الطعن رقم 759 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-4-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اختلاف مدلول الموطن فى المادة 40 مدنى عن مدلول الاقامة فى المادة 29 ق49 لسنة 1977
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد أحمد أبو الضراير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاقامه التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العينى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه وكان الزوج هو الملزم شرعا بأعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة فى بيت الزوجية - حقيقة أو حكما - تنفيذا لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك أقامتها فى غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا للمادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أقامه المطعون عليها الأولى وأولادها مع والدتها المستأجرة الأصلية إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاتها استنادا إلى أنه يجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن طبقا للمادة 2/40 من القانون المدنى وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة القائم على أن للمطعون عليها الأولى وأولادها أقامه بمسكن الزوجية الذى أعده زوجها بما ينفى أقامتهم إقامة مستقره فى غير هذا المسكن وهو دفاع جوهرى قد يغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى ذلك أن مدلول الموطن فى معنى المادة 40 من القانون المدنى يغاير مدلول الاقامه فى معنى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وهو ما يشوب الحكم بالقصور فى التسبيب.