⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-4-15 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - بيع الجدك
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار - فى مسائل الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد خيرى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن والنص فى المادة 25 من ذات القانون - يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا فى حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقولة " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الايجارية "- وهى لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى وسلامة الاجتماعى فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة يجنيه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك والتنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إبداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما ابطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون 136 لسنه 1981 لاحقا فى صدوره للقانون رقم 51 لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 منه سالفة الإشارة عاما مطلقا فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانونا بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنه 1981 وذلك إعمالا لعموم النص واطلاقه إذ لا تخصيص بغير مخصص ووصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاء منه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.