⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2124 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1992-4-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجر فى مجال القطاع العام - استحقاق الاجر - مدى استحقاق الاجر فى حالات خاصة - استحقاق الاجر رغم عدم اداء العمل
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج - الاجازات - من حالات الاجازة بدون مرتب - اجازة العاملة لرعاية طفلها - قطع الاجازة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - حوافز الانتاج - شروط استحقاقها
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - من صور الاجر وملحقاته - حوافز الانتاج - منح رئيس الجمهورية لا يعتبر حوافز
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد العمل - فى تقدير سبب منع العامل من ادائه لعمله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحماد الشافعى نواب رئيس المحكمة وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 72 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978- والذى يحكم واقعة الدعوى - أن للعاملة الحق فى أجازه بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامان، فى المرة الواحدة، وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية وإنها إذا طلبت الإجازة استحقتها على الفور ولم يكن للشركة إلا الاستجابة لطلبها ، وليس فى القانون ما يحول دون العاملة وأن تقطع أجازتها لتعود إلى عملها، فى أى وقت بعد قيامها بالإجازة إذا رأت أن ظروفها العائلية، وأحوالها المعيشية تقتضى العودة إلى عملها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادتين الأولى من القانون رقم 48 لسنه 1978، 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981 على أن لعامل يستحق أجره إذا حضر لمزاولة عمله، وثبت أن منعه من العمل كان بسبب راجع إلى صاحب العمل، وتقدير سبب منع العامل من عمله، وما إذا كان راجعا إلى صاحب العمل من عدمه - وعلى ما جرىبه قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأصل فى استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981- أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة، وليس لها صفة الثبات والاستمرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليست لها صفة الاستمرار والثبات ولا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها الإيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها ، وقيامه بالعمل المقرر له فإذا باشر العمل استحق هذه الحوافز ، وبمقدار ما حققه فى العمل أما إذا لم يباشره فلا يستحقها وإذا كانت الحوافز الجماعية وفوائضها والنسبة المقررة لشاغلى الدرجة الثانية والأرباح تعتبر من قبيل الحوافز ، أما منح رئيس الجمهورية فهى مبالغ إضافية تعطى للعاملين فى مناسبات أو أوقات معينه ، هى بذلك لا تعتبر حوافز ولا تسرى عليها أحكامها .