الطعن رقم 2462 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-4-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى نزع الملكية
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الطعون فى تقدير تعويضات نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون السارى وقت صدورها وكان القانون 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1990/7/3 قد ألغى القانون 577 لسنه 1954 وأن النص فى المادتين التاسعة والثالثة عشرة منه قد دل على أن الطعون على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها فى قانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التى جعل لها- دون غيرها- ولاية الفصل فى تلك الطعون ، وأن الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ __. بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنه 1990- فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات- إعمالا لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون السارى وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن الحكم المستأنف نهائى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.