⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2354 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1992-4-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحكمة الدستورية العليا
⚖️ المحكمة الدستورية العليا - اختصاصها بتفسير النصوص التشريعية
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ تفسير القانون - المحكمة المختصة بتفسير القوانين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وابراهيم الطويلة و أحمد على خيرى وخيرى فخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تبينته من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون غير مقيدة فى ذلك إلا بالوقائع المطروحة عليها وأن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليه التكييف القانونى الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنه 1979 أن المشرع أختص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، وهو فى ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن رفعها طالبا بتفسير نصوص القانونين 222 لسنة 1952، 577 لسنه 1954 وقانون الحكم المحلى بشأن ما تضمنته من أحكام تتعلق بأسس تقدير التعويض عن مقابل نزع الملكية والتحسين على نحو ما أشار إليه بشأنها فى الدعوى ، مما مؤداه أنها لا تحمل طلبا موضوعيا يستلزم تفسير نص قانونى على واقعة بعينها، وإنما رفعت مباشرة بطلب تفسير نصوص قانونية مما تختص به المحكمة الدستورية العليا وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا التكييف الصحيح للدعوى المطروحة ورتب عليه عدم اختصاص القضاء العادى بنظر طلبات الطاعن فإن الطعن يكون غير قائم على أساس.