الطعن أمام الدائرة السادسة " فحص طعون " وبجلسة 15/3/2005 قررت إحالة على الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 4/5/2005 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/10/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء خلال الأسبوع وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0