الطعن رقم 1716 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1992-4-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تكييف الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من مصادر الالتزام ـ الاثراء بلا سبب - دفع غير مستحق
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - الاقرار بالدين
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم - دعوى استرداد ما دفع بغير حق
⚖️ تسبيب الاحكام - الرد الضمنى
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ تقادم الحق فى استرداد ما دفع بغير حق
⚖️ حالاته
⚖️ فوائد ديون المهجرين
⚖️ تفسير القانون - قواعد التفسير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتحديد الموطن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى - تكييف الطلبات فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للاجراءات القاطعة للتقادم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ تحديد الموطن من سلطة محكمة الموضوع
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذا فى الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها فى حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة على هيا، لا يقيدها فى ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 181، 182 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بانقضاء ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم قيام الالتزام أي من يوم الوفاء به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يكون خاليا من اللبس وبصورة لا غموض فيها وتكشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بشأن تمسكه بأعمال حكم المادة 384 من القانون المدني المؤسس على قوله أن تأشيرة رئيس مجلس إدارة البنك المطعون عليه الطلب الذي قدمه له فى22/7/1976 - المقدم صورة منه - بشأن تسوية القروض موضوع التداعي وقبول البنك منه مبلغ 1000 جنيه تحت حساب هذه التسوية يتضمن إقرارا بحقه ينقطع به التقادم إلا أنه في تطبيقه نص المادة 187 من القانون المدني على واقعة الدعوى خلص إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة الفوائد من17/5/1973 وحتى3/12/1974 على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق- للاعتبارات السائغة الصحيحة التي ساقها، وهو ما يكفى بذاته ردا ضمنيا على ما يثيره الطاعن من دفاع بسبب النعي.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن واستخلاص الإقامة المعتادة هو من الأمور الواقعية.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحا متفقا مع واقع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذا كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، ومتى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على فى الدلالة على الراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأوليه استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 26 لسنه 1973 أن المقصود بعبارة وقف سريان الفوائد المستحقة على الديون هو عدم استحقاقها البتة عن الديون التى نشأت خلال المدة المنصوص عليها فى القانون " من 5 يونيو سنه 1967 إلى تاريخ تنفيذ التهجير" بحيث لا ينشأ للدائن حق فيها ولا يجوز المطالبة بها فى الحال أو الاستقبال ، وليس مجرد تأجيل المطالبة بها إلى ما بعد زوال الظروف الاستثنائية التى دعت إلى إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إذ كان النص جاء مطلقا وجليا فى أنه لا يشترط لوقف سريان هذه الفوائد أى شرط يتعلق بالضمان من حيث نوعه أو موقعه، فحسب أن يكون الدين للمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونشأ قبل 5 يونيو سنه 1967 أو بعد هذا التاريخ وحتى تنفيذ خطة التهجير وأن يكون المدينون موطنهم الأصلى إحدى محافظات القناة أو سيناء وكانوا يقيمون بهذه المحافظات إقامة معتادة فى 5 يونيو سنه 1967.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
المقرر أنه إذا كان المبلغ المطالبة برده تم تحصيله بحق بإعتبار أنه مستحقا عند الوفاء به ثم صدر قانون أزال السبب الذي كان مصدرا له أصبح بقاءه تحت يد من حصله - بعد صدور هذا القانون - بغير سند ويحق للموفى استرداده بإعتباره دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص في المادة 374 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
يجرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محمكة الموضوع وأنها متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى يوجهها الخصم إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.