⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9640 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
" بسم الله الرحمن الرحيم " باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية " موضوع " --- بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / مصطفى سعيد حنفي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد اكرام مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0 ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل 0 بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق والمستندات المقدمة في أن المطعون ضده ( المدعى ) أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بطنطا طالبا في ختام صحيفتها قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسوية حالته بترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 5/9/1992 أسوة بزميله فاروق متولي عامر بعد اعتبار ترقيته إلى الدرجة الثانية التخصصية من تاريخ 1/10/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم المعلمين في عام 1966 وعين بإدارة بنها بمديرية التربية والتعليم في 31/12/1966 وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال هو بكالوريوس التجارة عام 1974 وتم تعيينه بهذا المؤهل في 14/3/1976 بالقرار رقم 382 بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 15/10/1975 وفى 8/12/1984 صدر القرار رقم 1245 بترقيته إلى الدرجة الثانية الفنية بمجموعة وظائف التعليم الابتدائي اعتبارا من 1/10/1984 ثم صدر القرار رقم 1144 لسنة 1992 بسحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 لترقيته في مجموعة مخالفة لمجموعته النوعية فتظلم من هذا القرار ولم تستجب جهة الإدارة لتظلمه وأضاف المدعى أنه بتاريخ 12/9/1992 صدر قرار مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بترقية زملائه إلى الدرجة الأولى التخصصية وفيهم من هو أحدث منه تعيينا مثل زميله فاروق متولي عامر فتظلم من هذا القرار في 15/10/1992 وردت عليه الجهة الإدارية بأن ترقيته إلى الدرجة الثانية التخصصية تمت بتاريخ 5/9/1992 فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان 0 وبجلسة 5/8/1999 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا حيث أحيلت إليها وقضت فيها بجلسة 15/5/2001 بإلغاء القرار رقم 1144 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 1/10/1984 وما يترتب على ذلك من أثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0 وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن القرار رقم 1245 الصادر في 8/12/1984 بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية الفنية بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائي وإن كان قد خالف القانون لترقية المدعى في مجموعة نوعية غير المجموعة المعين بها بعد حصوله على المؤهل العال إلا أن هذا القرار بعد فوات ما يزيد على سبع سنوات أصبح حصينا من السحب والإلغاء وما كان يجوز بالتالي سحبه بالقرار المطعون فيه ورتب الحكم على ذلك أن المدعى لا يكون مستحقا للترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية باعتبار أن الترقية تتم من ذات المجموعة النوعية للوظائف والمدعى ينتمي إلى المجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائي 0 وقد طعنت الجهة الإدارية على حكم محكمة القضاء الإداري فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 1144 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 1/10/1984 وشيدت الطعن على مخالفة هذا القضاء للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون ضده عين بوظيفة مدرس ابتدائي بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائي بالدرجة الرابعة الفنية اعتبارا من 31/1/1966 وبعد حصوله على بكالوريوس التجارة في عام 1974 عين بالمؤهل العالي في وظيفة مدرس مواد تجارية بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم ثم صدر قرار بترقيته إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية وهى مجموعة وظيفية نوعية غير التي عين فيها بعد الحصول على المؤهل العالي الأمر الذي يجعل قرار ترقيته بهذه المجموعة منعدما فلا تلحقه حصانه لا يتقيد سحبه أو إلغاؤه بميعاد وفق ما استقرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن 0 ومن حيث إن مقطع النزاع في هذا الطعن هو تحديد ما إذا كانت ترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية في غير المجموعة الوظيفية التي عين عليها بعد الحصول على المؤهل العالي قرار باطل قد تقيد سحبه بالمواعيد المقررة لسحب القرارات الباطلة أم قرار منعدم فلا يتقيد سحبه بهذه المواعيد 0 ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اتجه عند تحديد الأحكام الوظيفية التي تنظم شئون العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى الأخذ بنظام موضوعي لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة وفى إطار هذا النظام تقسم وظائف الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف إلى تتشابه في طبيعة الأعمال وإن اختلفت في مستويات المسئولية ، وقد اعتبر المشرع كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وهذا مؤداه بالضرورة حظر ترقية العامل من وظيفة معينة في مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أخرى من مجموعة أخرى ومثل هذا القرار يقع مخالفا لصحيح حكم القانون مخالفة جسيمه تهدى به إلى درك الانعدام 0 ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد عين بداءه في وظيفة مدرس ابتدائي بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم الابتدائي ثم أعيد تعيينه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة في عام 1974 في وظيفة مدرس مواد تجارية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم وجرت ترقيته إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية التي عين فيها بداءة ثم سحبت الجهة الإدارية في عام 1992 قرار الترقية بعد أن تبين لها الخطأ الجسيم الذي وردت فيه وعليه يكون القرار الساحب لهذه الترقية وإن صدر بعد عدة سنوات من إجرائها صحيحا بحسبان أن القرار المسحوب معدوما 0 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مستوجب الإلغاء مع القضاء برفض طلب إلغاء القرار 1144 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 الصادر بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية الفنية 0 ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة قد أنزلت على هذا الطعن صحيح حكم القانون وكان مقتضى تنفيذ هذا القضاء هو التأثير على جميع قرارات ترقية المطعون ضده إلى الدرجات التالية ومنها ما استقر بحكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بخصوص الترقية إلى الدرجة الأولى ولم يطعن عليه ، فإن التزام الجهة الإدارية بإصلاح الخطأ الذي تردت فيه بإصدار القرار المسحوب منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما يفرض عليها أن تعيده في ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة ــ تنظيم الوضع الوظيفي للمطعون ضده والترقيات التي كان يستحقها أسوة بزملائه فذلك أقرب للعدل وأدنى للأنصاف 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار 1144 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 وبرفض طلب إلغاء هذا القرار وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0 صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 15 ذو القعدة 1426هجرية الموافق 17/12/2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار / احمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة 0
فقرة رقم -1
الإجراءات ------- في يوم الأربعاء الموافق 11 من يوليه سنة 2001 أودع الأستاذ / حسام كامل جمعه أحمد النائب بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9640 لسنة 47 القضائية عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1922 لسنة 1 القضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1144 لسنة 1992 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 1245 لسنة 1984 الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية الفنية اعتبارا من 1/10/1984 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة 0 وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0 وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0 واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى 0 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/1/2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/5/2005 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/11/2005 وفيها أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به 0