⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-5-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - نصاب الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ تقدير قيمة الدعوى - تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - الاختصاص القيمى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض - اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ فى الطعن بالنقض - تمسك النيابة بالاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين وحامد أنو العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العامة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى موضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة 47 من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائنا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه_. كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها " فأذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمى المتعلق بالنظام العام كان جائزا استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر فى حدود النصاب الانتهائى لها وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمرا متعلقا بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة فى ذلك إلى القواعد التى نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى _. رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 15س 16ط أرض زراعية لقاء ثمن قدرة 692 جنيه وأن الدعوى ____ رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة 16ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره 240 جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمنت الدعويين وأصدرت فيهما حكما واحدا أنها قضت ضمنيا باختصاصها قيميا بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل فى نطاق اختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلبا مرتبطا بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلى من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها فى الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمى التى رسمها القانون وفى كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى __..فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن.