⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12046 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية " موضوع " بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د: / فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل ، / لبيب حليم لبيب / بلال احمد محمد نصار ، / مصطفي سعيد حنفي " نواب رئيس ومجلس الدولة" وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفي عنان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا0 من حيث أن الطعن إستوفي سائر أوضاعة الشكلية0 ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/11/1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 462 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1999 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آ ثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر شرحا لدعواه إنه يعمل بمديرية أوقاف المنيا بوظيفة عامل نظافة وأتهم في القضية رقم 1229 لسنة 1993 جنح مركز المنيا بتبديد المنقولات المحجوز عليها لصالح النيابة العامة وقضي بحبسه لمدة شهر كما أتهم أيضا في القضية رقم 374لسنة 1994 جنح مركز المنيا بتبديد المنقولات المحجوز عليها لصالح النيابة العامة وحكم علية بالحبس وطعن على هذين الحكمين بالنقض إلا انه بصدور القرار رقم 155 لسنة 1999 بإنهاء خدمته على سند أنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف حين أن الأحكام الصادرة ضده لم تصبح باتة بعد . ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلي ما تقدم من طلبات . وبجلسة 26/7/2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم أفادته على أن البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مدير مديرية أوقاف المنيا وهو لا يملك حق إصداره بإعتبار أن المحافظ هو وحدة صاحب الصفة وبالتالي فإن القرار يكون مرجح الإلغاء موضوعا وإذا كان من شأن تنفيذ هذا القرار المباعدة بين المدعي ووظيفته وحرمانه من راتبها فإنه يكون قد توافر ركني طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي إلي طلبه . ومن حيث أن المادة 94 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن " تنتهي خدمة العامل في حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن خدمة العامل لا تنتهي بقوة القانون بمجرد الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أن تتدخل جهة الإدارة وتصدر قرار بذلك وهذا القرار هو فرار أدارى بمعناه الصحيح . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلي المطعون ضده إنه في يوم 19/10/1993 بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بأوراق المحضر رقم 2992 لسنة 1992 جنح المنيا والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة المنيا الكلية وقد أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية فقضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس لمدة شهر مع الشغل وإذ عارض المتهم في هذا الحكم تحض بتأييد الحكم الغيابي ولم يرتضي هذا الحكم فطعن عليه بالإستئناف وبجلسة 12/2/1997 قضت المحكمة الاستئنافية باعتبار الإستئناف كأن لم يكن وقد طعن المطعون ضده على هذا الحكم بطريق النقض ونفذت العقوبة من 11/2/1999 إلي 11/3/1999 كما إتهمته النيابة في القضية رقم 374 لسنة 1994 جنح مركز المنيا بانه في يوم 29/3/1994 بدد المنقولات المحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة مركز المنيا وتخصت محكمة الجنح بمعاقبته بالحبس لمدة شهر غيابيا وقد عارض المتهم وقضي برفضها وإستئناف هذا الحكم وبجلسة 12/2/1997 قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وقد طعن على هذا الحكم بطريق النقض وقام المحكوم ضده بتنفيذ العقوبة . ومن حيث إن هذا الأمر عرض على لجنة شئون العاملين فارتأت إنهاء خدمته واستنادا إلي ذلك صدر القرار المطعون علية بإنهاء خدمته . ومن حيث أن جريمة تبديد أشياء مملوكة للعامل ومعين عليه حارسا لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ومن ثم فإن إدانته فيها لا أثر له على العلاقة الوظيفية . " فتوي رقم 3228 في 15/12/1964 ملف 3- 1/66 " ومتي كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون . ومن حيث أن الحكم الطعين قد خلص إلي هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنآي عن الإلغاء . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات . صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 8 من ذي القعدة 1426 هجرية والموافق 10/12/2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجراءات في يوم الأربعاء الموافق 20/9/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن مدير عام أوقاف المنيا والسيد رئيس إدارة شئون العاملين بمديرية أوقاف المنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/7/2000 في الدعوى رقم 462 لسنة 11 ق المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات . وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام ضده بالمصروفات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات . وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسته المعقودة بتاريخ 14/3/2005 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية موضوع - فنظرت الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/10/2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .