⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-4-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اموال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اموال الشخص الاعتبارى
⚖️ اموال الدولة العامة - صفة المال العام - اكتسابها
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - اقتصار مهمة الخبير على بحث المسائل الفنية - عدم جواز تطرقه الى بحث المسائل القانونية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الملكية
⚖️ انواع من الملكية - الاموال العامة
⚖️ منازعات الملكية والاثبات فيها - الفصل فى الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة نائبى رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتصاف الطريق بأنه عمومى أو غير عمومى أمر يبينه القانون، فمن يبينه القانون، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعى فى قضائها ما جاء بهذا القانون فى هذا الصدد، فإن هى لم تفعل واعتمدت فقط فى قيام صفة الطريق على تقرير الخبير المؤسس على مجرد وجوده على الخريطة المساحية ما يفيد أنه طريق عمومى كان حكمها خاطئا ، ذلك أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلا على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلى هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الطريق محل النزاع والمملوك للطاعنين طريق عمومى مخصص للمنفعة العامة أخذا بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية منذ مدة طويلة ، ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى فتح باب عليه ، فى حين أن مجرد وجود الطريق على خريطة المساحة لا يصلح بذاته دليلا على أنه طريق عمومى طالما لم تنتقل ملكيته إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون أن يفصل فى ملكية الطريق وهى مسألة قانونيه تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه، واتخذ من تقرير الخبير سندا لقضائه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى المنتجة التى انتهى إليها ولا تصلح ردا على ما تمسك به الطاعنون من أن الطريق من أن الطريق مملوك لهم ملكية خاصة ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير به وجه الرأى فى الدعوى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب.