الطعن رقم 1834 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-4-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - مناط اعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والاجنبى منها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - مناط اعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والاجنبى منها
⚖️ ضريبة الدمغة - الاعفاء منها - مناط اعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والاجنبى من الضريبة
⚖️ من انواع العقود - عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربى والاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج ومصطفى حسيب نائبى رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1، 6، 23/4 من القانون رقم 43 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنه 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى أن إعفاء تأسيس المشروعات وكذلك العقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر منوط بصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة بالموافقة على المشروع لحين تمام تنفيذه ومضى سنه كاملة على تشغيله فإذا انقضت تلك السنه استحقت تلك الرسوم فالإعفاء منها مؤقت ومرهون بتمام تنفيذ المشروع ومضى سنه كاملة على تشغيله ، وأن مفاد نص المادة 27 من ذات القانون أنه إذا لم يتخذ المستثمر خطوات جدية لتنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من صدور الموافقة على إقامة المشروع اعتبرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار كأن لم تكن ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة تجديد تلك الموافقة للمدة التى يراها وأن رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر تستحق فى إحدى الحالتين الأولى سقوط موافقة مجلس إدارة الهيئة على إقامة المشروع واعتبارها كأن لن تكن فى حالة عدم قيام المستثمرين باتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية والحالة الثانية هى مضى سنه كاملة على تنفيذ المشروع وتشغيله.