⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4048 لسنة 45 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-9-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد البهنساوي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد / محمود أحمد الجارحي مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين أميــــــــــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية. ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن فكري جرجس غبريال والمرحومة هيلانه عبد الملك إبراهيم قد أقاما بتاريخ 27/9/1992 الدعوى رقم 2170 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 903، 1242 لسنة 1992 الصادرين من محافظ الدقهلية بوقف وإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبها المدعي الأول ومن شأنها تبوير الأرض الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وذلك على سند من القول أن المدعية هيلانه عبد الملك إبراهيم كانت تضع يدها على أطيان زراعية بزمام مركز أجا وأنها كانت تقيم مع ابنها المدعي الأول (فكري جرجس غبريال) في منزله ولما ضاق بهم المنزل بعد تزويج أبنائه اضطرت لإقامة منزل لتسكنه على الأرض ملكها إلا أن الإدارة الزراعية قامت بتحرير محضرين لقيامها بتشويه مواد بناء وتبوير الأرض الزراعية الكائنة بزمام مركز أجا وصدر القرار رقم 902 لسنة 1992 بوقف أسباب هذه المخالفة وإزالتها بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف بالتطبيق لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 كما صدر القرار رقم 1242 لسنة 1992 بذات المضمون ونعى المدعيان على هذين القرارين مخالفتهما للقانون لصدورهما ضد المدعي الأول رغم كونه غير حائز وغير مالك للأرض الزراعية إذ أن هذه الأرض ملك المدعية الثانية وكذلك لعدم تحديد الحيز العمراني لقرية كفر اللاوندي مركز أجا، وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 6/1/1993 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها. وبجلسة 13/2/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 1242 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على نكول الجهة الإدارية عن تقديم هذا القرار وأن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعيين موادها صدور هذا القرار بالمخالفة للقانون وبدون أسباب تبرره. ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعنين بصفتهما سوف يقدمان هذا القرار عند نظر الطعن الماثل وبالتالي تسقط القرنية التي قام عليها الحكم المطعون فيه. ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن نكول الجهة الإدارية المدعي عليها عن تقديم المستندات في الدعوى يقيم قرنية لصالح المدعي تنقل عبء الإثبات إلى عاتق الجهة الإدارية بحسبان أن تقديم الأوراق جميعها هو واجب الجهة الإدارية التي تحوزها أصلاً وأن من شأن تقاعسها عن تقديم هذه الأوراق بناء على طلب المحكمة إياها الحيلولة دون بسط رقابة المحكمة على مشروعية القرار المطعون فيه الأمر الذي يكون معه للقاضي الإداري إجابة المدعي إلى طلباته. ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة قد نكلته وتقاعست عن تقديم القرار المطعون فيه رغم طلب محكمة القضاء الإداري لهذا القرار ورغم تداول نظر الطعن الماثل أمام المحكمة أكثر من جلسة والتصريح للجهة الإدارية بتقديم مذكرات ومستندات خلال فترة حجز الطعن للحكم فإن ذلك تقيم قرينة لصالح المطعون ضدهم وبالتالي يكون إجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم بإلغاء القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون صحيحاً وأن الطعن عليه بالإلغاء في غير محله الأمر إلي يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأربعاء 22 من شعبان سنة 1426هـ، 27/9/2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم السبت الموافق 10/4/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 4048 لسنة 45 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 13/2/1999 في الدعوى رقم 2170 لسنة 14ق والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1242 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي وجهة الإدارة المصروفات مناصفة وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفضه طلب بإلغاء القرار رقم 1242 لسنة 1992 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات. وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. تدوول نظر الطعن أمام دائرة الفحص بالمحكمة وبجلسة 3/7/2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/10/2004 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظره أمامها وبجلسة 23/2/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 1/6/2005 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.