⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-4-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان عقود المساكن المحتجزة دون مقتضى عند احتجاز المستأجر اكثر من مسكن فى البلد الواحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى عبد ربه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنه 1977 يدل- وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا كان قد امتد بحكم القانون وفقا لتشريعات إيجار الأماكن بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه، على أنه استثناء من هذا الأصل، إذا ما بقى بالعين المؤجرة زوج المستأجر أو أولاده أو آى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، فإن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين وإنما يستمر لصالح من بقى منهم بها بعد الوفاة أو الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنه 1977 يثدل على أن المشرع اشترط لامتداد عقد الايجارى للمستفيدين من حكم المادة 1/29بعد وفاة المستأجر أو تركه العين أن تثبت أقامتهم معه بالعين قبل الوفاة أو الترك وألا يكون المستفيد من الامتداد متحتجزا لمسكن آخر فى ذات البلد دون مبرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تأخير المستأجر المسكن المؤجر له مفروشا ولو بتصريح من المالك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعد من قبيل المقضي الذى عناه نص المادة 1/8 من القانون 49 لسنه 1977 ، ذلك أن المستفاد من نصها أن المشرع منع المستأجر من المضاربة على الأماكن المعدة للسكنى بمنعه استئجارها لا عادة تأجيرها مفروشة أو خالية ، فهو ممنوع من احتجاز أكثر من مسكن بقصد المضاربة بالتأجير مفروشا، سواء كان ذلك بموافقة المؤجر أو بغير موافقته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المشرع فى المادة 40 قد رخص للمستأجر - على سبيل الاستثناء - أن يؤجر له مفروشا أو خاليا - فى الحالات التى حددها هذا النص - دون الحصول على موافقة المؤجر فإن هذه الرخصة لا تعطيه إلا الحق فى تأجير المكان الذى يستأجره لاستعماله الشخصى ولا تخوله الحق فى الاستئجار للمضاربة بالتأجير مفروشا أو خاليا ، ذلك أن المقتضى الذى يبيح للشخص احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد - كما يستفاد من نص المادة الثامنة وحكمته- هو السبب المبرر الذى ينبع من حاجة المستأجر لاستعماله الشخصى ، فلا ينصرف للرغبة فى المضاربة ، وإن ما جاء فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنه 1977 لا يعد تقييدا لما جاء فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون ، وإنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر، وما أورده المشرع فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 40 من اشتراط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة ، ينصرف لحالة احتجاز هؤلاء أكثر من مسكن عند توافر المقتضى لذلك ولا يفيد السماح لهم باستئجار مكان خلاف المكان المخصص لاستعمالهم الشخصي لتأجيره مفروشا وقد منع المشرع المالك فى المادة 39 من أن يؤجر أكثر من وحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه واعتبره فى تطبيق هذه المادة هو وزوجته وأولاده القصر مالكا واحدا، وإذا ما اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، لا يكون له سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينه مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، ولا يتصور أن يكون المشرع قد فصل المستأجر على المالك بحيث يسمح له بأن يؤجر من الباطن عددا غير محدود من المساكن، وهو ما يؤدى إليه بأن يستأجر بقصد المضاربة وإعادة التأجير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ثبوت وقوع مخالفة الاحتجاز لأكثر من مسكن فى ذات البلد طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وحكم من ذات القانون الذى يقضى بعقاب كل من يخالف هذا الحظر وأن يحكم فضلا عن العقوبة بانتهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون يجعل قيام الإيجار مخالفا للنظام العام ، فيظل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد، وينفسخ العقد بقوة القانون إذا ما توافر هذا السبب فى وقت لاحق ويكون للمؤجر باعتباره طرفا فى هذا العقد أن يطلب إخلاء المخالف.