الطعن رقم 183 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-4-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الحجز
⚖️ من السندات التنفيذية - من اجراءات التنفيذ الجبرى - حجز ما للمدين لدى الغير الادارى
⚖️ حجز ادارى - انواع الحجوز الادارية - حجز ما للمدين لدى الغير اداريا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئائس محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى نائبى رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنه 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبينا بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها وقدمت تدليلا على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبه الإيرادات المتنوعة _. وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للنبوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقا لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.