الطعن رقم 453 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-4-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام عامة لكل الضرائب - تعلق تشريعات الضرائب بالنظام العام
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - الاعفاء المؤقت من اداء الضريبة - اعفاء اصحاب المهن الحرة من الضريبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - فى الضرائب
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بالضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسين السيد متولى ومصطفى عزب مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 76/2 من القانون 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنه 1978 قد نصت على أن " يعفى من الضريبة "1" _.."2" أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء _" وكانت من قبل هذا التعديل تنص على أن " يعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال فى السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم_" فإن أحكام هذه المادة بعد تعديلها تلحق كل ممول لم يكن قد مضى على حصوله على دبلوم عال خمس سنوات إلى تاريخ العمل بها فى أول يناير 1978، لما كان الثابت من الأوراق أنه إلى ذلك التاريخ لم تكن قد مضت على حصول المطعون ضده على الدبلوم العالى خمس سنوات إذ حصل على ليسانس الحقوق فى مايو سنه 1974 فإنه يتعين احتساب مدة الإعفاء وفقا للنص المعدل ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولته مهنة المحاماة الذى حددته محكمة الاستئناف فى نوفمبر 1976 تاريخ قيد أسمه فى جدول المحامين المشتغلين بالمحاكم الابتدائية، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسريان ذلك الإعفاء حتى شهر نوفمبر 1979 ثم أجرى محاسب المطعون ضده عن الضريبة اعتبارا من أول ديسمبر 1979 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.