⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2059 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1992-4-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/29من القانون رقم 49 لسنه 1977 يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له - مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلى - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحة لاقامته معه بالعين حتى الوفاة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ذلك ، لوالدة الطاعن عقد إيجار باعتبارها صاحبة الحق فى الاستمرار فى شغل العين عملا بنص المادة 1/29من القانون رقم 49 لسنه 1977، ومن أن طلبه غير منتج فى الدعوى لأن العبرة بإقامته بالعين المؤجرة قبل وفاة والدته، وقد حققت هذه الواقعة أمام محكمة أول درجه، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح ردا على ما أثاره الطاعن أو يواجه دفاعه المشار إليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب.