الطعن رقم 1092 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-4-12
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انفساخ عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - اخلاء المبنى مؤقتا لتنفيذ قرار اللجنة بالترميم
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الهدم لاعادة البناء بشكل اوسع
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن -هلاك العين المؤجرة كليا
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - استحقاق التعويض والمسئول عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية المالك اذا تسبب فى هدم العقار اثناء قيامه بترميمه
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية المالك فى حالة هلاك العين المؤجرة كليا
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب نائبى رئيس المحكمة ومحمد شهاوى ومحمد محمود عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى أحقية المستأجر فى شغل وحدة بالعقار الجديد الذى أعيد بناءه طبقا للمادة 1/54 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنه 1977 وفى اقتضاء التعويض عليه فى المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقا للشروط والأوضاع المبنية فى هذه المادة الأخيرة أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقا للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ينقضي عقد الإيجار طبقا للقواعد العامة ولما تقضى به المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا، إذ يترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أيا كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعا إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديدا مكان البناء الذي هلك أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر ويقتصر حق هذا الأخير على التعويض طبقا للقواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أصدرت اللجنة الهندسية المختصة قرارا بترميم البناء أو صيانته واقتضى تنفيذ هذه الأعمال إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه وفقا لنص المادة 63 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وتسبب المالك أثناء التنفيذ فى هذه العقار حتى سطح الأرض، فلا يحق للمستأجر المطالبة بشغل وحدة جديدة بالعقار بعد إعادة بنائه ، إلا أنه إذا كان ما بدر من المالك يتضمن اعتداءات على حقه فى الاستمرار فى العين قبل الهدم مما يشكل خطأ يحق للمستأجر مطالبته بالتعويض طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية متى تحققت عناصرها وقام موجبة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن بيانا واضحا كافيا نافيا عنها الغموض والجهالة أوجه الدفاع التى تمسك بها فى مذكراته أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإن النعى بهذا الوجه يكون مجهلا وبالتالى غير مقبول.