⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 837 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-4-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعين - اعلان الخصم لشخصه او فى موطنه
⚖️ أثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان التعرض
⚖️ التقادم المكسب - تملك البائع العقار الذى باعه بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
⚖️ اسباب كسب الملكية - التقادم الطويل المكسب للملكية
⚖️ الموطن الاصلى - الاعلان فى الموطن الاصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان فى موطن الطاعنة فيكفى تسليم الصورة - فى حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحا ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم من المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب فى موطن المعلن إليها ، وهى دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانونا بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن تقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، زمن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القصور الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد فى أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له فى القانون مادامت النتيجة التى انتهى إليها الحكم موافقة للقانون.